الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم(78)لسنة 2000م بربط موازنة القطاع الاقتصادي للسنة المالية 2001م

قانون رقم(78)لسنة 2000م

بربط موازنة القطاع الاقتصادي  للسنة المالية 2001م

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم(8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الأتي نصه:

مادة(1): أ ــ يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2001م بمبلغ وقدره (517.273.134.000) ريال فقط خمسمائة وسبعة عشر ملياراً ومائتان وثلاثة وسبعون مليوناً ومائة وأربعة وثلاثون ألف ريال لا غير.

ب ــ يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2001م بمبلغ وقدره (40.884.610.000) ريال فقط أربعون ملياراً وثمانمائة وأربعة وثمانون مليوناً وستمائة وعشرة آلاف ريال فقط ، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره (25.147.498.000) ريال فقط خمسة وعشرون ملياراً ومائة وسبعة وأربعون مليوناً وأربعمائة وثمانية وتسعون آلف ريال فقط .

ج ــ يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2001م بمبلغ وقدره (646.400.000) ريال فقط ستمائة وستة وأربعون مليوناً وأربعمائة ألف ريال لا غير، ويقدر العجز المعان منه بمبلغ وقدره (646.400.000) ريال فقط ستمائة وستة وأربعون مليوناً وأربعمائة ألف ريال لا غير.

د ــ تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2001م بمبلغ وقدرة (15.250.109.000) ريال فقط خمسة عشر ملياراً ومائتان وخمسون مليوناً ومائة وتسعة آلاف ريال لا غير وذلك كما يلي:

البيان

التقديرات

البيان

التقديرات

أــ الاستخدامات الجارية

أــ الموارد الجارية:

الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها

19.070.198.000

الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري

429.495.052.000

الباب الثاني : المستلزمات المباشرة للإنتاج

359.475.845.000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

5.529.037.000

الباب الثالث: المصروفات التحويلية والمخصصة

28.475.845.000

الباب الثالث:إيرادات الأوراق المالية

4.221.590.000

الباب الرابع إيرادات جارية تحويلية

8.501.479.000

جملة الاستخدامات الجارية

407.508.948.000

جملة الموارد الجارية

447.747.158.000

 (فائض النشاط الجاري)

40.874.610.000

عجز النشاط الجاري

646.400.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

448.393.558.000

إجمالي عام الموارد الجارية

448.393.558

ب ــ الاستخدامات الرأسمالية

ب- الموارد الرأسمالية

الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

57.328.035.000

الباب الخامس الإيرادات الرأسمالية

47.916.049.000

الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية

11.551.541.000

الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

20.963.527.000

إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية

68.879.576.000

إجمالي عام الموارد الرأسمالية

67.879.576.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

517.273.134.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

517.273.134.000

مادة(2): أـ يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2001م بمبلغ وقدره (38.410.030.000) ريال فقط ثمانية وثلاثون مليارا وأربعمائة وعشرة ملايين وثلاثون ألف ريال لا غير.

ب ـ يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2001م بمبلغ وقدره (2.730.653.000) ريال فقط مليارين وسبعمائة وثلاثون مليونا وستمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال لا غير .

وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ (1.153.702.000) ريال فقط مليار واحد ومائة وثلاثة وخمسون مليونا وسبعمائة وألفا ريال لا غير .

ج ـ يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2001م بمبلغ (6.839.181.000) ريال ستة مليارات وثمانمائة وتسعة وثلاثون مليونا ومائة وواحد وثمانون ألف ريال لا غير.

د ـ يقدر الدعم الجاري للوحدات المتعثرة المتوقع حدوث عجز أو توقف في نشاطها خلال السنة المالية 2001م بمبلغ وقدره (2.200.000.000) ريال فقط ملياران ومائتا مليون ريال لا غير .

هـ تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2001م بمبلغ وقدره (8.203.200.000)ريال فقط ثمانية مليارات ومائتان وثلاثة ملايين ومائتا ألف ريال لا غير كما يلي:

البيان

التقديرات

البيان

التقديرات

أــ الاستخدامات الجارية

أــ الموارد الجارية:                     

الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها

7.592.260.000

الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري

13.694.624.000

الباب الثاني : المستلزمات المباشرة للإنتاج

8.697.426.000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

276.628.000

الباب الثالث: المصروفات التحويلية والمخصصة

2.357.521.000

الباب الثالث:إيرادات الأوراق المالية

15.810.000

الباب الرابع إيرادات جارية تحويلية

551.617.000

جملة الاستخدامات الجارية

18.647.207.000

جملة الموارد الجارية

14.538.679.000

 (فائض النشاط الجاري)

2.730.653.000

عجز النشاط الجاري

6.839.181.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

21.377.860.000

إجمالي عام الموارد الجارية

21.377.860.000

ب ــ الاستخدامات الرأسمالية

    ب- الموارد الرأسمالية

الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

16.144.912.000

الباب الخامس الإيرادات الرأسمالية

15.476.316.000

الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية

887.258.000

الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

1.555.854.000

إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية

17.032.170.000

إجمالي عام الموارد الرأسمالية

17.032.170.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

38.410.030.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

38.410.030.000

مادة (3) أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2001م بمبلغ وقدره (80.952.165.000) ريال فقط (ثمانون مليارا وتسعمائة واثنان وخمسون مليونا ومائة وخمسة وستون ألف ريال لا غير ).

ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2001م بمبلغ وقدره (5.071.476.000) ريال فقط (خمسة مليارات وواحد وسبعون مليونا وأربعمائة وستة وسبعون ألف ريال لا غير ) وتقدر حصة الحكومة من هذا الفائض بمبلغ وقدره (645.561.000) ريال فقط (ستمائة وخمسة وأربعون مليونا وخمسمائة وواحد وستون ألف ريال لا غير ) وذلك كما يلي:ـ

البيان

التقديرات

البيان

التقديرات

أــ الاستخدامات الجارية

أــ الموارد الجارية:                    

الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها

6.170.483.000

الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري

44.160.171.000

الباب الثاني : المستلزمات المباشرة للإنتاج

23.790.502.000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

1.660.276.000

الباب الثالث: المصروفات التحويلية والمخصصة

13.619.267.000

 

الباب الثالث:إيرادات الأوراق المالية

149.400.000

الباب الرابع إيرادات جارية تحويلية

2.664.357.000

جملة الاستخدامات الجارية

43.580.252.000

جملة الموارد الجارية

48.634.204.000

 (فائض النشاط الجاري)

5.071.476.000

عجز النشاط الجاري

17.524.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

48.651.728.000

إجمالي عام الموارد الجارية

48.651.728.000

ب ــ الاستخدامات الرأسمالية

ب- الموارد الرأسمالية

الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

2.162.420.000

الباب الخامس الإيرادات الرأسمالية

3.261.018.000

الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية

30.138.017.000

الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

29.039.419.000

إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية

32.300.437.000

إجمالي عام الموارد الرأسمالية

32.300.437.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

80.952.165.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

80.952.165.000

مادة(2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات هذا القطاع جزء مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.

مادة(3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة(4): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم(8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم(35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.

مادة(5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 2001م وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء

بتاريخ 5 /شوال/1421هـ

الموافق 31/ديسمبر/2000م

                                                          علي عبد الله صالح

  رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department