الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (30) لسنة 1999م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع مياه ومجاري صنعاء

 قانون رقم (30) لسنة 1999م

بشان الموافقة على اتفاقية القرض التنموي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع مياه ومجاري صنعاء

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

 بعد الإطلاع على الدستور.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض المرافقة لهذا القانون المبرمة بتاريخ 5/3/1999م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (18.400.000) ثمانية عشر مليوناً وأربعمائة ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل (25.000.000 ) خمسة وعشرين مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع مياه ومجاري صنعاء.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ:17/صفر/ 1420هـ

الموافق:1/ يونيو/ 1999 م

علي عبد الله صالح

 رئيس الجمهورية

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department