الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (31) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

 قانون رقم (31) لسنة 1999م

بشأن تنظيم مهنة المحاماة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وبعد موافقة مجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الباب الأول

التسمية والتعاريف

مادة(1): يسمى هذا القانون (قانون تنظيم مهنة المحاماة).

مادة(2): لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

الجمهورية:  الجمهورية اليمنية.

الوزارة:  وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

المحامي : الشخص المقيد اسمه في جداول قيد المحاميين والمرخص له بمزاولة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون.

الجدول العام: السجل المعد لدى نقابة المحامين لقيد المحامين والجداول الملحقة به.

الجمعية العمومية: مجموع المحامين المقيدين في جداول نقابة المحامين.

النقابة: نقابة المحامين اليمنيين.

النقيب: رئيس نقابة المحامين اليمنيين.

لجنة قيد المحامين: اللجنة المختصة بقيد المحامين طبقاً لأحكام هذا القانون.

الترخيص: الوثيقة التي بموجبها يحق للمحامي ممارسة مهنة المحاماة والصادرة طبقا لأحكام هذا القانون.

النظام الأساسي: النظام الداخلي لنقابة المحامين المنظم لأعمالها طبقاً لأحكام هذا القانون.

المجلس: مجلس النقابة.

مادة(3): المحاماة مهنة حرة مستقلة تمارس نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة(4): تضطلع مهنة المحاماة بالأهداف الرئيسية التالية:-

1- العمل على تطبيق القوانين من خلال المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة في إرساء وتثبيت سيادة القانون وعدالة التقاضي والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.

2- المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة من اجل تيسير سبل العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي وإزالة العراقيل والتعقيدات أمام المتقاضين.

3- نشر الوعي القانوني وتطوير الفكر القانوني والمساهمة في تطوير التشريع.

4- العمل على تحقيق ضمان حرية ممارسة المهنة لتحقيق العدالة.

5- تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين.

6- تثبيت وتطوير تقاليد ممارسة المهنة.

7- الدفاع عن مصالح النقابة وإعداد وتدريب أعضائها وتقديم الخدمات اللازمة لهم وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بما يتفق والقوانين النافذة.

8- التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الداخل والخارج في سبيل تبادل الخبرات ونصرة قضايا الحرية والعدالة والسلام.

مادة(5): تحقق المحاماة أهدافها وتؤدي رسالتها عن طريق:-

1- الإنابة بالوكالة عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى كافة المحاكم والنيابة العامة ودوائر الشرطة والتحقيق واللجان القضائية والإدارية وكافة الجهات القانونية والجهات الأخرى التي تباشر تحقيقاً في أي شيء محل نزاع.

2- تقديم الاستثمارات القانونية وإعداد العقود بأنواعها والقيام بالإجراءات التمهيدية التي تستلزمها طبيعة المهنة.

الباب الثاني

الفصل الأول

نقابة المحامين

مادة(6): نقابة المحامين منظمة مهنية مستقلة تضم المحامين المقيدين في جداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويديرها مجلس تنتخبه الجمعية العمومية.

مادة(7): تمارس النقابة نشاطها وتؤدي مهامها طبقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي.

مادة(8): يكون مقر النقابة الرئيسي في العاصمة صنعاء ويحق لها أن تنشئ لها فروعاً في عواصم المحافظات طبقاً لنظامها الأساسي.

مادة(9): يحدد النظام الأساسي اختصاصات الجمعية العمومية ومجلس النقابة وطرق الترشيح والانتخاب وكافة المسائل المتعلقة بالجوانب التنظيمية والإدارية والمالية للنقابة وفروعها وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة(10): تتكون نقابة المحامين من التقسيمات التالية:-

1- الجمعية العمومية.

2- مجلس النقابة.

3- مجالس الفروع في المحافظات.

4- المجالس التأديبية.

الفصل الثاني

الجمعية العمومية

مادة(11): تتكون الجمعية العمومية من مجموع المحاميين المقدمين بجداول نقابة المحامين المسددين للاشتراكات.

مادة(12): تعقد الجمعية العمومية دورة إنتخابية رأس كل أربع سنوات شمسية لانتخاب مجلس النقابة كما تجتمع الجمعية العمومية مرة كل سنة بصفة دورية وذلك بناء على دعوة من نقيب المحامين ولها أن تجتمع استثنائيا كلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب موقع من (25%) من مجموع أعضاء الجمعية المسددين للاشتراكات أو بدعوة من نقيب المحامين وفي جميع الأحوال تنشر الدعوة عبر وسائل الإعلام الرسمية.

مادة(13): أ- لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور  الأغلبية المطلقة للأعضاء(النصف زائد واحد)فإذا لم يتوفر النصاب في اليوم الأول اجل الاجتماع إلى اليوم الثاني فإذا لم يتوفر النصاب في اليوم الثاني أجل الاجتماع إلى اليوم الثالث وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر بحيث لا يقل عدد الحاضرين عن الربع زائد واحد ويحدد النظام الأساسي طريقة إعلان دعوة الجمعية العمومية للانعقاد والجزاءات التي تتخذ بحق من يتخلف عن الحضور دون عذر مقبول.

ب- تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بموافقة أغلبية الحاضرين إلا ما أستثنى بنص خاص في هذا القانون.

مادة(14): يجوز للجمعية العمومية بناء على عرض من مجلس النقابة الموافقة على استحداث تكوينات جديدة لمواجهة أي نشاط يتطلبه العمل في النقابة أو فروعها وبما لا يخرج عن هذا القانون.

مادة(15): يكون للنقابة نقيب يسمى نقيب المحامين-تنتخبه الجمعية العمومية من بين أعضائها بصورة فردية وبأغلبية أصوات الحاضرين.

الفصل الثالث

مجلس النقابة

مادة(16): مجلس النقابة هو الجهاز التنفيذي للنقابة وهو مسئول أمام الجمعية العمومية عن جميع أعماله المحددة بمقتضى هذا القانون والنظام الأساسي للنقابة.

مادة(17): أ- يتألف مجلس النقابة من ثلاثة عشر عضواً- بما فيهم النقيب تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها مرة كل أربع سنوات بالاقتراع السري الحر والمباشر ويحدد النظام الأساسي اختصاصات المجلس وتكويناته.

ب- مدة المجلس أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ انتخابه.

ج- يعقد المجلس  اجتماعاته بأغلبية أعضائه وتصدر قراراته  بأغلبية الحاضرين.

مادة(18): يعتبر فائزاً بعضوية المجلس العضو الحاصل على أغلبية أصوات الحاضرين فإذا نال اثنان فاكثر من الأعضاء أصواتاً متساوية تكون الأولوية لمن يفوز بالقرعة ويكون الثلاثة المرشحون الذين يلون الأعضاء الفائزين أعضاء احتياطيين في عضوية المجلس بحسب التسلسل.

مادة(19): يمارس المجلس مهامه في مقر النقابة ويجوز له أن يعقد أي اجتماع له في أي محافظة بناء على طلب مقدم من (5%) من مجموع الأعضاء وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

مادة(20):اجتماعات المجلس دورية كل شهر, ويجوز أن يعقد اجتماعاً استثنائيا كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة(21): عند خلو مركز أحد أعضاء المجلس لسبب ما قبل انتهاء مدة المجلس بعام يصعد العضو الاحتياطي بحسب التسلسل.

مادة(22): يدعو مجلس النقابة أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل.

الفصل الرابع

تشكيل مجلس النقابة

مادة(23): يشكل مجلس النقابة على النحو التالي:-

أ- نقيب المحامين.

ب- نائب النقيب.

ج- سكرتير النقابة.

د- مسئول شئون المهنة.

هـ- مسئول الشئون الثقافية والإعلامية.

و- مسئول الحريات العامة وحقوق الإنسان.

ز- المسئول المالي.

ح- أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية.

ط- مسئول الفروع.

ي- سكرتير مجلس التأديب.

الباب الثالث

شروط القيد في الجدول والترخيص ومزاولة المهنة

الفصل الأول

القيد والقبول والجدول

الفرع الأول

الجدول العام ولجنة القيد

مادة(24): ينشأ في نقابة المحامين سجل يسمى الجدول العام لقيد المحامين يتم فيه قيد أسماء جميع المحامين في الجمهورية طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة(25): أ- تنشأ في نقابة المحامين لجنة تسمى لجنة قيد المحامين وتشكل على النحو التالي:-

1- نقيب المحامين أو نائبه                                           رئيساً

2- عضو مجلس النقابة المختص بشئون المهنة                      عضواً ومقرراً

3- ثلاثة محامين يختارهم المجلس على أن لا تقل درجة كل منهم

عن محام مقبول أمام محاكم الاستئناف                               أعضاء 

ب- تختص لجنة قيد المحامين دون غيرها بقيد أسماء المحامين المتوفرة فيهم الشروط القانونية في الجدول العام لقيد المحامين والجداول الملحقة طبقاً لأحكام هذا القانون.

ج- تعقد لجنة قيد المحامين اجتماعاتها في مقر النقابة مرة كل شهر على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.

الفرع الثاني

شروط القيد وإجراءاته

مادة(26): مع مراعاة المادة (36) من هذا القانون يشترط لقبول القيد في الجدول العام للمحامين أن تتوفر في طالب القيد الشروط التالية:-

أ- أن  يكون متمتعاً بالجنسية اليمنية.

ب- أن يكون حائزا على شهادة جامعية من كلية الشريعة والقانون أو الحقوق من إحدى الجامعات اليمنية أو من أية جامعة أخرى معترف بها.

ج- أن يكون كامل الأهلية, محمود السيرة والسلوك غير محكوم علية بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو في جريمة مخلة بالمهنة وآدابها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

د- أن يكون متفرغا لمزاولة مهنة المحاماة.

مادة(27): أ- يقدم طلب القيد بالجدول مع الوثائق المثبتة لتوفير الشروط القانونية المبينة في المادة(26)من هذا القانون وإيصالات سداد رسوم القيد إلى لجنة قيد المحامين وعليها الفصل في الطلب خلال خمسة وأربعون يوما من تاريخ استلام ذلك الطلب وإلا اعتبر الطلب مقبولا بقوة القانون إذا كان مستوف لشروط القبول.

ب- على اللجنة إبلاغ مجلس النقابة وصاحب الشأن والوزارة والمحاكم والنيابة بالقرارات التي تصدرها في الطلبات المقدمة إليها وذلك خلال أسبوعين من  تاريخ إصدار القرار.

مادة(28): أ- لكل من رفض قيد اسمه في الجدول العام أن يتظلم أمام مجلس النقابة من قرار اللجنة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

ب- لصاحب الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلانه,الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرارات المجلس وتفصل فيه المحكمة بقرار نهائي غير قابل للطعن.

مادة(29): في جميع الأحوال لا يجوز رفض التظلم أو الطعن لأسباب لا ترجع إلى أحكام القانون كما لا يجوز رفض الطلب قبل سماع أقوال مقدمة أو بعد استدعائه بخطاب مسجل (بعلم الوصول).

مادة(30): مع عدم الإخلال بالمادة (26) لأغراض القيد في الجدول العام للجنة القيد أن تعفى طالب القيد من فترة التمرين إذا كان قد اشتغل في مجال القانون أو في القضاء والنيابة العامة أو مجلس النواب أو التدريس بالجامعة لمدة أربع سنوات .

الفرع الثالث

الجداول الملحقة وشروط القيد

في جداول قبول الترافع أمام المحاكم

مادة(31): يلحق بالجدول العام الجداول النوعية التالية:-

أ- جداول المحامين المرخص لهم بمزاولة المهنة.

1- جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحاكم الابتدائية.

2- جدول المحامين المقبولين للترافع أمام محاكم الاستئناف.

3- جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا.

ب- جدول المحامين المقيدين غير المشتغلين بالمهنة.

ج- جدول المحامين تحت التمرين.

مادة(32): مع مراعاة أحكام المادتين (26 ، 30) من هذا القانون:

أ- يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحاكم الابتدائية  أن يكون طالب القيد قد أمضي فترة التدريب.

ب- يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحاكم الاستئنافية أن يكون طالب القيد قيد اشتغل بمهنة المحاماة مدة لا تقل عن أربع سنوات متصلة من تاريخ الحصول على الترخيص  بمزاولة مهنة المحاماة أمام المحاكم الابتدائية ويقيد في ذات الدرجة من عمل نفس المدة قاضيا أو محاميا في قضايا الدولة أو مدرسا للشريعة والقانون في الجامعات.

ج- يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا أن يكون طالب القيد اشتغل بمهنة المحاماة مدة أربع سنوات متصلة من تاريخ الحصول على الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة أمام المحكمة الاستئنافية.

مادة(33):أ- تقدم طلبات القيد الجداول المشار إليها في المادة(31)من هذا القانون إلى لجنة قيد المحامين عبر مجالس الفروع في المحافظات مشفوعة بالوثائق المثبتة لتوفير الشروط القانونية في طالب القيد.

ب- تتولى لجنة القيد الفصل في الطلب بقرار مسبب بالقبول أو الرفض خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ استلام الطلب فإن لم تفصل فيه خلال هذه المدة اعتبر الطلب مرفوضا ولصاحب الشأن التظلم أمام المحكمة المختصة على أن ينظر في القضية بصفة الاستعجال.

ج- يحق لمن رفض طلبه الطعن بقرار الرفض أمام المحكمة العليا بالإجراءات المعتادة لرفع الطعون في القرارات والأحكام.

د- يجب على لجنة القيد إبلاغ ذوي الشأن ومجلس النقابة والوزير بقراراتها وبما قامت به بالقيد في الجداول المشار إليها في المادة (31) من هذا القانون خلال أسبوعين من تاريخ القرار أو إجراء القيد ويحق لصاحب الشأن وكل ذوي مصلحة الطعن في قرارات اللجنة وفي أي قيد يتم على خلاف أحكام هذا القانون خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ الإعلان وذلك أمام المحكمة العليا.

مادة(34): لأغراض الحصول على الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة لكل من تم قيده في الجدول العام والجداول الملحقة به المشار إليها في المادة (31) من هذا القانون أن يحصل على شهادة إثبات القيد من لجنة قيد المحامين وفق النموذج الذي يصدر به قرار من مجلس النقابة.

مادة(35): يشطب المحامي من الجداول في الحالات التالية:-

أ- إذا فقد الأهلية أو صدر ضده حكم بات مخل بالشرف والأمانة أو بجريمة مخلة بكرامة المهنة  وآدابها ما لم يرد إلية اعتباره أو صدر ضده قرار تأديبي وفقا لأحكام هذا القانون وتبلغ الوزارة والمحاكم والنيابات بقرارات مجلس التأديب.

ب- الوفــــاة.

الفصل الثاني

التراخيص وشروط مزاولة مهنة المحاماة

مادة(36): يمنح الترخيص للمحامين لمزاولة مهنة المحاماة من قبل النقابة ويجب أن تتوفر في طالب الترخيص الشروط التالية:-

أ- أن يكون مقيدا بالجدول العام وفق أحكام هذا القانون ومقبولا للترافع أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية أو المحكمة العليا.

ب- أن يكون لديه مكتب خاص به أو يمارس العمل في مكتب مشترك أو مع زميل محام وعلى المحامين الذين ليس لهم مكاتب أن يلتزموا بهذا الحكم خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون.

ج- أن يكون مسددا لالتزاماته المالية من الاشتراكات وغيرها  من الرسوم المستحقة للنقابة.

د- أن لا يكون مشتغلا بإحدى الأعمال الآتية:-

1- رئاسة السلطة التشريعية.

2- رئاسة مجلس الوزراء أو عضويته.

3- أن يكون شاغلا إحدى الوظائف العامة أو موظفا في إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الشركات العامة أو الخاصة أو المختلطة ويستثنى من سبق منحهم ترخيصا قبل صدور هذا القانون على أن يقوموا بترتيب أوضاعهم للتفرغ أو إيقاف القيد وذلك خلال سنتين من صدور هذا القانون.

4- أن لا يكون مشتغلاً بالتجارة أو أي عمل يتنافى مع استقلال المحامي أو لا يتفق مع مهنة المحاماة أو كرامة المهنة.

مادة(37): تقدم طلبات الترخيص بمزاولة المهنة إلى نقابة المحامين لاستيفاء إجراءات الإصدار واستيفاء الرسوم المقررة ويصدر الترخيص موقعا علية من نقيب المحامين أو من يقوم مقامة.

مادة(38): يشترط لمزاولة  مهنة المحاماة ما يلي:-

أ- أن يكون المحامي حاصلا على الترخيص لمزاولة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون.

ب- أن يؤدي بعد حصوله على الترخيص أمام الوزير وبحضور نقيب المحامين ولجنة قيد المحامين اليمين القانونية التالية:

( اقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وان أؤدي واجباتي المهنية بشرف وأمانة وان أدافع  عن حقوق موكلي بإخلاص ونزاهة وان أحافظ على أسرار المهنة وان التزم بآدابها وتقاليدها وان احترم الدستور والقانون ، والله على ما أقول شهيد).

مادة(39): أ- لا يجوز للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة والجهات الرسمية والإدارية المختلفة قبول وكالة أي شخص غير حائز على ترخيص مزاولة المهنة صادر طبقا لأحكام هذا القانون ويجوز للمتقاضين أنفسهم في غير القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا أن ينيبوا عنهم في المرافعة أزواجهم وأصهارهم وذوي قرابتهم حتى الدرجة الرابعة.

ب- يجوز للمحامين المرخص لهم وفقا لأحكام هذا القانون أن يترافعوا في قضايا الدولة وفقاً لأحكام قانون قضايا الدولة.

مادة(40): تقوم نقابة المحامين بإعداد جدول سنوي بأسماء جميع المحامين المرخص لهم بمزاولة المهنة في عموم الجمهورية وتودع نسخ منة لدى النقابة والوزارة والمحاكم والنيابات والفروع بما يطرأ علية من تعديلات خلال العام وعلى المجلس وفروعه إيداع نسخة من جدول المحامين المرخص لهم العاملين بدوائرها لدي أمانات سر المحاكم المعنية وبما يطرأ علية من تعديلات.

مادة(41): يحدد بموافقة المجلس النموذج الخاص بالترخيص كما يحدد النظام الأساسي مدة سريانه ورسوم إصدارة وتجديده.

الفصل الثالث

المحامون تحت التمرين

مادة(42): أ- مع عدم الإخلال بأحكام القانون يقيد كل طلب من يرغب بالاشتغال كمحام تحت التمرين لدى مجلس الفرع بعد تقديم المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون على أن يسدد  طالب القيد الرسوم التي يحددها النظام الأساسي.

ب- على مجلس الفرع إحالة الطلب المنصوص علية في الفقرة(أ)من هذه المادة مشفوعاً بالمستندات المطلوبة إلى لجنة القيد بالنقابة للفصل فيه.

ج- إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون تتولى لجنة القيد مقدم الطلب في جدول المحامين تحت التمرين.  

مادة(43): يحدد النظام الأساسي إجراءات وشروط وواجبات تدريب المحامي تحت التمرين.

مادة(44): أ- لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتباً باسمة الخاص مدة فترة التمرين.

ب- يترافع المحامي تحت التمرين أمام المحاكم الابتدائية ويوقع المذكرات القانونية بالإنابة عن المحامي الذي يتمرن لدية بعد مضي فترة ستة اشهر من مدة التدريب على الأقل وعلى مسئولية المحامي المعني.

مادة(45): للمحامي تحت التمرين حضور جلسات التحقيق أمام الجهات المختصة نيابة عن المحامي الذي يتدرب بمكتبة فيما عدا التحقيقات المتعلقة بالجرائم الجسيمة.

مادة(46): مدة التدريب ثلاثة أعوام.

مادة(47): لأغراض القيد بجداول المحامين المترافعين أمام المحاكم الابتدائية عند نهاية فترة التمرين على المحامي المتمرن أن يقدم إلى لجنة القيد الآتي:-

أ- طلباً كتابياً.

ب- تقريراً كتابياً من المحامي الذي تمرن بمكتبة يتضمن مواظبته وسلوكه ومستوى أدائه للمهنة والقضايا التي ترافع فيها والأعمال القانونية التي تولاها خلال فترة التمرين.

مادة(48): تشطب لجنة القيد اسم المحامي الذي أنهى فترة التمرين من الجدول للأسباب التالية:-

أ- عدم استيفاء الشروط القانونية الخاصة بالتمرين أو عدم التزامه خلال فترة التمرين بشروط وقواعد التمرين المنصوص عليها  في نظام التدريب والتأهيل في ضوء أحكام هذا القانون والنظام الأساسي.

ب- عدم تقديم طلب القيد في جدول المحامين المترافعين أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة اشهر من نهاية فترة التمرين دون عذر شرعي مقبول.

مادة(49): للمحامي تحت التمرين الذي شطب اسمه للأسباب الواردة في المادة(48)أن يطلب قيد اسمه مجدداً محامياً تحت التمرين لفترة جديدة لا تزيد عن سنة تبدأ من تاريخ القيد الجديد.

الفصل الرابع

الحقوق والواجبات

الفصل الأول

الحقــــوق

مادة(50): يحق للمحامين المرخص لهم دون غيرهم ممارسة مهنة المحاماة وأي عمل من أعمالها ولهم وحدهم حق الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم والنيابة العامة ودوائر الشرطة والتحقيق واللجان والهيئات ذات الاختصاص القضائي.

مادة(51): يجب على المحاكم والنيابة العامة والشرطة وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهنته أمامها أن تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبة ولا يجوز رفض طلباته بدون مسوغ قانوني كما أن عليها تمكينه أو من يمثله من الاطلاع على الأوراق أو تصويرها وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة(52): يحق للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعاته خطية كانت أو شفهية مما يستلزم حق الدفاع وبما لا يخالف نصاً شرعياً أو قانونياً نافذاً.

مادة(53): أ- لا يجوز توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارسته لواجبات مهنته لما يصدر عنة من عمل أو أقوال مخلة بنظام الجلسات ويحرر في هذه الحالة رئيس المحكمة المختصة محضرا يرفع إلى النيابة العامة وينسخ منة صورة إلى مجلس النقابة أو رئيس الفرع الذي تبعة المحامي.

ب- تقوم النيابة العامة بالتحقيق بعد تبليغ النقابة أو رئيس الفرع لإيفاد من يمثل النقابة أو الفرع لحضور التحقيق.

ج- لا يجوز أن يشترك القاضي أو  قضاة المحاكم التي وقع فيها الحادث في نظر الدعوى التي تقام على المحامي بسبب ذلك.

مادة(54): يعاقب من يتجنى على المحامي أثناء قيامة بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات.

مادة(55): لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين أو فروعها إلا بموجب القانون وبأمر قضائي وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة ونقيب المحامين أو رئيس الفرع أو من يمثلهما.

مادة(56): لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وعلى النيابة العامة إخطار النقيب أو رئيس الفرع قبل الشروع في التفتيش والتحقيق بوقت كاف ويستثنى من أحكام هذه المادة والمادة السابقة حالات التلبس أو إذا كان التحقيق بواسطة قاضي التحقيق.

مادة(57): للموكل عند انتهاء التوكيل لأي سبب من الأسباب أن يسترد  سند التوكيل ولا يلزم المحامي أن يسلم موكلة مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا المراسلات الواردة أو المستندات بما أداة عنة وما لم يؤده إلية ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطى موكلة صورة لهذه الأوراق  بناء على طلبه وعلى نفقته.

مادة(58): مع مراعاة نص الفقرة (ب) من المادة (44) من هذا القانون ، للمحامي أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة زميلا له تحت مسئوليته ودون حاجة إلى توكيل خاص من الموكل ما لم يكن ممنوعاً بنص صريح في عقد الوكالة.

مادة(59): يحق للمحامين العرب والأجانب أن يمارسوا أعمال المحاماة وفقاً للقانون المدني من خلال مكاتب المحامين اليمنيين المرخص لهم بشرط المعاملة بالمثل بإذن من الوزير وفي جميع الحالات لا يجوز أن يؤذن لمحام واحد بالترافع في اكثر من قضيتين في السنة.

مادة(60): مع مراعاة القوانين النافذة يجوز للمحامي المرخص له طبقاً لهذا القانون تحرر العقود وتوثيقها أمام الجهة الرسمية المختصة.

