قانون رقم(41)لسنة 2000م
بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام
(ذات الطابع الخدمي) للسنة المالية 1995م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1995م بربط موازنات وحدات القطاع
العام (ذات الطابع الخدمي) للسنة المالية 1995م .
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة (1) تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (16.830.190.237) ريال فقط مبلغ ستة عشر ملياراً وثمانمائة وثلاثين مليوناً ومائة وتسعين ألفاً ومائتين وسبعة وثلاثين ريالاً لا غير وذلك على النحو التالي :-
أ- تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1995م بمبلغ (8.258.251.580) ريال فقط مبلغ ثمانية مليارات ومائتين وثمانية وخمسين مليوناً ومائتين وواحد وخمسين ألفاً وخمسمائة وثمانين ريالاً لا غير.
ويعتمد منها :
فائض النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي) والذي تتضمنه الاستخدامات الجارية الفعلية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (1.630.583.684) ريال فقط مليار وستمائة وثلاين مليوناً وخمسمائة وثلاثة وثمانين ألفاً وستمائة وأربعة وثمانين ريالاً لا غير .
ومنه : حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي) للسنة المالية 1995م بمبلغ (775.559.688) ريال فقط سبعمائة وخمسة وسبعين مليوناً وخمسمائة وتسعة وخمسين ألفاً وستمائة وثمانية وثمانين ريالاً لا غير .
ب - عجز النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي) والذي تتضمنه الموارد الجارية الفعلية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (1.560.756.891) ريالاً فقط مليار وخمسمائة وستين مليوناً وسبعمائة وستة وخمسين ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعين ريالاً لا غير .
ومنه : إعانة العجز الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي) للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (1.376.120.538) ريال فقط مليار وثلاثمائة وستة وسبعين مليوناً ومائة وعشرين ألفاً وخمسمائة وثمانية وثلاثين ريالاً لا غير .
تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (8.571.938.657) ريال فقط ثمانية مليارات وخمسمائة وواحد وسبعين مليوناً وتسعمائة وثمانية وثلاثين ألفاً وستمائة وسبعة وخمسين ريالاً لا غير .
وتعتمد منه : مساهمة الموازنة (الحكومة) الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1995م بمبلغ (2.393.839.609) ريالات فقط مبلغ مليارين وثلاثمائة وثلاثة وتسعين مليوناً وثمانمائة وتسعة وثلاثين ألفاً وستمائة وتسعة ريالات لا غير .
الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام الخدمي
للسنة المالية 1995م
أولاً : الميزانية الجارية الفعلي
الاستخدامات |
ريال |
الموارد |
ريال |
جملة الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها |
2.853.504.704 |
جملة الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري |
4.886.222.483 |
جملة الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع |
2.902.200.695 |
جملة الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة والتغير المخزون |
1.278.321.517 |
الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة |
871.962.497 |
الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد |
|
جملة الاستخدامات الجارية الفعلية |
6.627.667.896 |
الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية |
532.950.689 |
حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري ) |
1.630.583.684 |
جملة الموارد الجارية الفعلية |
6.697.494.689 |
جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض ) |
8.258.251.580 |
عجز النشاط الجاري |
1.560.756.891 |
|
جملة الموارد الجارية ( مع العجز ) |
8.258.251.580 |
ثانياً : الميزانية الرأسمالية الفعلية
جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ |
3.488.693.327 |
جملة الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية |
4.661.245.644 |
جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية |
5.083.245.330 |
جملة الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية |
3.910.693.013 |
جملة الاستخدامات الرأسمالية |
8.571.938.657 |
جملة الموارد الرأسمالية |
8.571.938.657 |
ثالثاً : إجمالي الميزانية الفعلية
الإجمالي العام للاستخدامات الفعلية |
16.830.190.237 |
الإجمالي العام للموارد الفعلية |
16.830.190.237 |
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 10/ رمضان / 1421هـ
الموافق 6/ ديسمبر / 2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية