قانون رقم (54) لسنة 2000م
بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام
(ذات الطابع الإنتاجي ) للسنة المالية 1997م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1997م بربط الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 1997م.
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :ـ
مادة (1) تُعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1997م بمبلغ قدره (244.520.427.486) ريال فقط مبلغ مائتين وأربعة وأربعين ملياراً وخمسمائة وعشرين مليوناً وأربعمائة وسبعة وعشرين ألفاً وأربعمائة وستة وثمانين ريالاً لا غير.
أ ـ تُعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1997م بمبلغ (187.169.162.576) ريال فقط مبلغ مائة وسبعة وثمانين ملياراً ومائة وتسعة وستين مليوناً ومائة واثنين وستين ألفاً وخمسمائة وستة وسبعين ريالاً لا غير.
ويعتمد منها : فائض النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) والذي تتضمنه الاستخدامات الجارية الفعلية للسنة المالية 1997م بمبلغ (18.598.157.428) ريال فقط مبلغ ثمانية عشر ملياراً وخمسمائة وثمانية وتسعون مليوناً ومائة وسبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثمانية وعشرين ريالاً لا غير.
منه : حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) للسنة المالية 1997م بمبلغ (11.918.850.118) ريال فقط مبلغ أحد عشر ملياراً وتسعمائة وثمانية عشر مليوناً وثمانمائة وخمسين ألفاً ومائة وثمانية عشر ريالاً لا غير.
ب ـ يعتمد عجز النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) والذي تتضمنه الموارد الجارية الفعلية للسنة المالية 1997م بمبلغ قدره (768.515.023) ريالاً فقط مبلغ سبعمائة وثمانية وستين مليوناً وخمسمائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثة وعشرين ريالاً لا غير.
ومنه: إعانة الدولة لسد العجز الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 1997م مبلغ (759.644.637) ريالاً فقط مبلغ سبعمائة وتسعة وخمسين مليوناً وستمائة وسبعة وثلاثون ريالاً لا غير.
تعتمد جملة كل منة الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1997م بمبلغ (57.351.264.910) ريالاً فقط مبلغ سبعة وخمسين ملياراً وثلاثمائة وأربعة وستين ألفاً وتسعمائة وعشرة ريالات لا غير.
ويعتمد منه مساهمة الموازنة (الحكومة) الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي التي قدمت حساباتها الختامية بمبلغ (7.419.187.287) ريال فقط مبلغ سبعة مليارات وأربعمائة وتسعة عشر مليوناً ومائة وسبعة وثمانين ألفاً ومائتين وسبعة وثمانين ريالاً لا غير.
الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 1997م
الاستخدامات |
ريال |
المــــــوارد |
ريال |
جملة الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها |
12.121.682.640 |
جملة الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري |
162.613.707.840 |
جملة الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع |
129.152.803.881 |
جملة الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة والتغير المخزون |
2.854.833.233 |
الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة |
27.296.518.627 |
الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد |
|
جملة الاستخدامات الجارية الفعلية |
168.571.005.148 |
الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية |
20.932.106.480 |
حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري ) |
18.598.157.428 |
جملة الموارد الجارية الفعلية |
186.400.647.553 |
جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض) |
187.169.162.576 |
عجز النشاط الجاري |
768.515.023 |
|
|
جملة الموارد الجارية ( مع العجز) |
178.169.162.576 |
جملة الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ |
21.954.800.522
|
جملة الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية |
30.549.906.604
|
جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية |
35.396.464.388 |
جملة الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية |
26.801.358.306 |
جملة الاستخدامات الرأسمالية |
57.351.264.910 |
جملة الموارد الرأسمالية |
57.351.264.910 |
الإجمالي العام للاستخدامات الفعلية |
244.520.427.486 |
الإجمالي العام للموارد الفعلية |
244.520.427.486 |
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 10/رمضان / 1421هـ
الموافق 6/ديسمبر / 2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية