|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طباعة الصفحة خارطة الموقع | الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قرار جمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1999م بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من شركة كنديان بتروليم يمن ليمتد والشركة اليمنية (الشركة الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز) في منطقة (شمال سناو)- قطا |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شروط الاستخدام | خدمات الموقع | تواصل معنا Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved Designed By : Website Department |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||