معدل بالقانون رقم (59) لعام 1999م
قرار جمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1999م
بتعديل القانون رقم (2) لسنة 1991م
بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
قـــــــرر
مادة (1): أ- تعدل تسمية (رئيس مجلس الرئاسة) و(مجلس الرئاسة) الواردة في القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي إلى تسمية (رئيس الجمهورية).
ب- تحذف تسمية (وزير الدولة للشئون الخارجية) أينما وردة في القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.
مادة (2): تعدل المواد (2، 6، 15، 18/أ، 19، 23، 24/أ، 33، 46، 49، 52، 53/ب، 59, 80, 83, 84, 90, 94) من القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي على النحو التالي:
مادة (2): أ- تتكون الوزارة من قسمين رئيسيين:
1- الديوان العام.
2- البعثات التمثيلية.
ب- تنظيم اللائحة التنظيمية مهام واختصاصات الوزارة كما تبين الهيكل التنظيمي لها وتصدر اللائحة بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
ج- يعين وكيل الوزارة من بين أعضاء الكادر الحاصلين على درجة سفير ويصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على ترشيح الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
د- يتولى رئاسة الدوائر ومدراء عموم الإدارات العامة موظفون من أعضاء الكادر الحاصلين على درجة سفير أو على درجة وزير مفوض كحد أدنى, ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير.
مادة (6): أ- تشمل البعثات الدبلوماسية:
- الســـفارات.
- الوفود الدائمة والمكاتب لدى المنظمات الدولية والإقليمية.
ويرأس كل بعثة دبلوماسية أحد أعضاء الكادر الحاصلين على درجة سفير مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القرار بالقانون، ويصدر بتعيينه قرار جمهوري بناءً على ترشيح الوزير وذلك في حالة أن يكون رئيس البعثة سفير فوق العادة ومفوض.
وفي حالة أن يكون التعيين بمنصب المندوب الدائم أو قائماً بالأعمال بالأصالة أو بالنيابة فيجوز أن يرأس البعثة أحد أعضاء الكادر بدرجة سفير أو أقل ويصدر التعيين بقرار من الوزير وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القرار بالقانون.
ب- تشمل البعثات القنصلية:
- القنصلية العامة.
- القنصلية.
ويرأس كل بعثه قنصلية أحد أعضاء الكادر ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير.
مادة (15): في جميع الأحوال التي يعين فيها موظفون للعمل بالملحقيات الفنية التابعة لإحدى البعثات الدبلوماسية يعتبر كل منهم ضمن أعضاء البعثة ويشترط عند تعيينه أن يكون مستوفياً للشروط الواجب توافرها في عضو السلك وتطبق عليهم القواعد المحددة في هذا القرار بالقانون واللائحة والأنظمة والقرارات الأخرى التي تصدر في هذا الشأن ويحدد ترتيب أسبقية الملحقين الفنيين في القائمة الدبلوماسية بعد باقي أعضاء السلك في البعثة.
مادة (18/أ): تسري على موظفي الملحقات الفنية المنتدبين الأحكام والقواعد المقررة في هذا القرار بالقانون واللائحة والأنظمة والقرارات الأخر المعتمدة بالوزارة فيما يتعلق بالبدلات والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف الكادر المعادلة لوظائفهم وبما لا يتجاوز البدلات والمزايا المقررة للمستشارين.
مادة (19): تمارس القنصليات العامة نشاطها القنصلي والمالي والإداري وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة وتخضع لإشراف وتوجيه رئيس البعثة الدبلوماسية.
مادة (23): يصدر الوزير براءات رؤساء البعثات القنصلية العامة ويمنح رؤساء البعثات القنصلية الأجانب الإجازات اللازمة.
مادة (24/أ): يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة المختصة تعيين قناصل فخريين في البلاد التي يكون للجمهورية أو لرعاياها مصالح فيها.
مادة (33): أ- مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا القرار بالقانون يتم التعيين في وظائف السفراء والوزراء الموظفين بالترقية إليها من أعضاء الكادر بقرار من رئيس مجلس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير وموافقة رئيس مجلس الوزراء, ويتم التعيين في وظائف المستشارين بالترقية إليها من أعضاء الكادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ب- يكون التعيين في بقية درجات السلك الدبلوماسي بقرار من الوزير.
مادة (46): تنشأ بالوزارة لجنة تسمى لجنة شئون السلك الدبلوماسي والقنصلي وتشكل على النحو التالي:
1- نائب الوزير رئيساً
2- وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية نائباً
3- مدير عام الشئون المالية والإدارية عضواً
4- مدير عام التخطيط والبحوث عضواً
5- رئيس دائرة الشئون القانونية والمعاهدات عضواً
6- مدير إدارة شئون الموظفين مقرراً
مادة (49): أ- يتم تقييم كفاءة أداء رؤساء البعثات والسفراء والوزراء المفوضين والمستشارين من قبل لجنة عليا برئاسة الوزير وعضوية النائب ووكلاء الوزارة ومقرراً.
ب- يتم تقييم كفاءة أداء وظائف الكادر من قبل لجنة السلك على أن يصدر نظام خاص بمعايير قياس الكفاءة وتحديد موعد النظر بتلك التقارير من قبل الوزير.
مادة (52): تكون الترقية في وظائف الكادر تصاعدية بالأقدمية حتى درجة سكرتير أول وبالاختيار من درجة مستشار فأعلى.
ب- يشترط للترقية ما يلي:
1- وجود درجة شاغرة.
2- قضاء الحد الأدنى من الخدمة في الدرجة الوظيفية المرقى منها الموظف على النحو التالي:
- سنتان للترقية من درجة ملحق دبلوماسي إلى درجة سكرتير ثالث إضافة إلى مؤهل جامعي.
- ثلاث سنوات للترقية من درجة سكرتير ثالث إلى درجة سكرتير ثاني إضافة إلى خمس سنوات خدمة لاحقة للمؤهل الجامعي.
- ثلاث سنوات للترقية من درجة سكرتير ثاني إلى درجة سكرتير أول إضافة إلى ثمان سنوات خدمة لاحقة للمؤهل الجامعي.
3- إلا تكون قد صدرت ضد عضو السلك أحكام بعقوبات تأديبية من قبل مجلس التأديب الخاص بأعضاء السلك أو من قبل محكمة لم يرد إليه اعتباره.
4- أن يكون تقدير كفائته في التقرير السنوي بدرجة جيد على الأقل خلال العامين السابقين للترقية.
5- أن يجتاز عضو السلك دورة تدريبية تقيمها أو تفذ إليها الوزارة طبقاً للنظام الصادر بقرار من الوزير وتحدد فيه مواد الدورة ومدتها ومكان انعقادها وشروطها ونسبة النجاح فيها.
6- تمنح الأولوية للترشيح في الترقية لمن يجيد لغة أجنبية حية أو أكثر.
7- موافقة اللجنة.
ج- يشترط للترقية بالاختيار ما يلي:
1- وجود درجة شاغرة.
2- قضاء الحد الأدنى من الخدمة في الدرجة الوظيفية المرقى منها والمبينة كما يلي:
" أربع سنوات للترقية من درجة سكرتير أول إلى درجة مستشار مع خدمة لاحقة للمؤهل الجامعي لا تقل عن اثني عشر عاماً.
" أربع سنوات للترقية من درجة مستشار إلى درجة وزير مفوض مع خدمة لاحقة للمؤهل الجامعي لا تقل عن ستة عشر عاماً.
" أربع سنوات للترقية من درجة وزير مفوض إلى درجة سفير مع خدمة لاحقة للمؤهل لا تقل عن عشرين عاماً.
3- أن لا تكون قد صدرت ضد عضو السلك أحكام بعقوبات تأديبية.
4- أن يكون المرشح للترقية إلى درجة مستشار قد حصل خلال مدة خدمته بالكادر على تقدير ممتاز مرتين واحدة منها خلال شغله للدرجة المرقى منها.
5- أن يكون المرشح للترقية إلى درجة وزير مفوض أو سفير قد حصل خلال مدة خدمته بالكادر على تقدير ممتاز لمدة ثلاثة أعوام واحدة منها خلال شغله للدرجة المرقى منها.
6- أن يجيد لغة أو أكثر من اللغات الأجنبية الحية.
7- موافقة اللجنة.
د- ترفع الوزارة إلى مجلس الوزراء أسماء المرشحين للترقية إلى وظيفة مستشار ووظيفة وزير مفوض وسفير ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة في الفقرة السابقة مع إرفاق كافة البيانات والمعلومات التي تتطلبها تلك الشروط.
مادة (53/ب): يستحق عضو السلك المرقى أول مربوط درجة الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر.
مادة (59): فيما عدا رؤساء البعثات الدبلوماسية على مستوى سفير تحدد مدة خدمة باقي موظفي الكادر في البعثات التمثيلية بمدة لا تزيد عن أربع سنوات وتحدد خدمة رؤساء البعثات التمثيلية على مستوى سفير لمدة خمس سنوات ويجوز تمديدها بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة (80): تنتهي خدمة عضو السلك لأحد الأسباب التالية:
1- الاستقالة أو طلب الإحالة إلى المعاش وقبول أي منهما.
2- بلوغ أحد الأجلين للإحالة إلى المعاش وفقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب والقانون الخاص بمعاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الدولة.
3- الالتحاق بخدمة أو عمل لدى الحكومة أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة دولية أو أجنبية عامة أو خاصة بدون أذن مسبق من الوزارة.
4- فقدان الجنسية اليمنية طبقاً لأحكام قانون الجنسية.
5- الفصل بحكم تأديبي.
6- الزواج بغير يمني الجنسية.
7- الاستقالة حكماً نتيجة الانقطاع عن العمل لمدة متصلة تزيد عن واحد وعشرين يوماً دون عذر.
8- عدم اللياقة الصحية.
9- الوفاة.
مادة (83): أ- يمنح السفير المحال إلى التقاعد بمقتضى الفقرة (2) من المادة (80) من هذا القرار بالقانون آخر مربوط درجته.
ب- تسوى معاشات أو مكافآت بقية أعضاء الكادر المحالين إلى التقاعد بمقتضى الفقرة (2) من المادة (80) من هذا القرار بالقانون على أساس مربوط الدرجة المرقى إليها عضو السلك أو الاحتفاظ بمرتب درجته السابقة أيهما أكبر مع إضافة نصف عدد علاوات الدرجة المرقى إليها.
مادة (84): 1- أ- يجوز لأي موظف من أعضاء السلك بعد بلوغه سن الخمسين أو بعد بلوغ خدمته الفعلية عشرين سنة أن يطلب كتابياً إحالته إلى التقاعد وتبت اللجنة في الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه وفي حالة الموافقة ترفعه للوزير للتصديق عليه.
ب- إذا انقضت المدة المذكورة دون أن يبت في الطلب اعتبر مقبولاً ولا يجوز رفض الطلب إلا بناء على سبب قانوني.
ج- في كل الأحوال يسوى معاش عضو السلك أو مكافأة نهاية الخدمة على أساس حصوله على نهاية مربوط الدرجة الوظيفية التي تقاعد عليها.
د - يجوز ترقية عضو السلك الذي يحال إلى المعاش وفقاً للفقرة (1) من المادة (82) إلى الدرجة الوظيفية الدبلوماسية التالية مباشرة لدرجته الأصلية.
2- إذ لم يستطع عضو السلك الاستمرار في مباشرة مهام منصبه نتيجة إصابته بمرض غير قابل للشفاء أو مرض سبب له عجزاً مستديماً يجوز للوزير استناداً إلى تقرير لجنة طبية متخصصة وبناء على توصية اللجنة أن يأمر بإحالته إلى المعاش وفي هذه الحالة يمنح نهاية مربوط درجته التي أحيل إلى التقاعد عليها ونصف عدد علاوات الدرجة التي تلي درجته أو تضاف إلى مدة خدمته المحسوبة في معاش أو مكافأة التقاعد مدة إضافية قدرها ست سنوات أيهما أعلى بشرط ألا يزيد مجموعها عن المدة المقررة في الفقرة (1) من المادة (82) من هذا القرار بالقانون.
مادة (90): لا يحق تعيين الزوجين الموظفين بالوزارة في بعثة تمثيلية واحدة أو في بعثتين تمثيليتين مختلفتين وفي حالة تعيين أحد الزوجين في إحدى البعثات التمثيلية يجوز للآخر أن يطلب إجازة مفتوحة بدون مرتب طيلة مدة عمل الزوج أو الزوجة في البعثة.
مادة (94): تصدر بقرار من الوزير الأنظمة المشار إليها بهذا القرار بالقانون.
مادة (3): تحذف المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.
مادة (4): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ: 30/رمضان/1419هـ
الموافق: 17/يناير/1999م
د.عبد الكريم الارياني علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية