الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (36) لسنة 1999م بشان تعديل المادة (11) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(10)لسنة 1996م بشان إنشاء صندوق رعاية النشئ للشباب والرياضة

قانون رقم (36) لسنة 1999م

بشان تعديل المادة (11) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1996م

بشان إنشاء صندوق رعاية النشء الشباب والرياضة

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم (10) لسنة 1996م بشأن إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة وتعديله.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه.

المادة (1) تعدل المادة(11) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1996م بشأن إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة على النحو التالي:

مادة (11): تتكون موارد الصندوق مما يلي:

1- الإعانة التي تقدمها الحكومة في إطار ميزانية وزارة الشباب والرياضة كدعم للصندوق.

2- الهبات والتبرعات المشروعة التي تقدم للصندوق من الأفراد والهيئات والمنظمات المحلية والخارجية.

3- نسبة من عائدات إعلانات الملاعب يصدر بتحديدها قرار من وزير الشباب والرياضة.

4- خمسة ريالات على كل علبة سجائر مصنعة محلياً أو مستوردة.

5- خمسة بالمائة (5%) تضاف على ضريبة القات.

6- رسم بمبلغ خمسة ريالات عن كل كيس من الأسمنت عبوة (50) كجم مصنع محلياً أو مستورد على أن يحصل ما يخص الكميات المستوردة حين وصولها عبر البنوك المختصة.

7- عائدات استثمار أموال الصندوق في الأغراض التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 21/ ربيع ثاني /1420هـ

الموافق 3/ أغسطس /1999م

علي عبد الله صالح

 رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department