الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون معدل بقانون

قانون رقم(18)لسنة 2000م بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم(3)لسنة 1999م بشأن الترويج السياحي

قانون رقم  ( 18 ) لسنة 2000 م

 بتعديل بعض أحكام

القرار الجمهوري بالقانون رقم(3) لسنة 1999م

بشــأن الترويج السياحي

 

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

-        بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

-        وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن الترويج السياحي .

-        وبعد موافقة مجلس النواب .

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

المادة (1) : تعدل المواد (17 ، 22، 24، 28، 30) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن الترويج السياحي ، على النحو التالي:-

مادة (17) : يـــدار الصندوق عن طريــق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :

1- وزيـر الثقافة والسياحـــة   رئيساً .

2- وكيل الوزارة لقطاع السياحـة   عضواً .

3- رئيس الهيئة العامة للسياحــة عضواً .

4- المدير التنفيــــــذي       عضواً ومقرراً.

5- سبعة أعضاء من القطاع الخاص يختارهم المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير      أعضاء .

6- ممثل عـن وزارة المالـيــة  عضواً .

7- رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات عضواً .

مادة (22):  تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر الآتية :

1-      المخصصات السنوية التي تعتمدها الحكومة للترويج السياحي في الميزانية العامة للدولة .

2-      عائدات كروت الإيواء الفندقي .

3-      1 % من قيمة تذاكر السفر على وسائل النقـل المختلفة (ويستثنى منها تذاكر السفر الداخليــة).

4-      عائدات بيع إصدارات مجلس الترويج السياحي وأرباح استثماراته .

5-      الهبات والمساعدات والتبرعات المقدمة من الهيئات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية.

مادة (24) : يكون للصندوق موازنة سنوية تدرج ضمن الموازنات المستقلة وتدار على أساس اقتصادي .

مادة (28) :  يخضع الصندوق للرقابة والتفتيش المالي والمحاسبي من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية .

مادة (30) : يختار المدير التنفيذي من قبل مجلس الترويج السياحي ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض من الوزير .

المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ  9 /ربيع ثاني/ 1421هـ

الموافق 11 /يوليو / 2000م

علي عبد الله صالــــح

رئيس الجمهوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department