الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم(44)لسنة 2000م بشان ربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 1995م

 قانون رقم(44)لسنة 2000م

بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة

الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 1995م

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

 وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشان القانون المالي .  

وعلى القانون رقم (12) لسنة 1995م بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات .

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة (1) يعتمد إجمالي النفقات الفعلية بموازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 1995م بمبلغ (5.923.511.805) فقط مبلغ خمسة مليارات وتسعمائة وثلاثة وعشرين مليون وخمسمائة وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة ريالات لا غير .

والتي تتضمن فائض النشاط الجاري الفعلي المدور للسنة المالية التالية بمبلغ (2.187.833.948) ريالا فقط بمبلغ مليارين ومائة وسبعة وثمانين مليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثين ألفاً وتسعمائة وثمانية وأربعون ريالاً لا غير. 

كما تعتمد الإيرادات الفعلية بنفس المبلغ .

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ 10/رمضان / 1421هـ

الموافق 6/ ديسمبر / 2000م

 علي عبد الله صالح

   رئيس الجمهورية

 

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department