قرار جمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1999م
بتعديل المادة (5) من القانون رقم (31) لسنة 1997م
بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م
بشان السجل التجاري
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن السجل التجاري وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــــرر
مادة (1) تعدل المادة (5) من القانون رقم (31) لسنة 1997م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن السجل التجاري ويكون نصها على النحو التالي:
مادة (5)
أ- يجدد القيد في السجل التجاري سنوياً ويجوز للتاجر أن يجدد قيده لأكثر من سنه وبحيث لا تتجاوز كل فترة تجديد عن عشر سنوات.
ب- يجب على التاجر أن يتقدم بطلب تجديد قيده في السجل التجاري قبل انتهاء فتره القيد أو التجديد السابقة وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الأولى التالية لانتهاء فترة القيد أو التجديد السابقة مع استيفاء غرامه بواقع (25%) من رسوم التحديد كما يقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الثانية مع استيفاء غرامه بواقع (50%) من رسوم التحديد.
ب- تقوم الإدارة المختصة بالشطب في حاله عدم التقدم بطلب تجديد القيد خلال المدة المحددة قانوناً لذلك.
مادة(2) يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ: 30/رمضان/1419هـ
الموافق: 17/يناير/1999م
د. عبد الكريم الارياني علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية