معدل بالفانون رقم 12 لعام 2002م
قانون رقم (31) لسنة 2000م
بشأن المرور
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(46)لسنة 1991م بشأن المرور.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1):تضاف إلى الفصل السابع من القرار الجمهوري بالقانون رقم (46)لسنة 1991م بشأن المرور المواد التالية:-
مادة(70): مكرر: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على ستين ألف ريال كل شخص تسبب في وفاة شخص أخر بقيادته مركبة آلية على الطريق بصورة طائشة أو برعونة وتفريط ،أو عن عدم انتباه أو بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .
مادة(70) مكرر 1 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال كل شخص يقود مركبة آلية على الطريق وهو تحت تأثير المسكرات أو المخدرات.
مادة(70) مكرر2: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تقل عن عشره آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة على كل من:-
م- سابق بمركبة آلية على الطريق بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح.
ن-صاحب ورشة ميكانيك أو سمكرة قام بتعديل الهيكل أو تغيير المكينة من بنزين (بترول) إلى ديزل أو تغيير لون أو شكل مركبة بدون إذن من الجهة المختصة .
س- عدم حمل المركبة للوحات المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية صرفت لمركبة أخرى.
مادة(70): مكرر 3: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على أربعة عشر يوماً أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال كل من أرتكب أياً من المخالفات التالية:-
أ ــ قيادة مركبة بعكس اتجاه السير المقرر على الطريق الرئيسية مفصولة الاتجاهات.
ب-السير بسرعة تزيد عن الحد الأقصى المصرح به في المناطق المأهولة .
ج-أوقف محرك السيارة عن الدوران بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها.
د- قاد مركبة على الطريق المعبد بالعجلات الحديدية بدون غطاء مطاطي مع إلزامه بإصلاح الضرر.
هــ قام بتسيير المعدات أو الجرارات المجهزة بالسلاسل المعدنية على الطريق المعبدة.
و- وضع أو ألقى أي مواد كالأحجار و الزيوت و النفايات على الطريق سواء أثناء قيادته المركبة أو وقوفها.
ز-عدم الوقوف في حال وقوع حادث أدى إلى أضرار مادية.
مادة(70) مكرر 4 : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسه آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من أرتكب أحد الأفعال الآتية:-
أ- ترك سيارة غير مقفلة في طريق منحدر.
ب- ترك سيارة ومحركها في حالة دوران دونما حراسه منه.
ج- قيادة المركبة ليلاً أو وقت الضباب دون توافر أو استعمال الأنوار الأساسية الأمامية أو الخلفية المقررة.
د-عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات الطوارئ أو المواكب الرسمية التي تنبه عن اقترابها باستخدام إشارتها الخاصة.
هـ - مخالفة استعمال أنوار التلاقي.
و- عدم مراعاة قواعد التجاوز أو التلاقي أو أفضلية المرور.
ز- تغيير السرعة أو الاتجاه فجأة دون التأكد من إمكانية إجراء ذلك بلا خطر أو دون تنبيه الغير.
ح - الخروج من شارع فرعي أو بناية أو عقار إلى جانب الطريق دون التأكد من سلامة الإجراء.
ط - قبول صاحب المعرض مركبة غير مستوفيه للوثائق القانونية .
ى - من قام بتركيب عاكسات تحجب الرؤيا في النوافذ الجانبية للمركبة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة .
مادة(70): مكرر 5: يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسه آلاف ريال كل من أرتكب أحد الأفعال الآتية :-
أ- عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد الأقصى للسرعة المسموح بها على الطريق .
ب - الوقوف في الأماكن الممنوع الوقوف فيها أو الوقوف لمدة أطول مما هو مسموح به خلافاً للغاية المسموح بالوقوف من أجلها.
ج - الوقوف المزدوج بالمركبة في الشوارع الرئيسية.
د- السير أو الوقوف بالمركبة على الرصيف المخصص للمشاة.
هـ ـ عدم حمل أي من رخصتي القيادة أو السير عند قيادة المركبة أو الامتناع عن إبراز أي منهما عند طلب ذلك من قبل رجل المرور.
مادة (70): مكرر 6 : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو أية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسه آلاف ريال كل من أرتكب أي من المخالفات التالية: ــ
أ- عدم وجود النور الأحمر الخلفي أو نور الوقوف أو الإشارة (المثلث الشكلي ).
ب - عدم استعمال أنوار القياس أو الأجنحة في المركبات التي من المفترض أن تجهز بها.
ج - عدم تجهيز السيارة المعدة لنقل المواد الملتهبة بطفاية حريق .
د- عدم وضع الإشارات العاكسة للنور عند وقوف المركبة ليلاً على الطريق أو عدم اتخاذ الاحتياطات لتسهيل المرور عند سقوط حمولتها أو جزء منه نتيجة قوة قاهره على الطريق سواء أكان ذلك ليلاً أو نهاراً.
هـ - نقل حمولة في المركبة تزيد على الحد القانوني المسموح به أو عدم تثبيت الحمولة أو إحكام تغطيتها أو عدم وضع إشارات مميزة لبروز الحمولة مع إزالة المخالفة .
و- زيادة عدد المقاعد أو الركاب عن العدد المحدد في رخصة السير.
مادة(70): مكرر 7 : يجوز للمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة المحددة عند تنظيم الضبط أو خلال سبعة أيام من تاريخ توقيع المخالفة وللمتضرر اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بتعويض الضرر الذي لحق به من المخالفة.
مادة(70): مكرر 8 : في حالة عدم تسديد الغرامة خلال المدة المنصوص عليها في المادة(70)مكرر 7 من هذا القانون يحال محضر ضبط المخالفة إلى النيابة المختصة.
مادة(70): مكرر 9: يحدد بقرار من الوزير كيفية وإجراءات تنظيم ضبط المخالفات وتعيين الأشخاص الذين يتولون استيفاء الحد الأدنى للغرامات التي يجوز دفعها وطريقة تحصيلها بما يكفل تسهيل أمر الدفع على المخالفين.
مادة(70): مكرر 10 : يوقف العمل برخصة القيادة التي يحملها أي شخص يدان بارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد( 70 يكرر )،( 70 مكرر 1 )،( 70 مكرر 2) من هذا القانون لمدة لا تزيد عن سنه ،وتسحب رخصة كل من أرتكب ثلاثا من تلك المخالفات خلال سنة واحدة ولمده لا تقل عن ثلاث سنوات.
مادة(70): مكرر11: يتم حجز المركبة من قبل الجهة المختصة في أي من الحالات الآتية:-
1- إذا كانت تعمل دون أن تتوفر فيها الوسائل الفنية والميكانيكية الأساسية الواجب توافرها وفقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية.
2- إذا كانت المركبة بدون رخصة سير أو كان سائقها غير حاصل على رخصة قيادة.
3- إذا أرتكب سائقها أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (70 مكرر) ، ( 70 مكرر 1 ) ، ( 70 مكرر 2)، ( 70 مكرر 3 ) .
مادة(70): مكرر 12 : تبقى المركبة المحجوزة بمقتضى المادة (70 مكرر11) موقوفة عن العمل حتى يتم ترتيب أوضاعها مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة( 70): مكرر13 : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامه لا تقل عن (500) خمسمائة ريال ولا تزيد على( 4000)أربعة آلاف ريال.
مادة(70): مكرر 14 : تحدد بقرار من الوزير قواعد حجز المركبات وحراستها ومصاريف الحجز في حالة عدم حضور مالك المركبة لاستلامها بعد انتهاء المدة المحددة و لا يبدأ حساب مصاريف الحجز إلا بعد مرور شهر من تاريخ الحجز.
مادة(70): مكرر 15 : مع مراعاة ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية بشأن مده الحجز التحفظي لأي من رجال الشرطة أن يقبض على قائد مركبة بدون الحصول على أمر قبض أرتكب أيا من المخالفات التالية :-
أ-إذا امتنع عن تقديم رخصة القيادة الخاصة به أو رخصة تسيير المركبة أو أي وثيقة أو بيانات أخرى تدل على هويته لغرض تحرير محضر ضبط بالمخالفة المرتكبة التي توجب توقيفه .
ب -أي شخص يقود مركبه آلية على الطريق و هو تحت تأثير (المسكرات) أو المخدرات .
ج - أي شخص يقود مركبة آلية على الطريق بإهمال أو بطيش أو بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تشكل خطرا على الجمهور.
د - أي شخص يقود مركبه آلية على الطريق تسبب في إلحاق إصابة جسمانية بشخص أخر بصوره طائشة أو برعونة وعدم احتياط أو بإهمال أو عدم انتباه.
هـ - أي شخص تسبب في وفاة شخص آخر لقيادته مركبة آلية على الطريق بصورة طائشة أو برعونة وتفريط أو عن عدم انتباه .
مادة(70): مكرر 16 : الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا يخل بحق المجني عليه في التعويض عن الإصابة أو الدية لورثته .
مادة(2) يعدل مبلغ الغرامة الفورية الواردة في صدر المادة(68)من القرار بالقانون رقم(46) لسنة 1991م بشأن المرور من مبلغ(50)ريالاً، إلى مبلغ (1000) ريال .
مادة(3): تحذف المواد(58 ،59،60،61،62،63 ،67) من القرار بالقانون رقم(46)لسنة 1991م بشأن المرور.
مادة(4): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء .
بتاريخ12/ شعبان / 1421 هـ
الموافق 8 / نوفمبر /2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية