قانون رقم (48) لسنة 2000م
بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام
ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1996م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1996م بربط موازنة وحدات القطاع الاقتصادي والموازنات المستقلة والملحقة للسنة المالية 1996م.
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة (1) تُعتمد كل من الاستخدامات والموارد الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1996م بمبلغ قدره (23.682.678.686) ريال فقط مبلغ ثلاثة وعشرين ملياراً وستمائة وستة وثمانين ريالاً لا غير .
أ ـ تُعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1996م بمبلغ (13.592.812.656) ريال فقط بمبلغ ثلاثة عشر ملياراً وخمسمائة واثنين وتسعون مليوناً وثمانمائة واثني عشر ألفاً وستمائة وستة وخمسون ريالاً لا غير.
ويعتمد منها : فائض النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي والذي تتضمنه الاستخدامات الجارية الفعلية للسنة المالية 1996م بمبلغ (2.951.867.180) ريال فقط مبلغ أثنين مليار وتسعمائة وواحد وخمسين مليوناً وثمانمائة وسبعة وستين ألفاً ومائة وثمانين ريالاً لا غير.
منه حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1996م مبلغ وقدره (1.339.398.769) ريال فقط مبلغ مليار وثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وتسعين ألفاً وسبعمائة وتسعة وستين ريالاً لا غير.
ب ـ يعتمد عجز النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي والذي تتضمنه الموارد الجارية الفعلية للسنة المالية 1996م بمبلغ (2.464.810.732) ريالاً فقط مبلغ مليارين وأربعمائة واثنين وثلاثين ريالاً لا غير .
ومنه : إعانة الدولة لسد العجز الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1996م (2.353.083.190) ريالاً فقط مبلغ مليارين وثلاثمائة وثلاثة وخمسين مليون وثلاثة وثمانين ألفاً ومائة وتسعين ريالاً لا غير .
تُعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي التي قدمت حساباتها الختامية بمبلغ (10.089.866.030) ريالاً فقط مبلغ عشرة مليارات وتسعة وثمانين مليوناً وثمانمائة وستة وستين ألفاً وثلاثين ريالاً لا غير .
ويُعتمد منه مساهمة الموازنة (الحكومية) الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي التي قدمت حساباتها الختامية بمبلغ (3.927.560.785) ريال فقط مبلغ ثلاثة مليارات وتسعمائة وسبعة وعشرين مليوناً وخمسمائة وستين ألفاً وسبعمائة وخمسة وثمانين ريالاً لا غير.
الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام
ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1996م
الاستخدامات |
بالريال |
المـــــوارد |
بالريال |
جملة الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها |
3.823.566.160 |
جملة الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري |
9.864.810.156 |
جملة الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع |
50.21.827.079 |
جملة الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة والتغير المخزون |
594.629.850 |
الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة |
1.795.552.237 |
الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد |
|
جملة الاستخدامات الجارية الفعلية |
10.640.945.476 |
الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية |
625.811.918 |
حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري |
2.951.867.180 |
جملة الموارد الجارية الفعلية |
11.085.251.924 |
جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض ) |
13.592.812.656 |
عجز النشاط الجاري |
2.507.560.732 |
|
جملة الموارد الجارية (مع العجز) |
13.592.812.656 |
جملة الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ |
5.417.203.511 |
جملة الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية |
5.417.203.511 |
جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية |
4.672.662.519 |
جملة الباب السادس إيرادات تحويلية رأسمالية |
4.672.662.519 |
جملة الاستخدامات الرأسمالية |
10.089.866.030 |
جملة الموارد الرأسمالية |
10.089.866.030 |
الإجمالي العام للاستخدامات الفعلية |
23.682.678.686 |
الإجمالي العام للموارد الفعلية |
23.682.678.686 |
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 10 / رمضان / 1421هـ
الموافق 6 / ديسمبر / 2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية