قانون رقم (53) لسنة 2000م
بشأن ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 1997م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1997م بربط الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي لسنة المالية 1997م.
وعلى القانون رقم (39) لسنة 1997م بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1997م.
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة (1) تُعتمد الإيرادات الفعلية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1997م بمبلغ (299.752.204.918) ريالاً فقط بمبلغ مائتين وتسعة وتسعين ملياراً وسبعمائة واثنين وخمسين مليوناً ومائتين وأربعة آلاف وتسعمائة وثمانية عشر ريالاً وفقاً للآتي :ـ
الأبـــــــــــواب |
الإيرادات الفعلية 1997م |
الإجمالي العام للإيرادات |
299.752.204.918 |
جملة الإيرادات الجارية |
216.573.940.499 |
الباب الأول: الإيرادات الزكوية والسيادية |
96.447.050.621 |
الباب الثاني: الإيرادات الخدمية |
2.140.246.505 |
الباب الثالث: إيرادات أملاك الدولة |
117.986.643.373 |
جملة الإيرادات الرأسمالية والاستثمارية |
83.178.264.419 |
الباب الرابع: إيرادات رأسمالية |
70.814.326.751 |
الباب الخامس: حصيلة القروض والتسهيلات الائتمانية والمساعدات |
12.363.937.668 |
مادة (2) تُعتمد النفقات الفعلية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1997م بمبلغ (307.567.810.769) ريال فقط بمبلغ ثلاثمائة وسبعة مليارات وخمسمائة وسبعة وستين مليوناً وثمانمائة وعشرة آلاف وسبعمائة وتسعة وستين ريالاً وفقاً للآتي :ـ
الأبــــــــــــواب |
النفقات الفعلية 1997م |
الإجمالي العام للنفقات |
307.567.810.769 |
جملة النفقات الجارية |
244.094.978.712 |
الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها |
82.150.094.916 |
الباب الثاني : النفقات السلعية و الخدمية |
36.783.310.565 |
الباب الثالث: النفقات التحويلية الجارية وفوائد الدين العام |
119.182.228.051 |
نفقات غير مبوبة |
5.979.345.180 |
جملة النفقات الرأسمالية والتحويلية الرأسمالية والاستثمارية |
63.472.832.057 |
الباب الرابع: النفقات الرأسمالية والتحويلية الرأسمالية. |
35.667.955.319 |
الباب الخامس: النفقات الاستثمارية |
27.804.876.738 |
الإجمالي العام للنفقات |
307.567.810.769 |
مادة (3) يُعتمد العجز الفعلي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1997م بمبلغ (7.815.605.851) ريال فقط بمبلغ سبعة مليارات وثمانمائة وخمسة عشر مليونا وستمائة وخمسة آلاف وثمانمائة وواحد وخمسين ريالاً وفقاً للآتي :ـ
البيـــــــان |
الإيرادات الفعلية 1997م
|
النفقات الفعلية 1997م
|
العجز الفعلي 1997م
|
الموازنة الجارية |
216.573.940.49 |
244.094.978.7 |
27.521.038.213 |
الموازنة الرأسمالية |
83.178.264.419 |
63.472.832.057 |
فائض رأسمالي
19.705.432.362 |
الإجمالي العام |
299.752.204.91 |
307.567.810.7 |
7.815.605.851 |
إجمالي العجز |
|
|
7.815.605.851 |
مادة (4) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 10/ رمضان / 1421هـ
الموافق 6 / ديسمبر /2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية