الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم(59)لسنة 1999م بتعديل المادة(59)من القانون رقم(2)لسنة 1991م بشان السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته

 قانون رقم(59)لسنة 1999م

بتعديل المادة(59)من القانون رقم(2)لسنة 1991م

بشان السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم(2)لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة(1) : تعدل المادة(59)من القانون رقم(2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادرة بالقرار الجمهوري بالقانون رقم(21)لسنة 1999م بحيث يصبح نصها على النحو التالي:-

مادة(59) : تحدد فترة خدمة رؤساء البعثات التمثيلية الدبلوماسية والقنصلية والوفود الدائمة بالخارج وباقي العاملين في هذه البعثات بمدة لا تتجاوز أربع سنوات ويجوز تمديدها بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة(2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ: 15/رمضان/1420هـ

الموافق:22/ديسمبر/1999م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department