|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طباعة الصفحة خارطة الموقع | الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قرار جمهوري بالقانون رقم (42) لسنة 1999م بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والثروات المعدنية وشركة(d.n.oأو.إن.دي) النرويجية (المشغل) نيابة عن المقاول في القطاع رقم (32) منطقة (حوارم)محافظة حضرموت |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شروط الاستخدام | خدمات الموقع | تواصل معنا Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved Designed By : Website Department |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||