الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (45) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1995م

قانون رقم (45) لسنة 2000م

بشان ربط الحساب الختامي لموازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

 للسنة المالية 1995م

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

  • بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

  • وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي .  

  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 1995م بربط المؤسسة العامة  للتأمينات الاجتماعية .

  • وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة (1) تعتمد النفقات الفعلية لموازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1995م بمبلغ (1.102.599.984)ريالاً فقط مبلغ مليار ومائة مليون ومليونين وخمسمائة وتسعة وتسعين ألفاً وتسعمائة وأربعة وثمانين ريالاً لا غير .

والتي تتضمن فائض النشاط الجاري الفعلي المدور للسنة المالية التالية بمبلغ (514.828.137) ريالاً فقط بمبلغ خمسمائة وأربعة عشر مليون وثمانمائة وثمانية وعشرون ألفاً ومائة وسبعة وثلاثون ريالاً لا غير.

كما تعتمد الإيرادات الفعلية بنفس المبلغ .

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ 10/رمضان / 1421هـ

الموافق 6/ ديسمبر / 2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department