الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون معدل بقانون

قانون رقم(3)لسنة 2000م بإلغاء بعض مواد القانون رقم(24)لسنة 1990م بشأن التموين

الغي هذا القانون بموجب القانون رقم (5) لسنة 2007م
 بشأن التجارة الداخلية

قانون رقم (3) لسنة 2000م بإلغاء بعض مواد القانون رقم (24) لسنة 1990م

بشــأن التمويـن

 

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

-        بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

-        وعلى القانون رقم (24) لسنة 1990م بشـأن التموين.

-        والقانون المعدل له رقم (35) لسنة 1997م .

-        وبعد موافقة مجلس النواب .

 

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

المادة (1) :  تُلغى الـمــواد (10 ، 11 ، 17 ، 18) من القانون رقم (24) لسنة 1990م بشأن التموين المعدل بالقانون رقم (35) لسنة 1997م .

المادة (2) :  يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ : 25/شوال/1420هـ

الموافق :31 /ينايــر /2000م

علـي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department