|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طباعة الصفحة خارطة الموقع | الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قانون رقم(9)لسنة 2000م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى بروتوكول قمع أعمال العنف اللاشرعية في الموانئ الجوية التي تخدم الطيران المدني المكمل لمعاهدة قمع أعمال العنف غير المشروع ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال عام 1971م. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شروط الاستخدام | خدمات الموقع | تواصل معنا Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved Designed By : Website Department |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||