قانون رقم(2) لسنة 2000م
بشـأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
- وبعد موافقة مجلس النواب .
( أصدرنا القانون الآتي نصه )
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تحديد الإجازات والعطلات الرسمية) .
مادة (2) : يقصد بالجمل والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها أينما وردت في هذا القانون مالم يقتض سياق النص معنى آخـر :
الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية .
الإجازة أو العطلة الرسمية: هي المدة التي يتمتع فيها الموظفون
والعاملون في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني والخاص بحق الراحة عن العمل دون أن يخصم من أجورهم وحقوقهم شيء .
الفصل الثاني
تحديد الإجازات والعطلات الرسمية
مادة ( 3 ) : أ- تحدد الإجازات والعطلات الرسمية على النحو التالــي :
1- مناسبة عيد الفطر المبارك وتبدأ من 29 رمضان وتنتهي في 3 شوال .
2- مناسبة عيـــد الأضحى المبــارك وتبدأ من يوم 9 ذي الحجة وتنتهي في اليوم الرابع من أيام العيد .
3- ذكرى الهجرة النبوية الشريفة أول يوم من شهر محرم ( ولمدة يوم واحد ) .
4- اليوم الوطني للجمهورية ( 22) مايو ( ولمدة يوم واحد ) .
5- ذكرى ثورة (26) سبتمبر ( ولمدة يوم واحد).
6- ذكرى ثورة (14 ) أكتوبر ( ولمدة يوم واحد) .
7- ذكرى يوم الاستقلال (30) نوفمبر (ولمدة يوم واحد ) .
8- ذكرى يوم العمال العالمي أول مايو ( ولمدة يوم واحد).
9- يوم الجمعة من كل أسبوع .
ب- تحدد المناسبات التي يتم الاحتفال فيها بدون إجازة رسمية كالتالي :
1- ذكرى المولد النبوي الشريف في 12 ربيع الأول .
2- ذكرى الإسراء والمعراج في 27 رجب .
3- ذكرى 7 يوليو .
مادة (4) : إذا وافق يوم الإجازة يوم جمعة أو عطلة رسمية فيستعاض عن ذلك اليوم بيوم آخر من أيام العمل التالية للإجازة مباشرة .
مادة (5) : على وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري الإعلان عن الإجازات والعطلات الرسمية المحددة وفقاً للمادة (3) من هذا القانون قبل موعد الإجازة بيوم واحد على الأقل .
مادة (6) : يلغى القانون رقم (42) لسنة 1997م بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية وكذا الفقرة (د) من المادة (102) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة (7) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ : 19/شوال/1420هـ
الموافق: 25/ينايــر/2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة