الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (38) لسنة 1999م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1997م بشان إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية

قانون رقم (38) لسنة 1999م

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1997م

بشان إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم (10) لسنة 1997م بشأن إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

المادة (1): تعدل المادتان (7- 15) من القانون رقم (10) لسنة 1997م بشأن إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية على النحو التالي:

مادة (7): يدار الصندوق عن طريق مجلس يشكل على النحو التالي:

1-رئيس مجلس الوزراء                            رئيساً

2- وزير التأمينات والشئون الاجتماعية            نائباً للرئيس

3- وزير التخطيط والتنمية                          عضواً

4- وزير المالية                                     عضواً

5- وزير الإدارة المحلية                             عضواً

6- وزير التربية والتعليم                             عضواً

7- وزير العمل والتدريب المهني                     عضواً

8- عضوان يمثلان المنظمات غير الحكومية التي يوافق عليها وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.

9- عضوان يمثلان مؤسسات القطاع الخاص الكفؤة والتي من شأنها أن تسهل أعمال الصندوق بترشيح من الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.

10- عضوان يختارهما رئيس مجلس الإدارة من المشهود لهما بالخبرة والكفاءة.

11-عضو من القطاع المالي والمصرفي .

12- المدير التنفيذي للصندوق                         عضواً وسكرتيراً للمجلس .

مادة (15): يعين رئيس المجلس بناء على اقتراح من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية مديراً تنفيذياً للصندوق يتم اختياره من بين أفضل المتقدمين لهذه الوظيفة بعد الإعلان عنها من قبل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية.

المادة (2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 21/ربيع ثاني/1420هـ

الموافق 3/أغسطس/1999م

 علي عبد الله صالح

 رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department