الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (54) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي ) للسنة المالية 1997م

قانون رقم (54) لسنة 2000م

بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام

(ذات الطابع الإنتاجي ) للسنة المالية 1997م

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1997م بربط الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 1997م.

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :ـ

مادة (1) تُعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1997م بمبلغ قدره (244.520.427.486) ريال فقط مبلغ مائتين وأربعة وأربعين ملياراً وخمسمائة وعشرين مليوناً وأربعمائة وسبعة وعشرين ألفاً وأربعمائة وستة وثمانين ريالاً لا غير.

أ ـ تُعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1997م بمبلغ (187.169.162.576) ريال فقط مبلغ مائة وسبعة وثمانين ملياراً ومائة وتسعة وستين مليوناً ومائة واثنين وستين ألفاً وخمسمائة وستة وسبعين ريالاً لا غير.

ويعتمد منها : فائض النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) والذي تتضمنه الاستخدامات الجارية الفعلية للسنة المالية 1997م بمبلغ (18.598.157.428) ريال فقط مبلغ ثمانية عشر ملياراً وخمسمائة وثمانية وتسعون مليوناً ومائة وسبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثمانية وعشرين ريالاً لا غير.

منه : حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) للسنة المالية 1997م بمبلغ (11.918.850.118) ريال فقط مبلغ أحد عشر ملياراً وتسعمائة وثمانية عشر مليوناً وثمانمائة وخمسين ألفاً ومائة وثمانية عشر ريالاً لا غير.

ب ـ يعتمد عجز النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) والذي تتضمنه الموارد الجارية الفعلية للسنة المالية 1997م بمبلغ قدره (768.515.023) ريالاً فقط مبلغ سبعمائة وثمانية وستين مليوناً وخمسمائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثة وعشرين ريالاً لا غير.

ومنه: إعانة الدولة لسد العجز الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 1997م مبلغ (759.644.637) ريالاً فقط مبلغ سبعمائة وتسعة وخمسين مليوناً وستمائة وسبعة وثلاثون ريالاً لا غير.

تعتمد جملة كل منة الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1997م بمبلغ (57.351.264.910) ريالاً فقط مبلغ سبعة وخمسين ملياراً وثلاثمائة وأربعة وستين ألفاً وتسعمائة وعشرة ريالات لا غير.

ويعتمد منه مساهمة الموازنة (الحكومة) الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي التي قدمت حساباتها الختامية بمبلغ (7.419.187.287) ريال فقط مبلغ سبعة مليارات وأربعمائة وتسعة عشر مليوناً ومائة وسبعة وثمانين ألفاً ومائتين وسبعة وثمانين ريالاً لا غير.

 

الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 1997م

 

الاستخدامات

ريال

المــــــوارد

ريال

جملة الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها

12.121.682.640

جملة الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري

162.613.707.840

جملة الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع  

129.152.803.881

جملة الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة والتغير المخزون

2.854.833.233

الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

27.296.518.627

الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد

 

جملة الاستخدامات الجارية الفعلية

168.571.005.148

الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية

20.932.106.480

حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري )

18.598.157.428

جملة الموارد الجارية الفعلية

186.400.647.553

جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض)

187.169.162.576

عجز النشاط الجاري

768.515.023

 

 

جملة الموارد الجارية ( مع العجز)

178.169.162.576

جملة الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

21.954.800.522

 

جملة الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

30.549.906.604

 

جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية

35.396.464.388

جملة الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

26.801.358.306

جملة الاستخدامات الرأسمالية

57.351.264.910

جملة الموارد الرأسمالية

57.351.264.910

الإجمالي العام للاستخدامات الفعلية

244.520.427.486

الإجمالي العام للموارد الفعلية

244.520.427.486

 

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ 10/رمضان / 1421هـ

الموافق 6/ديسمبر / 2000م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department