قانون رقم (54) لسنة 1999م
بربط موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية(2000)م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1): تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 2000م بمبلغ (729.257.000) ريال فقط/سبعمائة وتسعة وعشرين مليون ومائتين وسبعة وخمسين ألف ريال لا غير، وذلك كما يلي:
الإيرادات |
النفقات |
البيان |
التقديرات |
البيان |
التقديرات |
الإجمالي العام للإيرادات |
729.257.000 |
الإجمالي العام للنفقات |
729.257.000 |
الباب الأول : الإيرادات الجارية |
623.257.000 |
الباب الأول:النفقات الجارية |
451.157.000 |
الباب الثاني : الإيرادات الرأسمالية |
62.000.000 |
الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية |
278.100.000 |
الباب الثالث: المنــــح |
44.000.000 |
|
|
مادة (2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) جزء مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة (3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقانونية والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة (4): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم(8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.
مادة (5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 2000م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ: 27/شعبان/1420هـ
الموافق: 5/ديسمبر/1999م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية