الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (17) لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة.

قانون رقم (17) لسنة 2000م

بشأن الموافقة اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين

 واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة

 باسم الشعب.

 رئيس الجمهورية .

 بعد الإطلاع على الدستور 

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

  أصدرنا القانون الآلي نصه:

 مادة( أ): وُوفق على الاتفاقية الدولية لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة(المرافقة لهذا القانون) الموقع عليها من قبل حكومة الجمهورية اليمنية بتاريخ 8/2/1993 م .

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 3 /ربيع ثاني 1412هـ

الموفق 5/يوليو/2000 م

 علي عبد الله صالح                   

رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department