قانون رقم (74) لسنة 2000م
بربط موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف)
للسنة المالية 2001م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على الدستور .
وعلى القانون رقم(8)لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته .
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الأتي نصه :
مادة(1): كل من الإيرادات ونفقات موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 2001-م بمبلغ (800.000.000) ريال فقط ثمانمائة مليون ريال لا غير وذلك كما يلي:-
الإيـــــــرادات |
النفقــــــات |
البيان |
التقديرات |
البيان |
التقديرات |
الإجمالي العام للإيرادات |
800.000.000 |
الإجمالي العام للنفقات |
800.000.000 |
الباب الأول :الإيرادات الجارية |
695.805.000 |
الباب الأول النفقات الجارية |
493.275.000 |
الباب الثاني :الإيرادات الرأسمالية |
54.195.000 |
الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية |
306.725.000 |
الباب الثالث المنح |
50.000.000 |
الباب الثالث الإقراض الحكومي والمشاركة في أسهم رأس المال |
ــــــــ |
الباب الرابع متحصلات أصول القروض ومبيعات أسهم رأس المال |
ــــــــ |
الباب الرابع تسديد القروض |
ــــــــ |
الباب الخامس :الاقتراض |
ــــــــ |
|
مادة(2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف)جزء مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها .
مادة(3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم
(8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة(4): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم(8)لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم(35)لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.
مادة(5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 2001م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء
بتاريخ 5 /شوال/1421هـ
الموافق 31/ديسمبر/2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية