قانون رقم (55) لسنة 2000م
بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام
ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1997م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1997م بربط الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 1997م.
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :ـ
مادة (1) تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي ) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1997م بمبلغ (33.567.892.143) ريال فقط مبلغ ثلاثة وثلاثين مليار وخمسمائة وسبعة وستين مليون وثمانمائة واثنين وتسعين ألف ومائة وثلاثة وأربعين ريالاً لا غير .
أ ـ تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي ) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1997م بمبلغ (17.456.360.546) ريال فقط سبعة عشر ملياراً وأربعمائة وستة وخمسين مليون وثلاثمائة وستين ألف وخمسمائة وستة وأربعين ريالاً لا غير.
ويعتمد منها:
1- فائض النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي) والذي تتضمنه الاستخدامات الجارية الفعلية للسنة المالية 1997م بمبلغ (3.114.031.891) ريال ثلاثة ملياراً ومائة وأربعة عشر مليوناً وواحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعون ريالاً لا غير.
منه: حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي) للسنة المالية 1997م بمبلغ (1.205.043.709) ريال فقط مبلغ مليار ومائتين وخمسة ملايين وثلاثة وأربعين ألفاً وسبعمائة وتسعة ريالات لا غير.
2- يعتمد عجز النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي) والذي تتضمنه الموارد الجارية الفعلية للسنة المالية 1997م بمبلغ (2.181.058.700) ريالاً فقط مبلغ مليارين ومائة وواحد وثمانين مليوناً وثمانية وخمسين ألفاً وسبعمائة ريال لا غير.
وتعتمد إعانة الدولة لسد العجز الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1997م مبلغ (3.224.372.277) ريالاً فقط مبلغ ثلاثة مليارات ومائتين وأربعة وعشرين مليوناً وثلاثمائة واثنان وسبعين ألفاً ومائتين وسبعة وسبعين ريالاً لا غير.
ب- تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي التي قدمت حساباتها الختامية بمبلغ (16.111.531.597) ريال فقط مبلغ ستة عشرة ملياراً ومائة واحد عشر مليوناً وخمسمائة وواحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة وسبعة وتسعون ريالاً لا غير.
ويعتمد منه مساهمة الموازنة (الحكومة) الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي التي قدمت حساباتها الختامية بمبلغ (4.530.843.600) ريال فقط مبلغ أربعة مليارات وخمسمائة وثلاثين مليوناً وثمانمائة وثلاثة وأربعين ألفاً وستمائة ريال لا غير.
الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1997م
الاستخدامات |
ريال |
المــــــوارد |
ريال |
جملة الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها |
4.588.938.791 |
جملة الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري |
11.855.911.240 |
جملة الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع |
7.559.284.939 |
جملة الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة والتغير المخزون |
499.660.656 |
الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة |
2.194.104.925 |
الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد |
|
جملة الاستخدامات الجارية الفعلية |
14.342.328.655 |
الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية |
2.919.729.950 |
حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري ) |
3.114.031.891 |
جملة الموارد الجارية الفعلية |
15.275.301.846 |
جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض) |
17.456.360.546 |
عجز النشاط الجاري |
2.181.058.700 |
|
|
جملة الموارد الجارية ( مع العجز) |
17.456.360.546 |
جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ |
8.564.404.319 |
جملة الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية |
8.018.685.939 |
جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية |
7.547.127.278 |
جملة الباب السادس : إيرادات تحويلية رأسمالية |
8.092.845.658 |
جملة الاستخدامات الرأسمالية |
16.111.531.597 |
جملة الموارد الرأسمالية |
16.111.531.597 |
الإجمالي العام للاستخدامات الفعلية |
33.567.892.143 |
الإجمالي العام للموارد الفعلية |
33.567.892.143 |
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 10/رمضان / 1421هـ
الموافق 6/ديسمبر / 2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية