الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم(40)لسنة 1998م بشأن الموافقة على الاتفاقية التعديلية لاتفاقية القرض التنموي لتمويل(مشروع النقل متعدد الأنماط)المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية

 قانون رقم(40)لسنة 1998م

بشأن

 الموافقة على الاتفاقية التعديلية لاتفاقية القرض التنموي لتمويل

(مشروع النقل متعدد الأنماط)المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية

 

 

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون آلاتي نصه:-

 

مادة(1): ووفق على الاتفاقية التعديليه لاتفاقية القرض التنموي لتمويل (مشروع النقل متعدد الأنماط)المرافقة لهذا القانون المبرمة بتاريخ 3/6/1998م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (4,300,000)أربعة ملايين وثلاثمائة ألف وحدة سحب خاصة لاستكمال تنفيذ مشروع النقل المتعدد الأنماط.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء.

بتاريخ:9/ رمضان/1419هـ

الموافق:27/ ديسمبر/ 1998م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department