الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون معدل بقانون

قانون رقم (41) لسنة 1999م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 1996م بشان الانتخابات العامة

الغي هذا القانون بموجب القانون رقم (13) لسنة 2001م

 

قانون رقم (41) لسنة 1999م

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 1996م

بشان الانتخابات العامة

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم (27) لسنة 1996م بشأن الانتخابات العامة.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

المادة (1): تضاف إلى القانون رقم (27) لسنة 1996م بشأن الانتخابات العامة مادة برقم (74مكرر) تنص كما يلي:

مادة(74 مكرر): لأغراض الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام تعتبر الجمهورية دائرة انتخابية واحدة ويحق لكل ناخب مقيد اسمه في جدول الناخبين أن يدلي بصوته يوم الاقتراع في غير المركز الانتخابي المقيد اسمه فيه وذلك وفقاً للترتيبات التي تقرها اللجنة العليا للانتخابات.

المادة (2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- صنعاء

بتاريخ 9/جمادى الأولى/1420هـ

الموافق 20/أغسطس/1999م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department