الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم(5) لسنة 2000م بشأن الموافقة علي اتفاقية تبادل وتشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية.

 قانون رقم(5) لسنة 2000م

بشأن الموافقة علي اتفاقية تبادل وتشجيع وحماية الاستثمار بين

حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

 بعد الاطلاع على الدستور .

 وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

 أصدرنا القانون الآتي نصه.

مادة(1): ووفق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمار (المرافقة لهذا القانون)المبرمة بتاريخ 15/إبريل/1999م بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ 16/ذو الحجة /1420هـ

الموافق 22/مارس/ 2000م

 

 علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department