الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (4) لسنة 2001م بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من 1- الشركة اليمنية (إحدى الشركات الفرعية للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ). 2-شركة إنسان ويكفس (حضرموت) المحدودة . 3-شركة اوكسيدنتال بتروليم أف

 قانون رقم (4) لسنة 2001م

بالموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من:

1- الشركة اليمنية (إحدى الشركات الفرعية للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ).

2-شركة إنسان ويكفس (حضرموت) المحدودة .

3-شركة اوكسيدنتال بتروليم أف .يمن . إل .إل . سي .

في منطقة (شمال حوارم) قطاع رقم (44) بمحافظة حضرموت . 

 

باسم الشعب 

رئيس الجمهورية .

          بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

          وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .

          أصدرنا القانون الآتي نصه  :-

 

مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المرافقة لهذا القانون المبرمة بتاريخ 19/شوال/ 1421هـ الموافق 14/يناير /2001م بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من :

1- الشركة اليمنية (إحدى الشركات الفرعية للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ).

2-شركة إنسان ويكفس (حضرموت) المحدودة .

3-شركة او كسيدنتال بتروليم أف .يمن . إل .إل . سي .

في منطقة (شمال حوارم) قطاع رقم (44) بمحافظة حضرموت . 

مادة (3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 17/ربيع الثاني / 1422هـ

الموافق 8/ يوليو / 2001م

                                                علي عبد الله صالح 

                                                رئيس الجمهورية     

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department