الفصل الثاني

الأتعـــــــاب

مادة(61): للمحامي الحق في تقاضي أجور أتعاب عما يقوم به من أعمال في نطاق مهنته وله حق استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة القضية أو الأعمال  التي وكل عنها وعلية في جميع الأحوال أن يسلم موكلة إيصالاً بما قبضه.

مادة(62): يحرر المحامي لموكلة عقداً يتضمن بيان أتعابه والشروط المتفق عليها ويوقع العقد منة ومن موكلة وعلية تسليم الموكل نسخة من ذلك وفي حالة عدم وفاء الموكل بأتعاب المحامي يجوز للمحامي طلب حبس الأوراق أو النقود من المحكمة المختصة بما يعادل أجور أتعابه.

مادة(63): لا يجوز أن تتجاوز أجور الأتعاب نسبة عشرة بالمائة من قيمة الدعوى كحد أعلى إلا إذا اتفق المحامي والموكل على خلاف ذلك.

مادة(64): يستحق المحامي أتعاب عليها مع موكلة إذا انتهت القضية صلحاً أو تحكيماً  مع مراعاة الفترة الزمنية والجهد المبذول في القضية سواء كان الصلح بعلم المحامي أو  عن طريقة أو بدون علمه وإذا لم يتم الاتفاق على تحديد الأتعاب تفصل المحكمة المختصة بذلك.

مادة(65): للموكل عزل موكله في أي وقت, وفي حالة عدم الاتفاق على الأتعاب بين المحامي وموكله لأي سبب يحاول مجلس النقابة حل الخلاف بالطرق الودية أو بطريق التحكيم إذا قبلة الطرفان ما لم فيعرض الأمر على المحكمة المختصة للفصل في ذلك.

مادة(66): لا يجوز للمحامي أن يتفق على اخذ جزء من الحقوق المتنازع عليها نظير أتعابه ولا يجوز أن يعقد اتفاقات بأية صوره من شأنها أن تجعل له مصلحة على الدعوى  أو العمل الموكل به.

مادة(67): تختص المحكمة المرفوع أمامها الدعوى ابتداء بالفصل في أي خلاف بين المحامي الموكل فيها وبين موكله بشأن عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين وفي حالة عدم وجود اتفاق بالأتعاب تتولى المحكمة تقدير ما يستحقه المحامي من أتعاب بالنظر إلى ظروف الدعوى وقيمتها وحجم الجهد المبذول فيها بما يتفق مع أتعاب المثل.

مادة(68): مع مراعاة أحكام هذا القانون يسري على عقد المحامي مع موكله أحكام الوكالة المنصوص عليها في هذا القانون المدني.

مادة(69): إذا تغيب المحامي عن الحضور بعض الجلسات أو لم يقم بواجباته واثر ذلك على سير القضية جاز لموكلة المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة.

الفصل الثالث

الواجبــــــات

مادة(70): أ- على كل محام أن يتخذ لنفسه مكتباً مكرساً لأعمال المحاماة ويعتبر موطناً له ولا يجوز أن يكون له من مكتب واحد محافظة واحدة وان يكون عنوانه مقيدا في المجلس وعلية أن يحظر المجلس بكل تغيير يطرأ على عنوانه.

ب- على المحامي أن يتولى بنفسه أعباء المهنة ويحظر علية تعيين أو اشتراك شخص غير محامي لإبداء الرأي القانوني.

مادة(71): على المحامي أن يتقيد في سلوكه الشخصي والمهني بالقيم الإسلامية ومبادئ الشرف والاستقامة والأمانة وحفظ السر والنزاهة وآداب المهنة سواء اتجاه القضاء أو اتجاه زملائه أو موكليه وعلية أن يتجنب كل إجراء أو قول يحول دون سير العدالة وان يتقيد بأحكام هذا القانون وأنظمة ولوائح النقابة.

مادة(72): يحظر على المحامي ما يلي:-

1- السعي لاستجلاب القضايا بطريقة لا تتفق مع كرامة المهنة.

2- الإعلان عن نفسه بطريقة لا تتفق مع أحكام القانون.

3- أن يضيف إلى اسمه على أوراق أو لوحة مكتبة أي لقب أو أوصاف غير كلمة (المحامي) باستثناء الألقاب الشخصية والعلمية الصحيحة.

4- الاستناد في المرافعات والمذكرات إلى نصوص أو مراجع ناقصة أو غير صحيحة بصورة تتنافى مع الأمانة المفروضة عليه.

5- التعاون مع أي محام منع من مزاولة المهنة أو شطب اسمه من الجدول بقرار من مجلس التأديب الأعلى لخطأ مهني أو مسلكي.

6- أن يشتري الحقوق المتنازع عليها.

مادة(73): على المحامي أن يتخذ من سلوكه ومظهره ما يدل على احترامه الكامل لهيئة المحكمة وألا يبدى ما من شأنه ينقص من احترامها وهيبتها.

مادة(74): على المحامي الامتناع عن إبداء أية مساعدة أو مشورة في نفس الدعوى أو نزاع مرتبط بها لخصم موكله وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة ويسري هذا على من يعمل لدية بأية صفة كانت.

مادة(75): لا يجوز لمن علم من المحامي عن طريق مهنته بواقعة أو معلومة أن يفشيها ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يكن ذكره  لها لقصد منع ارتكاب جريمة ولا يجوز للمحامي الإدلاء بأية معلومات في نزاع وكل استشير فيه إلا أذن له الموكل بذلك كتابة.

مادة(76): المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إلية طبقاً لأحكام هذا القانون وشروط التوكيل وعلية عند طلب الموكل أو عند انقضاء التوكيل  أن يسلم لموكلة النقود والممتلكات التي تحصلها له وان يرد إليه المستندات والأوراق  الأصلية التي تسلمها منة ويجب علية إيداع التوكيل الخاص إلى المحكمة المختصة إذا لم يكن قد أو دعة ملف الدعوى ولا يجوز للمحامي أن يستلم أي حق لموكلة إلا بتوكيل خاص بالقبض أو التسليم .

مادة(77): يجوز للمحامي عند مزاولته عملة لأول مرة أو انتقال مكتبة إلى عنوان آخر أن يعلن عن ذلك بإحدى وسائل النشر الرسمية مرتين متتاليتين.

