قانون رقم(31)لسنة 1998م
بربط موازنة الهيئة العامة للمعاشات والضمان والاجتماعي
للسنة المالية 1999م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون المالي رقم(8)لسنة 1990م
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1): تقدر إيرادات ونفقات موازنة الهيئة العامة للمعاشات والضمان الاجتماعي للسنة المالية 1999م بمبلغ(22,584,500,000)ريال فقط/ اثنين وعشرون مليارا وخمسمائة و أربعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ريال لا غير ، ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ (9.034.000.000) ريال فقط تسعة مليارات وأربعة وثلاثون مليون لا غير. وفقاً للجدول حرف(د)المرفق.
مادة(2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنة هذه الهيئة جزءا مكملا لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة(3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة(4): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم(8)لسنة 1990م وقانون المؤسسات رقم(35)لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.
مادة(5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1999م وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ :20/ شعبان/1419هـ
الموافق: 9/ ديسمبر/ 1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية