الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (52) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1996م

 قانون رقم (52) لسنة 2000م

بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة المؤسسة العامة

 للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1996م

باسم الشعب

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي .  

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1996م بربط الموازنة العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي والموازنات المستقلة والملحقة للسنة المالية 1996م.

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة (1) تُعتمد الإيرادات الفعلية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية بمبلغ (1.490.225.770) ريالاً فقط بمبلغ مليار وأربعمائة وتسعين مليوناً ومائتين وخمسة وعشرين ألفا وسبعمائة وسبعين ريالاً لا غير.

مادة (2) تُعتمد النفقات الفعلية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية التالية بمبلغ (662.618.931) ريالاً فقط ستمائة وأثنين وستين مليوناً وستمائة وثمانية عشر ألفا وتسعمائة وواحد وثلاثين ريالاً لا غير.

مادة (3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ 10 / رمضان / 1421 هـ

الموافق 6 / ديسمبر / 2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department