الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (26) لسنة 1998م بشأن الموافقة على اتفاقية قرض تنمية (مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية) المبرمة مع صندوق الاوبك للتنمية الدولية

 قانون رقم(26)لسنة 1998م

بشأن

 الموافقة على اتفاقية قرض تنمية (مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية) المبرمة

 بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية

 بمبلغ(6,000,000)دولار أمريكي

 

بأسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

.

أصدرنا القانون الأتي نصه:-

 

مادة(1) ووفق على اتفاقية القرض ( المرافقة لهذا القانون) المبرمه بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية بتاريخ 27/5/1998م بمبلغ (6.000.000) ستة ملايين دولار امريكي للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ:27/رجب/1419هـ

الموافق:16/نوفمبر/1998م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department