الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (55) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1997م

قانون رقم (55) لسنة 2000م

بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام

 ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1997م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية .

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1997م بربط الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 1997م.

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :ـ

مادة (1) تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي ) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1997م بمبلغ (33.567.892.143) ريال فقط مبلغ ثلاثة وثلاثين مليار وخمسمائة وسبعة وستين مليون وثمانمائة واثنين وتسعين ألف ومائة وثلاثة وأربعين ريالاً لا غير .

أ ـ تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي ) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1997م بمبلغ (17.456.360.546) ريال فقط سبعة عشر ملياراً وأربعمائة وستة وخمسين مليون وثلاثمائة وستين ألف وخمسمائة وستة وأربعين ريالاً لا غير.

ويعتمد منها:

1-  فائض النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي) والذي تتضمنه الاستخدامات الجارية الفعلية للسنة المالية 1997م بمبلغ (3.114.031.891) ريال ثلاثة ملياراً ومائة وأربعة عشر مليوناً وواحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعون ريالاً لا غير.

منه: حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي) للسنة المالية 1997م بمبلغ (1.205.043.709) ريال فقط مبلغ مليار ومائتين وخمسة ملايين وثلاثة وأربعين ألفاً وسبعمائة وتسعة ريالات لا غير.

2- يعتمد عجز النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي) والذي تتضمنه الموارد الجارية الفعلية للسنة المالية 1997م بمبلغ (2.181.058.700) ريالاً فقط مبلغ مليارين ومائة وواحد وثمانين مليوناً وثمانية وخمسين ألفاً وسبعمائة ريال لا غير.

وتعتمد إعانة الدولة لسد العجز الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1997م مبلغ (3.224.372.277) ريالاً فقط مبلغ ثلاثة مليارات ومائتين وأربعة وعشرين مليوناً وثلاثمائة واثنان وسبعين ألفاً ومائتين وسبعة وسبعين ريالاً لا غير.

ب- تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي التي قدمت حساباتها الختامية بمبلغ (16.111.531.597) ريال فقط مبلغ ستة عشرة ملياراً ومائة واحد عشر مليوناً وخمسمائة وواحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة وسبعة وتسعون ريالاً لا غير.

ويعتمد منه مساهمة الموازنة (الحكومة) الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي التي قدمت حساباتها الختامية بمبلغ (4.530.843.600) ريال فقط مبلغ أربعة مليارات وخمسمائة وثلاثين مليوناً وثمانمائة وثلاثة وأربعين ألفاً وستمائة ريال لا غير.

 

الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1997م

 

الاستخدامات

ريال

المــــــوارد

ريال

جملة الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها

4.588.938.791

جملة الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري

11.855.911.240

جملة الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع  

7.559.284.939

جملة الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة والتغير المخزون

499.660.656

الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

2.194.104.925

الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد

 

جملة الاستخدامات الجارية الفعلية

14.342.328.655

الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية

2.919.729.950

حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري )

3.114.031.891

جملة الموارد الجارية الفعلية

15.275.301.846

جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض)

17.456.360.546

عجز النشاط الجاري

2.181.058.700

 

 

جملة الموارد الجارية ( مع العجز)

17.456.360.546

جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ

8.564.404.319

جملة الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

8.018.685.939

جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية

7.547.127.278

جملة الباب السادس : إيرادات تحويلية رأسمالية

8.092.845.658

جملة الاستخدامات الرأسمالية

16.111.531.597

جملة الموارد الرأسمالية

16.111.531.597

الإجمالي العام للاستخدامات الفعلية

33.567.892.143

الإجمالي العام للموارد الفعلية

33.567.892.143

  

  مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ 10/رمضان / 1421هـ

الموافق 6/ديسمبر / 2000م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department