مادة(78): أ- لا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته إلا لأسباب مقبولة وإبلاغ موكله خطياً برغبته في التنحي وإبلاغ النقابة أو مجلس الفرع بصورة من خطاب التنحي وعليه الاستمرار في مباشرة الإجراءات لمدة لا تقل عن شهر من تاريخ استلام الموكل والنقابة أو مجلس الفرع لخطاب التنحي فإذا أبدى الموكل اعتراضه على التنحي خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعلانه بالبلاغ المشار إلية وجب عرض الأمر على مجلس الفرع إن وجد أو مجلس النقابة خلال أسبوعين من استلام المحامي للاعتراض ويتولى مجلس النقابة أو الفرع الفصل على الاعتراض بقرار نهائي وفي هذه الحالة لا يجوز للمحامي بعد تنحيه أن يترافع باسم الطرف الأخر بنفس الدعوى.

ب- للمتضرر من قرار مجلس النقابة أو مجلس الفرع أن يلجأ إلى القضاء.

مادة(79): في حالة وفاة المحامي أو منعه من مزاولة المهنة أو شطب اسمه من الجدول أو استحالة قيامه بواجباته بسبب مرض معقد أو عجز يقوم مجلس النقابة أو الفرع بندب محام يحل محلة مؤقتاً حتى يقوم موكله بتوكيل محام أخر ويكون قرار المجلس أو الفرع في هذه الحالة لفترة زمنية محددة لا تتجاوز جلستين في القضية إلا حين إعلان صاحب الحق وحضوره وما يترتب على ذلك من المنتدب خاضع لإجازة الموكل أو إلغائه وله بعد ذلك إجازة الندب أو الغاية وتوكيل محام آخر.

مادة(80): أ- يخضع للمسآءله التأديبية وفق أحكام هذا القانون وكل محام حصل على ترخيص بمزاولة المهنة بناء على بيانات كاذبه.

ب-على كل محام توقف عن مزاولة مهنة المحاماة لأي سبب شرعي أن يتقدم إلى لجنة قيد المحامين بطلب نقل اسمه إلي جدول المحامين  غير المشتغلين بالمهنة.

ج- إذا زالت الأسباب الموجبة لوقف نشاط المحامي يجب على لجنة قيد المحامين إعادة  قيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين بناء علي طلب كتابي يقدم من صاحب الشأن دون أن يدفع رسوم قيد جديدة إلا إذا كانت فترة الانقطاع اكثر من عامين فيجب علية دفع نصف رسوم القيد قبل منحه الترخيص الجديد.

د- يسري حكم الفقرة (ب) من هذه المادة على كل من جمع بين مهنة المحاماة وإحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون.

مادة(81): لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة لنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبة بأي صفة كانت للترافع عن الغير ضد الجهة التي كان يعمل فيها إلا بعد انقضاء ثلاثة سنوات من تركه للخدمة.

مادة(82): يجب على المحامي إخطار موكله عن مراحل سير الدعوى وما يصدر فيها من قرارات وان ينبهه لما يجب عملة فيما يتعلق بالحكم بعد صدوره من طعن أو رد أو مواعيد الطعن أو غيرها.

الفصل  الرابع

المعونة القضائية

مادة(83): مع عدم الإخلال بحق المحاكم في انتداب وتكليف المحامين في الدفاع عن المتهمين في القضايا المتعلقة بالجرائم الجسيمة يجب على مجلس النقابة أو مجلس الفرع أن يكل4ف أحد المحامين في الدفاع عن المحتاجين من المعسرين والفقراء بعد موافقتهم في القضايا التي يكونوا طرفا فيها, ويحدد النظام الأساسي للنقابة تنظيم تقديم المعونة القضائية وحالاتها ونظام الانتداب فيها.

الباب الخامس

المجالس التأديبية

تكوينها - اختصاصاتها - الطعن في قراراتها

الفصل الأول

التكوين والعقوبات التأديبية

 مادة(84): تتكون مجالس التأديب على النحو التالي:-

أولا:- مجلس التأديب الأعلى يتكون من خمسة أعضاء ويكون مقره العاصمة صنعاء(نقابة المحامين)وذلك كما يلي:-

1- قاض يندب بقرار من الوزير على أن لا تقل درجته عن قاض بمحكمة الاستئناف ويكون رئيسا للمجلس.

2- عضوان يتم انتخابهما من قبل الجمعية العمومية على أن لا تقل درجة كل منهما عن محام أمام المحكمة العليا.

3- عضو يعينه مجلس النقابة لا تقل درجته عن محام أمام المحكمة العليا.

4- مسئوول شئوون المهنة بحكم منصبة مقررا وفي حال أن يكون محالا للتأديب يعين المجلس بدلا عنة  من  بين أعضائه.

ثانيا:- مجلس تأديب فرعي يتكون من ثلاثة أعضاء في كل فرع من  فروع  النقابة كما يلي:-

1- قاض بدرجة رئيس محكمة ابتدائية يندب بقرار من الوزير على أن يكون رئيساً للمجلس التأديبي .

2- عضو يعينه مجلس النقابة.

3- عضو ينتخب من قبل الجمعية العمومية.

ثالثا :- تصدر قرارات كل مجلس بأغلبية أعضائه وعند التساوي يرجع الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة(85): كل محام أخل بواجب من واجباته مهنة المحاماة أو تصرف تصرفاً يحط من قدرها أو قام بعمل يمس من كرامة المحامين أو خالف حكما من أحكام هذا القانون  يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية:-

1- التنبيه الشفوي.

2- اللوم الكتابي. 

3- الإنذار الكتابي.

4- غرامة مالية يحددها النظام الأساسي.

وفي حالة العودة إلى ما يوجب الإنذار يجوز لمجلس التأديب توقيع عقوبة المنع المؤقت من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

5- التوقيف من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة ونصف وتتضاعف العقوبة في حالة العودة.

6- شطب الاسم من جدول النقابة.

مادة(86): لا يجوز توقيع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات النصوص عليها في المادة (85) من هذا القانون عن المخالفة الواحدة التي يرتكبها المحامي.

مادة(87): لكل متضرر من قرار المجلس التأديبي الحق بالطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة ويكون قرارها نهائياً.

الفصل الثاني

اختصاصات مجلس التأديب

مادة(88):1- يختص مجلس التأديب الفرعي بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات(1-2-3)من المادة(85)من هذا القانون وفيما عدا ذلك يرفع المجلس موضوع المخالفة إلي مجلس التأديب الأعلى مشفوعاً برأي منه.2- يختص مجلس التأديب الأعلى بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (4, 5, 6 ) من هذا القانون .

 مادة (89): يجتمع مجلس التأديب الأعلى بمقر النقابة بناء على دعوة كتابية من رئيس المجلس ويجتمع مجلس التأديب الفرعي بمقر الفرع ولا يكون الاجتماعات صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء على أن يكون الرئيس من بين الحاضرين.

2- على مجلس التأديب البت في شكوى المرفوعة إلية أو المحالة عليه خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ استلامها ويصدر بشأنها قرار مسبب , ولمن صدر القرار ضده حق الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال(30)يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار إعلاناً صحيحاً.

مادة(90): لا يجوز لمجلس التأديب الأعلى أو الفرعي البت في الشكوى المرفوعة إلية أو المحاله علية أو النظر في الدعوى التأديبية على المحامي المشكو به إلا بعد إعلانه بالحضور قبل موعد الجلسة والتحقيق معه وسماع أقواله وله حق الدفاع عن نفسه مباشرة أو بواسطة محام يستعين به وإلا كانت الإجراءات باطلة ولمجلس التأديب إن ينصب عنة عند امتناعه عن الحضور.

مادة(91): لكل ذي مصلحة حق تحريك الدعوى التأديبية أمام القضاء فيما يختص به مجلس التأديب الأعلى أو من له مصلحة مباشرة بتحريك الدعوى فيما يخص به المجلس الفرعي ضد المحامي في حالة عدم البت فيها من قبل المجلس التأديبي المعني خلال الفترة المحددة بناء على شكوى مكتوبة تحال إلى مجلس التأديب المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكوبه.

مادة(92):1- للمحامي المشكو به أو محامية أن يطلب رد أعضاء مجلس التأديب أو أحدهم إذا توافرت الأسباب القانونية لرد القضاة وفي حالة عدم الاستجابة يقدم طلب الرد إلى الشعبة المدنية بمحكمة الاستئناف الواقع فيها مقر المجلس أو مجلس الفرع.

2- إذا تعذر انعقاد مجلس التأديب بسبب قبول الرد تعين المحكمة التي فصلت بحكم في الرد العدد اللازم لتكملة النصاب القانوني من الأعضاء الاحتياطيين إذا لم تعين الجهة المخول لها تعيين عضوا أو اكثر بدلا عن من رد.

3-يتم الفصل في طلب الرد وتعيين البديل خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

مادة(93): 1- جلسات مجلس التأديب سرية وللمجلس أن يقرر حفظ الشكوى إذا رأى أن الأدلة غير كافية لمساءلة المحامي المشكو به بعد التحقق وسماع أقواله وأقوال الشاكي.

2- يعلن القرار الصادر بمنع أو وقف المحامي من مزاولة المهنة مؤقتاً أو بشطب الاسم من جدول النقابة بعد أن يكون نهائياً في مقر النقابة وفروعها وترسل صور منه للمحاكم والوزارة.

2- تسجل في سجل خاص بالنقابة القرارات النهائية الصادرة من مجلس التأديب وتحفظ صورة منها في ملف من صدر في حقه القرار.

مادة(94):1- يترتب على منع المحامي أو وقفة عن مزاولة المهنة استبعاد اسمه من الجدول مؤقتاً طوال مدة المنع أو الوقف ولا يجوز للمحامي الممنوع أو الموقوف من مزاولة المهنة مباشرة أي عمل من أعمال المحاماة إلا إذا كان ذا قرابة لموكلة إلى الدرجة الرابعة.

2- لا تدخل مدة المنع أو الوقف في حساب فترة التمرين ولا في جميع المدد المحددة لتولي المهام النقابية ولا يؤثر القرار بالمنع أو الوقف من استيفاء حقوق المهنة قبل الغير.

3- يظل المحامي الممنوع أو الموقوف من مزاولة المهنة خاضعاً لأحكام هذا القانون.

مادة(95): يترتب على شطب اسم المحامي من جدول النقابة نهائياً ما يلي :-

1- فصل المحامي من عضوية النقابة وحرمانه من ممارسة المحاماة اعتباراً من تاريخ إبلاغه كتابياً بالقرار البات الصادر ضده.

2- لا يترتب على إيقاف المحامي أو شطب اسمه من الجدول  نهائياً المساس بالحقوق التقاعدية للمحامي أو حقوقه المهنية لدى الغير.

3- لا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المهنة تأديبياً إقامة الدعوى عليه عن أفعاله التي أرتكبها خلال مزاولة مهنة المحاماة ولم تظهر إلا بعد الاعتزال أو المنع.

مادة(96): للمحامي الذي شطب اسمه من جدول النقابة أن يطلب إعادة قيد اسمه بعد انقضاء الفترة القانونية أو الفترة المحددة في القرار الصادر ضده إن وجد.

مادة(97): مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والمسئولية المدنية المنصوص عليها في أي قانون أخر تسقط بالتقادم الدعوى التأديبية عن المحامي بعد انقضاء سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة الموجبة للمساءلة التأديبية.

مادة(98): مع الإخلال بأحكام قانون المرافعات يحدد النظام الأساسي إجراءات رفع الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب.

مادة(99): لا تحول العقوبات التأديبية في القانون دون إقامة  الدعوى الجنائية  والمدنية لأي أضرار لحقت بالموكل نتيجة فعل مخالف أو إهمال أو جهل من قبل المحامي أو من يتبعه.

الباب السادس

الطعن في قرارات هيئات النقابة

مادة(100): 1- لكل ذي مصلحة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة ومجلس النقابة أمام المحكمة العليا بالإجراءات المقررة بقانون المرافعات خلال (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وفقاً لقواعد الإعلان في قانون المرافعات.

2- قرارات الجمعية للفروع ومجالس التأديب الفرعية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الاستئنافية المختصة وترفع الدعوى من قبل صاحب المصلحة بالجزاءات المقررة بقانون المرافعات خلال(15)يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

مادة(101): يحق لعدد لا يقل عن عشرين عضواً من أعضاء النقابة المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة أمام المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.

2- يحق لأي عضو من أعضاء الجمعية المقيدين بالجدول والمرخصين بمزاولة المهنة الطعن في نتائج الانتخابات للنقابة أمام المحكمة العليا خلال عشرة أيام من تاريخ نتائج الانتخابات.

3-يحق لعدد لا يقل عن عشرة أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية بفرع النقابة المقدمين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للفرع أمام محكمة الاستئناف للفرع الواقع في دائرتها وذلك خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ صدور القرار.

5-لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالفرع المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في نتائج الانتخابات أمام محكمة استئناف الفرع الواقع في دائرتها وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان النتائج.

الباب السابع

مالية النقابـــة

مادة(102): تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام.

مادة(103): تتكون الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية:-

1- رسوم التسجيل في الجداول ورسوم إعادة التسجيل.

2- الاشتراكات الشهرية.

3- الغرامات التي تقررها مجالس التأديب.

4- الإعانات الحكومية.

5- التبرعات والهبات.

مادة (104): يحدد النظام الأساسي القواعد المنظمة لطرق التحصيل والصرف للمواد المالية الخاصة بالنقابة ومجالس الفروع.

مادة (105): يقوم مجلس النقابة بما يلي:-

1- اقتراح مقدار الرسوم وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.

2-وضع مشروع الميزانية لكل سنة وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.

3- تقديم الحساب الختامي للسنة المالية إلى الجمعية العمومية للمصادقة عليه.

4- إقرار المخصصات المالية التي تستلزمها أعمال النقابة ضمن حدود الاعتمادات المحددة في ميزانية النقابة المقرة من الجمعية العمومية.

مادة(106): 1- تراجع حسابات النقابة من قبل مراجعي حسابات مستقلين يتم اختيارهم بقرار من مجلس النقابة.

2- لا يجوز أن تستخدم أموال النقابة إلا للأغراض المخصصة لها.

مادة(107):1- تودع كافة النقود والأوراق المالية في أحد البنوك المعتمده باسم النقابة وتجرى كافة الإبداعات والسحوب بموجب الإجراءات والقواعد المحاسبية النافذة.

2- أوامر الإيداع والصرف يوقعها النقيب والمسئول المالي.

3- يحدد النظام الأساسي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.

الباب الثامن

العقوبات والجزاءات

مادة(108):1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر أو بدفع غرامه لا تقل عن عشرين ألف ريال و لا تزيد على خمسين ألف ريال كل شخص قام بانتحال صفة المحامي أو يدعيها بما يخالف أحكام هذا القانون.

2- إذا نتج عن فعلة إلحاق الضرر بالغير أو استحواذ على مال بطريقة غير مشروعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال بالإضافة إلى تعويض المتضرر وإعادة ما استحوذ عليه.

الباب التاسع

أحكام عامة وختامية

مادة (109): يسري قانون الضمان الاجتماعي علي أعضاء النقابة غير المشمولين بالضمان الاجتماعي ويصدر بتنظيم ذلك لائحة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقابة وعرض الوزير بعد اخذ رأى الهيئة العامة للتأمينات.

مادة(110): تحصل أقساط الضمان الاجتماعي من أعضاء النقابة بواسطة أمين صندوق يعينه مجلس النقابة يقوم بتوريد الأقساط لحساب الهيئة العامة للتأمينات والضمان الاجتماعي وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة الصادرة من مجلس الوزراء.

مادة(111): لنقابة المحامين إنشاء صندوق خاص برعاية أعضائها يسمى صندوق التكافل الاجتماعي ويحدد النظام الأساسي للنقابة موارده وإداراته واوجه الصرف منه.

مادة (112): يصدر النظام الأساسي للنقابة بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية ولا يجوز أن يتضمن نصوص أو أحكام تتعارض مع أحكام الدستور وهذا القانون.

مادة(113): يجوز الجمع بين ممارسة مهنة المحاماة والتدريس في كليات الحقوق والشريعة والقانون في الجامعات اليمنية وذلك لمن أمضى أربع سنوات على الأقل في مهنة التدريس.

مادة(114): يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة العليا (الدائرة الإدارية) حل مجلس النقابة وذلك في الحالات التالية:-

1- إذا شغر نصف أعضاء مجلس النقابة لأي سبب.

2- إذا لم يتم اجتماع المجلس لمدة ستة اشهر متتالية.

3- إذا لم يدع المجلس الجمعية العمومية لأجراء الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس وتفصل المحكمة في طلب الحل بعد أن تستمع إلى رد مجلس النقابة على طلب الوزير.

4- إذا طلب الحل اكثر من نصف أعضاء الجمعية العمومية، وفي جميع الحالات السابقة إذا لم يصدر حكم قضائي بعد مضي ستة أشهر يعتبر مجلس النقابة منحلا بحكم القانون.

مادة(115): إذا وافقت المحكمة العليا على طلب الحل يقوم وزير العدل بتشكيل لجنة مكونة من سبعة أعضاء منهم ثلاثة من قضاة الاستئناف وأربعه من المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا تكون مهمتهما الإعداد للانتخابات وترفع تقريرها للوزير ليتولى الدعوة للانتخابات على أن تزيد مدة عمل هذا اللجنة على أربعة اشهر من تاريخ قرار المحكمة.

مادة (116): تعالج وتثبت أوضاع وكلا الدعاوى الشرعية(وكلا الشريعة) العاملين وفقاً للقوانين السابقة على نفاذ هذا القانون بموجب لائحة خاصة تصدر بقرار من وزير العدل.

مادة(117): يستمر المجلس الحالي لنقابة المحامين اليمنيين حتى انتخاب مجلس جديد خلال مدة ستة اشهر من صدور هذا القانون.

مادة(118): يلغى القرار بالقانون رقم (81) لسنة 1977م والصادر بصنعاء والقانون رقم (12) لسنة 1982م الصادر بعدن، والقرار الجمهوري بالقانون رقم (30) لسنة 1992م.

مادة(119): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ:14/ربيع الأول /1420هـ

الموافق: 28/يونيو/1999م

على عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department