الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (24 ) لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثانية

 قانون رقم (24 ) لسنة 2000م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع البنك الإسلامي للتنمية

لتمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثانية )

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على الدستور .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة(1): ووفق اتفاقية القرض المرافقة لهذا القانون المبرمة بتأريخ

14/ 5/ 2000م بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ (4.400.000) أربعة ملايين وأربعمائة ألف دينار إسلامي بما يعادل ( 6.000.000) ستة ملايين دولار أمريكي لتمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثانية ).

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتأريخ 19/جمادى الثانية /1421هـ

الموافق 17/ سبتمبر / 2000م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 

 

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department