الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (37) لسنة 1999م بتعديل أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية

قانون رقم (37) لسنة 1999م

بتعديل أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1995م

بشان الجامعات اليمنية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديله.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

المادة (1) تعدل الفقرة(1)من المادة(7)من القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية على النحو التالي:-

مادة (7) الفقرة (1): يؤلف مجلس للتعليم الجامعي مقره صنعاء ويسمى "المجلس الأعلى للجامعات " ويتكون من:

أ- وزير التربية والتعليم.

ب- وزير التخطيط والتنمية.

ج- وزير المالية .

د- وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.

هـ- وزير العمل والتدريب المهني.

و- رؤساء الجامعات الحكومية.

ز- عميد كلية من كل جامعة حكومية يعينه سنوياً مجلسها.

ح- ثلاثة من الشخصيات الأكاديمية أو الشخصيات ذات الاهتمام التربوي يختارهم المجلس الأعلى في أول اجتماع له ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس.

المادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 21/ربيع ثاني/ 1420هـ

الموافق 3/ أغسطس/1999م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department