الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون معدل بقانون

قانون رقم (11) لسنة 2001م بشأن تعديل المادة(16) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن قانون العمل

معدل بالقانون رقم 25 لسنة 2003م

 

قانون رقم (11) لسنة 2001م

بتعديل المادة (16) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م

                                                             بشأن العمل

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

-        بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

-        وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل .

-        وبعد موافقة مجلس النواب .

(أصدرنا القانون الآتي نصـه)

المادة (1) : تعدل المادة (16) من القـــرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل على النحو التالي :

مادة (16) : أ - يجوز إنشاء مكاتب خاصة للتشغيل والتوظيف بترخيص من الوزير أو من يفوضه وفقاً للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية .

ب - تحدد اللائحة التنفيذية شروط إنشاء المكاتب الخاصة وأهدافها ومهامها وتحديد الأجر الذي تتقاضاه مقابل خدماتها .

ج - تشرف الوزارة على عمل هذه المكاتب وتقيَّم أدائها بما يكفل عدم استغلالها لطالب العمل أو النشاط بما يخالف هذا القانون والقوانين النافذة .

د -  لا يقيد إنشاء المكاتب الخاصة حق طالب العمل باللجوء إلى أي وسيلة أخرى مشروعة تكفل له فرصة الحصول على التشغيل أو الوظيفة المناسبة.

المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 12/ شعبان / 1422هـ

الموافق 28/ أكتوبر / 2001م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department