قانون رقم (52) لسنة 1999م
بربط موازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 2000م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم(8)لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1): أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2000م بمبــــلغ (376.255.641.000) ريال فقط/ثلاثمائة وسبعة وستون مليار ومائتان وخمسة وخمسون مليون وستمائة وواحد وأربعون ألف ريال لا غير.
ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2000م بمبلغ (33.293.681.000)ريال فقط ثلاثة وثلاثون مليارا ومائتان وثلاثـــة وتسعون مليونا وستمائة وواحد وثمانون ألف ريال فــقــط وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ(19.829.583.000)ريال فقط /تسعة عشر مليارا وثمانمائة وتسعة وعشرون مليوناً وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألف ريال فقط.
ج- يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2000م بمبلغ (1.42.337.000) ريال فقط/واحد مليار واثنان وأربعون مليونا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف ريال لا غير، ويقدر العجز المعان منه بمبلغ (642.479.000) ريال فقط / ستمائة وأربعة وعشرون مليوناً وأربعمائة وتسعة وسبعون ألف ريال لا غير.
د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2000م بمبلغ (8.955.000.000) ريال فقط/ثمانية مليار وتسعمائة وخمسة مليون ريال لا غير وذلك كما يلي:
البيان |
التقديرات |
البيان |
التقديرات |
الاستخدامات الجارية |
الموارد الجارية |
الباب الأول: المرتبات والأجور |
17.499.366.000 |
الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري |
300.559.437.000 |
الباب الثاني: المستلزمات المباشرة للإنتاج |
250.965.667.000 |
الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة |
5.528.008.000 |
الباب الثالث: المصروفات التحويلية والمخصصة |
26.539.023.000 |
الباب الثالث: إيرادات أوراق مالية |
3.049.158.000 |
الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية |
18.118.798.000 |
جملة الاستخدامات الجارية |
295.004.056.000 |
جملة الموارد الجارية |
327.255.400.000 |
فائض النشاط الجاري |
33.293.681.000 |
عجز النشاط الجاري |
1.042.337.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية |
328.297.737.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية |
328.297.737.000 |
الاستخدامات الرأسمالية |
الموارد الرأسمالية |
الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ |
33.008.820.000 |
الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية |
33.559.153.000 |
الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية |
5.949.084.000 |
الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية |
5.398.751.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية |
38.957.904.000 |
إجمالي عام الموارد
الرأسمالية |
38.957.904.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية |
367.255.641.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية |
367.255.641.000 |
مادة(2):أ- إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والمواد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2000م بمبلغ(37.325.957.000) ريال فقط/ سبعة وثلاثون مليارا وثلاثمائة وخمسة وعشرون مليونا وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف ريال لا غير.
ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2000م بمبلغ (2.780.018.000) ريال فقط /ملياران وسبعمائة وثمانون مليوناً وثمانية عشر ألف ريال لا غير ،وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ (1.174.559.000) ريال فقط /واحد مليار ومائة وأربعة وسبعون مليوناً وخمسمائة وتسعة وخمسون لآلف ريال لا غير.
ج- يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2000م بمبلغ (5.780.767.000) ريال فقط خمسة مليارات وسبعمائة وثمانون مليوناً وسبعمائة وسبعة وستون ألف ريال لا غير.ويقدر العجز المعان منه بمبلغ(5.768.745.000)ريال فقط / خمسة مليارات وسبعمائة وثمانية وستون مليونا وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف ريال لا غير.
د - يقدر الدعم الجاري للوحدات المتعثرة المتوقع حدوث عجز أو توقف في نشاطها خلال السنة المالية 2000م بمبلغ (1.500.000.000) ريال فقط واحد مليار وخمسمائة مليون ريال لا غير.
هـ- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2000م بمبلغ وقدره (7.399.416.000) ريال فقط سبعة مليارات وثلاثمائة وتسعة وتسعون مليوناً وأربعمائة وستة عشر ألف ريال لا غير وذلك كما يلي:
البيان |
التقديرات |
البيان |
التقديرات |
الاستخدامات الجارية |
الموارد الجارية |
الباب الأول: المرتبات والأجور |
6.976.326.000 |
الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري |
14.180.855.000 |
الباب الثاني: المستلزمات المباشرة للإنتاج |
8.97634.000 |
الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة |
170.925.000 |
الباب الثالث: المصروفات التحويلية والمخصصة |
2.152.220.000 |
الباب الثالث: إيرادات أوراق مالية |
15.810.000 |
الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية |
692.841.000 |
جملة الاستخدامات الجارية |
18.061.180.000 |
جملة الموارد الجارية |
15.060.431.000 |
فائض النشاط الجاري |
2.780.018.000 |
عجز النشاط الجاري |
5.780.767.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية |
20.841.198.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية |
20.841.198.000 |
الاستخدامات الرأسمالية |
الموارد الرأسمالية |
الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ |
16.324.901.000 |
الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية |
13.788.681.000 |
الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية |
159.858.000 |
الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية |
2.696.078.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية |
16.847.759.000 |
إجمالي عام الموارد
الرأسمالية |
16.484.759.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية |
37.325.957.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية |
37.325.957.000 |
مادة(3)أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2000م بمبلغ (59.866.500.000) ريال فقط /تسعة وخمسون مليارا وثمانمائة وتسعة وستون مليونا وخمسمائة ألف ريال لا غير .
ب- تقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2000م بمبلغ (4.324.856.000) ريال فقط/ أربعة مليارات وثلاثمائة وأربعة وعشرون مليونا وثمانمائة وستة وخمسون ألف ريال لا غير ،وتقدر حصة الحكومة من هذا الفائض بـمبلغ(730.405.000)ريال فقط / سبعمائة وثلاثون مليونا وأربعمائة وخمسة آلاف ريال لا غير.
ج- تقدر مساهمة الحكومة بموازنة وحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2000م بمبلغ وقدره (3.500.000) ريال فقط ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال لا غير وذلك كما يلي:
البيان |
التقديرات |
البيان |
التقديرات |
الاستخدامات الجارية |
الموارد الجارية |
الباب الأول: المرتبات والأجور |
5.140.098.000 |
الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري |
31.031.530.000 |
الباب الثاني: المستلزمات المباشرة للإنتاج |
15.240.819.000 |
الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة |
897.165.000 |
الباب الثالث: المصروفات التحويلية والمخصصة |
8.814.743.000 |
الباب الثالث: إيرادات أوراق مالية |
1.199.528.000 |
الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية |
374.769.000 |
جملة الاستخدامات الجارية |
29.195.660.000 |
جملة الموارد الجارية |
33.502.992.000 |
فائض النشاط الجاري |
4.324.856.000 |
عجز النشاط الجاري |
17.524.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية |
33.520.516.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية |
33.520.516.000 |
الاستخدامات الرأسمالية |
الموارد الرأسمالية |
الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ |
1.766.200.000 |
الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية |
2.995.536.000 |
الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية |
24.579.784.000 |
الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية |
23.350.448.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية |
26.345.984.000 |
إجمالي عام الموارد
الرأسمالية |
26.345.984.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية |
59.866.500.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية |
59.866.500.000 |
مادة (4): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات هذا القطاع جزءً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة (5): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة (6): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.
مادة (7): يعمل بهذا القانون من أول يناير 2000م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 27/شعبان/1420هـ
الموافق 5/ديسمبر/1999م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية