الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (61) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة صندوق صيانة الطرق والجسور للسنة المالية 1997م

 قانون رقم (61) لسنة 2000م

 بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة صندوق صيانة الطرق

 والجسور للسنة المالية 1997م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

 وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1997م بربط الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 1997م .

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :ـ

مادة (1) تُعتمد الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية لصندوق صيانة الطرق والجسور للسنة المالية 1997م بمبلغ (1.341.670.114) ريالاً فقط بمبلغ مليار وثلاثمائة وواحد وأربعين مليوناً وستمائة وسبعين ألفاً ومائة وأربعة عشر ريالاً لا غير .

وتتضمن الإيرادات الفعلية عجز النشاط الجاري الفعلي بمبلغ (76.452.606) ريالاً فقط بمبلغ ستة وسبعين مليوناً وأربعمائة واثنين وخمسين الفاً وستمائة وستة ريالات لا غير.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 10/ رمضان/1421هـ

الموافق 6/ ديسمبر/2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department