قانون رقم (49) لسنة 2000م
بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع المختلط
للسنة المالية 1996م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1996م بربط الموازنة العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي والموازنات المستقلة والملحقة للسنة المالية 1996م.
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة (1) تعتمد كل من الاستخدامات والموارد الفعلية لوحدات القطاع المختلط التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1996م بمبلغ (37.670.330.008) ريالات فقط مبلغ سبعة وثلاثين ملياراً وستمائة وسبعين مليوناً وثلاثمائة وثلاثون ألفاً وثمانية ريالات لا غير
أ ـ تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية لوحدات القطاع المختلط التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1996م بمبلغ (32.194.947.205) ريالات فقط مبلغ اثنان وثلاثين ملياراً ومائة وأربعة وتسعين مليوناً وتسعمائة وسبعة وأربعين ألفاً ومائتين وخمسة ريالات لا غير
ويعتمد منها :
فائض النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع المختلط والذي تتضمنه الاستخدامات الجارية الفعلية للسنة المالية 1996م بمبلغ (2.637.820.914) ريال فقط مبلغ مليارين وستمائة وسبعة وثلاثين مليوناً وثمانمائة وعشرين ألفاً وتسعمائة وأربعة عشر ريالاً لا غير.
ومنه: حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 1996م مبلغ (223.827.150) ريالاً فقط مبلغ مائتين وثلاثة وعشرين مليوناً وثمانمائة وسبعة وعشرين ألفاً ومائة وخمسين ريالاً لا غير.
ب ـ يعتمد عجز النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع المختلط والذي تتضمنه الموارد الجارية الفعلية للسنة المالية 1996م بمبلغ (33.191.732) ريالاً فقط مبلغ ثلاثة وثلاثين مليوناً ومائة وواحد وتسعين ألفاً وسبعمائة وأثنين وثلاثين ريالاً لا غير.
ومنه: إعانة الدولة لسد العجز الجاري الفعلي لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 1996م بمبلغ (9261410) ريالات فقط مبلغ تسعة ملايين ومائتين وواحد وستين ألفاً وأربعمائة وعشرة ريالات لا غير.
تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع المختلط التي قدمت حساباتها الختامية بمبلغ (5.475.382.803) ريالات فقط /مبلغ خمسة مليارات وأربعمائة وخمسة وسبعين مليوناً وثلاثمائة واثنين وثمانون ألفاً وثمانمائة وثلاثة ريالات لا غير.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 10 / رمضان / 1421هـ
الموافق 6 / ديسمبر / 2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع المختلط
للسنة المالية 1996م
الاستخدامات |
بالريال |
المـــــوارد |
بالريال |
جملة الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها |
3.024.640.321 |
جملة الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري |
28.081.565.391 |
جملة الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع |
15.028.227.694 |
جملة الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة والتغير المخزون |
1.948.375.693 |
الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة |
11.504.258.276 |
الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد |
|
جملة الاستخدامات الجارية الفعلية |
29.557.126.291 |
الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية |
2.131.814.389 |
حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري |
2.637.820.914 |
جملة الموارد الجارية الفعلية |
32.161.755.473 |
جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض ) |
32.194.947.205 |
عجز النشاط الجاري |
33.191.732 |
|
|
جملة الموارد الجارية (مع العجز) |
32.194.947.205 |
جملة الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ |
493.447.737 |
جملة الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية |
2.464.358.634 |
جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية |
4.981.935.066 |
جملة الباب السادس إيرادات تحويلية رأسمالية |
3.011.024.169 |
جملة الاستخدامات الرأسمالية |
5.475.382.803 |
جملة الموارد الرأسمالية |
5.475.382.803 |
الإجمالي العام للاستخدامات الفعلية |
37.670.330.008 |
الإجمالي العام للموارد الفعلية |
37.670.330.008 |