الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون معدل بقانون

قانون رقم(3)لسنة 2001م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 1990م والقانون المعدل له رقم (34)لسنة 1998م بشأن خدمة الدفاع الوطني الإلزامية

 قانون رقم (3) لسنة 2001م

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 1990م

والقانون المعدل له رقم (34) لسنة 1998م

بشأن خدمة الدفاع الوطني الإلزامية

باسم الشعب 

رئيس الجمهورية .

          بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

          وعلى القانون رقم (22) لسنة 1990م والقانون المعدل له رقم (34)

          لسنة 1998م بشأن خدمة الدفاع الوطني الإلزامية.

          وعلى قرار المجلس الأعلى للدفاع الوطني لسنة 2001م

          وبعد موافقة مجلس النواب .

          أصدرنا القانون الآتي نصه  :-

 

مادة (1) يلغى حكم المادة (1) من القانون رقم (34) لسنة 1998م المعدل للفقرة (ب) من القانون رقم (22) لسنة 1990م والمتعلقة بالبدل النقدي عن المكلفين بخدمة الدفاع الوطني ولا يجوز فرض أي رسوم بهذا الشأن إلا وفقاً للقانون .

مادة (2) يجوز للمجلس الأعلى للدفاع الوطني تجميد العمل ببعض أحكام قانون خدمة الدفاع الوطني وتعديلاته بعد العرض على مجلس النواب ، وعلى أن يتضمن القرار بدء سريان التجميد وينشر في الجريدة الرسمية .

مادة (3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 17/ربيع الثاني / 1422هـ

الموافق 8/ يوليو / 2001م

                                                علي عبد الله صالح 

                                                رئيس الجمهورية     

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department