الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون(20)لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء كلية الهندسة بجامعة ذمار

 قانون(20)لسنة 2000م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع البنك الإسلامي للتنمية

 لتمويل مشروع إنشاء كلية الهندسة بجامعة ذمار

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة(1) وُوفق على اتفاقية القرض( المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتأريخ 14/5/2000م بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ (7.000.000 ) دينار إسلامي بما يعادل تسعة ملايين وأربعمائة وخمسين ألف دولار أمريكي (9.450.000) لتمويل مشروع إنشاء كلية الهندسة بجامعة ذمار .

مادة(2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 26 /جمادى الأولى / 1421هـ

الموافق26/ أغسطس /2000م

علي عبد الله صالح

 رئيس الجمهورية

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department