|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طباعة الصفحة خارطة الموقع | الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قانون رقم(3)لسنة 1998م بشأن الموافقة على إتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وكل من شركة بروساج إنرجي المحدوده(الألمانية)والشركة اليمنية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في القطاع رقم(1 س- 2) منطقة العقلة محافظة شبو |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شروط الاستخدام | خدمات الموقع | تواصل معنا Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved Designed By : Website Department |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||