|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طباعة الصفحة خارطة الموقع | الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قانون رقم(8)لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من شركة أجيب .يمن بي.في والشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منطقة المعبر قطاع رقم(2)محافظة شبوه. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شروط الاستخدام | خدمات الموقع | تواصل معنا Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved Designed By : Website Department |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||