معدل بالقانون رقم (14) لعام 2005م
قانون رقم (10) لسنة 2001م
بشأن
إنشاء أكاديمية الشرطة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه
الباب الأول
الإنشاء والأهداف وتكوينات الأكاديمية
الفصل الأول
الإنشاء والأهداف
مادة(1) تنشأ أكاديمية تسمى ( أكاديمية الشرطة ) تتبع وزارة الداخلية ،وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مقرها في العاصمة صنعاء.
مادة(2) تهدف الأكاديمية إلى:-
1- إعداد وتخريج ضباط الشرطة وتأهيلهم علمياً وعملياً.
2- تطوير وتنمية قدرات الضباط العاملين في هيئة الشرطة، وتزويدهم بالمعارف المختلفة في العلوم الشرطوية والأمنية والفنية والإدارية.
3- إعداد البحوث العلمية النظرية والتطبيقية في علوم الشرطة، وكل ما يتصل بمكافحة الجريمة وتطوير الأداء بشكل عام.
4- القيام بالدراسات العليا التخصصية في مجالات الأمن المختلفة.
5- جمع ونشر وتبادل البحوث والدراسات والخبرات، وتنمية وتوثيق التعاون مع المؤسسات العلمية المماثلة.
الفصل الثاني
تكوينات الأكاديمية
مادة(3) تتكون أكاديمية الشرطة مما يلي:-
1- كلية الشرطة.
2- كلية الدراسات العليا.
3- كلية التدريب.
4- مركز بحوث الشرطة.
مادة(4) تتكون كل كلية من عدد من الأقسام العلمية كما يتكون مركز بحوث الشرطة من عدد من الادارات.
الباب الثاني
إدارة الأكاديمية
مادة(5) تتكون إدارة الأكاديمية من:-
1- المجلس الأعلى للأكاديمية.
2 - رئيس الأكاديمية.
3- المجلس العلمي.
الفصل الأول المجلس الأعلى للأكاديمية
مادة(6) يكون للأكاديمية مجلس أعلى يشكل على النحو التالي:-
1-وزير الداخلية رئيساً
2-رئيس الأكاديمية نائبا للرئيس
3- نائب رئيس الأكاديمية للشئون التعليمية عضواً وأمينا للسر
4- نائب رئيس إحدى الجامعات اليمنية الحكومية يختاره المجلس سنوياً عضواً
5- مدراء الكليات ومدير مركز البحوث أعضاء.
6- عميد كليه الشريعة والقانون بجامعة صنعاء عضوا.
7- عضوان من أعضاء هيئة التدريس يختارهما المجلس كل سنه بناء على ترشيح من رئيس الأكاديمية.
مادة(7) ينعقد المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ،ويشترط لصحة انعقاده حضور أكثر من نصف الأعضاء ،وتصدر قراراته بالاغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ،وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ،ويجب أن تكون قرارات المجلس مسببة ،وإذا كانت احدى المسائل المعروضة على المجلس تمس أحد الأعضاء أو أحد اقاربه أو أصهاره إلى الدرجه الرابعة وجب عليه التنحي عن حضور الاجتماع ،وللمجلس أن يدعو الى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس.
مادة(8) لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الداخلية ،وتعتبر معتمدة قانونا بمرور خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابه اعتراضا مسببا، فإذا اعترض عليها كلها أو بعضها أعاد ما اعترض عليه منها الى المجلس لإعادة النظر فيه خلال مدة خمسة عشر يوما ،فإذا أصر المجلس على رأيه اصدر الوزير قراره في الموضوع ،ويكون هذا القرار نهائياً.
مادة (9) يختص المجلس الأعلى للأكاديمية بما يلي:-
1- وضع السياسة العامة لنشاط الأكاديمية بما يتفق وتحقيق المهام المنوطة بها واحتياجات الوزارة، والتنسيق بين مجالات نشاطاتها المختلفة بما يحقق تكاملها.
2- وضع السياسة العامة للمؤلفات العلمية والتطبيقية اللازمة في مجال نشاط الأكاديمية وفي مجال العلوم الأمنية والشرطوية.
3- إقرار برامج الدراسة والتدريب بكليات الأكاديمية وإقرار مناهجها وتحديد مواعيد الامتحانات فيها.
4- إقرار ترشيحات إعضاء هيئة التدريس والتدريب ومساعديهم بالأكاديمية، والنظر في نقلهم وندبهم وترقيتهم إدرايا وعلميا.
5-طلب انتداب الاساتذة من الجامعات اليمنية وغيرها للتدريس بكليات الأكاديمية.
6 - إقرار مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية وحسابها الختامي.
7- إقرار مشروع اللائحة الداخلية للأكاديمية وتعديلاتها.
8- اعتماد نتائج الامتحانات ومنح الدرجات العلمية .
9- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والبحوث العلميه.
10- العمل على توثيق الروابط مع الجامعات والهيئات العلمية ومراكز البحث العلمي في الداخل والخارج .
11- مناقشة تقارير رئيس الأكاديمية، والتقارير السنوية للكليات وقرارات وتوصيات المؤتمرات العلمية.
12- تشكيل لجان فحص الانتاج العلمي لاعضاء هيئه التدريس والتدريب و معاونيهم.
13- النظر في المسائل التي يرى وزير الداخلية أو احد الأعضاء عرضها عليه فيما يتعلق بشئون الأكاديمية.
مادة(10) يقوم أمين سر المجلس بتسجيل محاضر الجلسات وإثباتها في سجل خاص يوقعه مع رئيس الأكاديمية.
الفصل الثاني
رئيس الأكاديمية
مادة (11) يرأس الأكاديمية ضابط من ضباط الشرطة الحائزين على درجة الدكتوراه، من ذوي الكفاءة العلمية الشرطية والقانونية والإدارية والتدريبية وبرتبة لا تقل عن عميد، ويصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على ترشيح من وزير الداخلية وعرض رئيس الوزراء.
مادة (12) يتولى رئيس الأكاديمية إدارة وتصريف كافة شئونها والاشراف على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، ويمارس على وجه خاص المهام والاختصاصات التالية:-
1- إدارة الشئون التعليمية والإدارية والمالية للأكاديمية.
2- إعداد مشاريع الخطط والبرامج التأهيلية والتدريبية وفقاً للسياسات المقرة من المجلس الأعلى، وما توصي به مجالس الكليات.
3- ترشيح أعضاء هيئة التدريس والتدريب.
4- رفع النتائج العامة للامتحانات وعرضها على المجلس الأعلى لاقرارها.
5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية والحساب الختامي في اطار الموازنة السنوية والحساب الختامي لوزارة الداخلية وفروعها والرفع بهما للمجلس الأعلى لاقرارهما.
6- اقتراح مشاريع القرارات واللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل بالأكاديمية.
7- تمثيل الأكاديمية أمام الجهات والهيئات الرسمية وغيرها.
8- وتقديم تقارير دورية للمجلس الأعلى عن مستوى تنفيذ قرارات المجلس والخطط والبرامج وسائر نواحي الأنشطة الأخرى بالأكاديمية.
9- أيه مهام اخرى منصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات النافذة، أو يكلف بها من المجلس.
مادة (13) يكون لرئيس الأكاديمية نائبان أحدهما للشئون التعليمية والآخر للشئون المالية والإدارية يجب ان تتوافر فيهما الشروط المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، ويصدر بتعيينهما قرار جمهوري بناءً على ترشيح من وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء.
الفصل الثالث
المجلس العلمي
مادة (14) يشرف على الشئون العلمية والتدريبية بالأكاديمية مجلس علمي يشكل بقرار من وزير الداخلية على النحو التالي:-
1- رئيس الأكاديمية رئيساً
2- نائب رئيس الأكاديمية للشئون التعليمية نائباً للرئيس
3- نائب رئيس الأكاديمية للشئون المالية والإدارية عضواً
4- نائب رئيس إحدى الجامعات الحكومية للدراسات العليا والبحث العلمي عضواً
5- مدراء الكليات ومدير مركز بحوث الشرطة أعضاء.
6- رؤساء الأقسام العلمية أعضاء.
مادة (15) يختص المجلس بدراسة كل ما يتصل بالشئون التعليمية والتدريبية والبحثية المتعلقة بمهام الأكاديمية واقتراح ما يراه مناسباً بشأنها إلى المجلس الأعلى للأكاديمية ويمارس المهام والاختصاصات التالية:-
1- اقتراح السياسات العامة للدراسات العليا والبحوث في الأكاديمية.
2- رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام في كليات الأكاديمية.
3- اعتماد لجان الاشراف والمناقشة للرسائل العلمية ومواصفاتها ومصروف الدراسة وشروط منح الدرجات العلمية وخطط البحث العلمي.
4- اعداد برنامج لاستكمال اعضاء هيئة التدريس من داخل الأكاديمية أو خارجها، واقتراح خطة عامة لبعاث الأكاديمية واجازاتها الدراسية، والايفاد على المنح الخارجية.
5- اقتراح معادلة المواد التي سبق للطالب دراستها في الجامعات أو في المؤسسات التعليمية والتدريبية المناظرة.
6- إبداء الرأي في تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على هذه الرسائل.
7- مناقشة تقارير الكليات وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير الأقسام العلمية في الأكاديمية، وتقييم نظم الدراسات العليا والبحوث في الأكاديمية ومراجعتها بما يكفل النهوض بها وفقاً لاختصاصاته.
8- متابعة تنفيذ خطة الدراسات العليا والبحوث في الأكاديمية.
مادة (16) ينعقد المجلس العلمي بدعوة خطية من رئيسه مره على الأقل كل شهرين ، ويشترط لصحة الانعقاد حضور أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصيات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وترفع توصيات المجلس الأعلى للأكاديمية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
الباب الثالث
هيئة التدريس
الفصل الأول
تعيين أعضاء هيئة التدريس
مادة (17) أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية هم:
أ- الأساتذة.
ب- الأساتذة المشاركون.
ج- الأساتذة المساعدون.
مادة (18) يكون الاعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس في الاكاديمية وفقاً للمواعيد التي يضعها المجلس الأعلى للاكاديمية.
مادة (19) يعين وزير الداخلية أعضاء هيئة التدريس بناءً على موافقة المجلس الأعلى للأكاديمية بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص.
مادة (20) يشترط فيمن يعين عضواً في هيئة التدريس ان يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من احدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعترف بها.وذلك مع مراعاه الشروط الأخرى التي يقررها هذا القانون ولائحته التنفيذية وأية انظمة صادرة بقتضاه.
مادة (21) يسري على أعضاء هيئة التدريس بالاكاديمية فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وتدريبهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية القوانين التي تسري على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية الحكومية.
الفصل الثاني
تعيين مساعدي أعضاء هيئة التدريس
مادة (22) يعين في الكليات ومركز البحوث التابع للأكاديمية معيدون ومدرسون مساعدون يقومون بالدراسة والبحوث العلمية للحصول على الدرجات العلمية العليا يعهد اليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العلمية وسواها من الأعمال تحت اشراف اعضاء هيئة التدريس بالقسم وأيه أعمال أخرى يكلفهم بها مدير الكلية ومجلس القسم المختص على ان يخضعوا عند تعيينهم لشروط الاعلان، ولا يثبت أي منهم في درجته الا بعد مرور عامين دراسيين يثبت خلالها صلاحيته للعمل الاكاديمي وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
مادة (23) يعين مجلس الأكاديمية أعضاء هيئة تدريس وتدريب المواد الشرطية والعسكرية من بين الضباط المؤهلين لذلك وتبين اللائحة شروط اختيارهم ومكافأتهم.
مادة (24) أ- يجوز لرئيس الأكاديمية بناءً على موافقة المجلس الأعلى الاستعانة بمحاضرين من الجامعات اليمنية أو من الخارج تدريس بعض المواد المعتمدة بالأكاديمية أو لإلقاء محاضرات عامة أو الاشراف على البحوث أو رسائل الماجستير أو الدكتوراه.
ب- كما يجوز الاستعانة بمن يراه مناسباً من المتخصصين للمشاركة في تدريس المواد المعاونة أو في تنفيذ البرامج التدريبية التي تعقد في الأكاديمية.
مادة (25) يتبع في ترقية عضو هيئة التدريس إلى درجة استاذ أو إلى استاذ مشارك ما ينص عليه من شروط في قانون الجامعات اليمنية الحكومية.
مادة (26) تتولى لجان علمية فحص الانتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف اعضاء هيئة التدريس وتبين اللائحة التنفيذية تشكيلها واجراءات عملها.
مادة (27) إذا توافرت الشروط المبينة في المادتين (20، 22) من هذا القانون في احد ضباط الشرطة جاز بعد استيفاء شروط واجراءات التعيين المقررة فيهما منحه لقب عضو هيئة التدريس أو لقب مدرس مساعد أو معيد مع بقائه ضابطاً في هيئة الشرطة ويتولى التدريس بالأكاديمية ويمنح الفرق بين أول مربوط الوظيفية التي منح لقبها وبين اول مربوط رتبته في هيئة الشرطة إذا كان اعلى منه طوال فترة شغله الوظيفة التي منح لقبها، كما يمنح الفرق بين بدل الجامعة المقررة لهذه الوظيفة ومجموع البدلات الثابتة المقررة لرتبته في هيئة الشرطة، فإذا انتهت خدمة الضابط في هيئة الشرطة وكان معيناً في أي من الوظائف السابقة جاز لمجلس الأكاديمية بناءً على طلب الضابط ان يعينه بغير اعلان في الوظيفة التي يحمل لقبها مع احتفاظه بأقدميته العلمية فيها، متى توافرت شروط الصلاحية لشغل الوظيفة، وتسري هذه الأحكام فيما يتعلق بتدريس مواد الشرطة على الحاصلين على هذه الدرجات العلمية من كلية الدراسات العليا بالأكاديمية.
الفصل الثالث
تأديب اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم
مادة (28) تكون مساءلة جميع اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم تأديباً على المخالفات التي تنسب إليهم أمام مجلس تأديب يشكل على النحو التالي:
أ- نائب رئيس الأكاديمية للشئون التعليمية رئيساً
ب- ثلاثة أساتذة في القانون من كلية الشرطة أعضاء.
ج- أستاذ يختاره المسائل عضواً.
مادة (29) لرئيس الأكاديمية ان يوقف أي عضو من اعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها الا بقرار من مجلس التأديب، ولمجلس التأديب الحق في اصدار قرار بوقف صرف ربع مرتب عضو هيئة التدريس الموقوف عن عمله ابتداء من تاريخ الوقف وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد اوقف من المرتب اما إذا وقعت عقوبة اشد فيتبع في شأن ما أوقف من المرتب ما تقرره السلطة التي وقعت العقوبة.
مادة (30) يخطر رئيس الاكاديمية عضو هيئة التدريس المحال إلى المجلس التأديب بالتهم الموجهة إليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة المعنية للمساءلة بعشرين يوماً على الأقل.
مادة (31) الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى لمدة سنتين على الأكثر.
4- الفصل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
5- الفصل مع الحرمان من ربع المعاش أو المكافأة، ولا يجوز فصل عضو هيئة التدريس في جميع الأحوال الا بحكم من مجلس التأديب، وتبين اللائحة التنفيذية أنواع المخالفات والسلطة المختصة بتوقيع العقوبة.
مادة (32) تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بالاحالة إلى التحقيق واجراءاته وضماناته واجراءات المساءلة أمام مجلس التأديب وضماناتها.
مادة (33) تخضع قرارات مجلس التأديب بالفصل من الخدمة لأعضاء هيئة التدريس للطعن فيها بالإلغاء امام الشعبة الإدارية بالمحكمة العليا خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار.
الباب الرابع
كلية الشرطة
مادة (34) تتولى كلية الشرطة اعداد وتخريج ضباط الشرطة وتزويدهم بالمعارف والمهارات العلمية والتطبيقية في الجوانب القانونية والشرطية، كما تتولى اعداد وتخريج ضباط الشرطة الذين يقبلون للدراسة من خريجي الجامعات اليمنية أو الأجنبية من مختلف التخصصات العلمية والفنية في ضوء حاجة هيئة الشرطة.
الفصل الأول
إدارة الكلية
مادة (35) يتولى إدارة كلية الشرطة:-
1- مجلس الكلية.
2- مدير الكلية.
3- كبير المعلمين بالكلية.
مادة (36) يكون لكلية الشرطة مجلس يشكل على النحو التالي:
أ- مدير الكلية رئيساً
ب- نائب مدير الكلية للشئون التعليمية نائباً للرئيس
ج- مدير عام شئون الضباط بوزارة الداخلية عضواً
د- مدير عام التخطيط والمعلومات بوزارة الداخلية عضواً
هـ- رؤساء الأقسام العلمية بالكلية أعضاء.
مادة (37) يختص مجلس الكلية بما يلي:-
أ- وضع السياسة التعليمية والخطط العامة للبحوث والبرامج الدراسية.
ب- إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية والتنسيق بين الأقسام المختلفة.
ج- تحديد عدد ساعات التدريس والتدريب الأسبوعية بما يحقق استيعاب المواد المقررة في المنهج.
د- رسم الإطار العام لنظام العمل في اقسام الكلية، والتنسيق بين هذه الأقسام.
هـ- تقديم المقترحات بشأن تطوير وتأهيل الكادر التعليمي والاداري للكلية بما يمكنها من تأدية مهامها على الوجه الأفضل.
و- تنظيم قبول الطلاب في الكلية وتحديد أعدادهم
ز- اعداد مشروع ميزانية الكلية والحساب الختامي.
ح- وضع تعليمات الامتحانات وتحديد مواعيدها وكيفية إجرائها.
ط- أيه مهام أخرى منصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة لأحكامها.
مادة (38) ينعقد مجلس الكلية بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل شهر على الأقل، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع عند الحاجة، ويشترط لصحة انعقاده حضور اكثر من نصف الأعضاء، وللمجلس ان يستدعي لحضور جلساته من يرى الاستعانة برأيه في بحث المسائل المعروضة عليه دون ان يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس ، وتتخذ قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة على المجلس تمس احد الاعضاء أو احد اقاربه أو اصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي عن حضور الاجتماع.
مادة (39) لا تكون قرارات مجلس الكلية نافذة الا بعد التصديق عليها من المجلس الأعلى للاكاديمية، فإذا اعترض عليها كلها أو بعضها أعاد ما اعترض عليه إلى مجلس الكلية لاعادة النظر فيه على ضوء الاعتراض، وذلك خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، فإذا اصر المجلس على رأيه اصدر المجلس الأعلى قراره على الوجه الذي يراه مناسباً ويعتبر هذا القرار نهائياً.
مادة (40) يتولى مدير الكلية تحت اشراف رئيس الاكاديمية المهام والاختصاصات التالية:-
أ- تصريف أمور الكلية وادارة شئونها العلمية والمالية والإدارية.
ب- تنفيذ قرارات مجلس الكلية ، مجلس الأكاديمية.
ج- تقديم تقارير دورية لمجلس الكلية وللمجلس الأعلى للأكاديمية عن مستوى تنفيذ الخطط والبرامج التعليمية، وسائر نواحي النشاط الأخرى.
د- ترشيح أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالكلية.
مادة (41) يعين مدير الكلية من بين ضباط الشرطة الحائزين على درجة الدكتوراه بقرار جمهوري بناء على ترشيح من وزير الداخلية وعرض رئيس الوزراء بحيث لا تقل رتبته عن عميد.
مادة (42) يكون لمدير الكلية نائبان احدهما للشئون التعليمية والآخر للشئون المالية والإدارية وينوب أقدمهما عن المدير في حالة غيابه، ويسري بالنسبة لتعيينهما ذات الشروط والاجراءات المقررة لتعيين مدير الكلية.
مادة (43) يشرف كبير المعلمين على تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية بالكلية وفقاً للسياسات المقرة من مجلس الكلية والمجلس الأعلى للأكاديمية.
الفصل الثاني
نظام القبول
مادة (44) يحدد وزير الداخلية بقرار منه سنوياً عدد الطلبة الذين يقبلون بالكلية بناء على الاحتياجات العملية للوزارة والقدرة الاستيعابية للكلية.
مادة (45) يجب ان تتوفر في طالب الالتحاق بكلية الشرطة الشروط التالية:
أ- ان يكون متمتعاً بالجنسية اليمنية ومن أب يمني.
ب- ان يكون حاصلاً على الثانوية العامة.
ج- ان لا يقل عن 18 سنة، ولا يزيد عن 23 سنة.
د- ان لا يقل طول قامته عن مائة وستين سم.
هـ- الا يكون قد فصل من أي كلية أو معهد لأسباب تخل بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره بحكم قضائي بات.
و- الا يكون منتمياً إلى أي حزب أو تنظيم سياسي.
ز- ان يجتاز امتحان القبول بنجاح.
ح- ان تثبت لياقته الصحية بمعرفة اللجنة الطبية المختصة.
ط- ان يجتاز بنجاح اختبارات اللياقة البدنية المقررة.
ي- ان يجتاز بنجاح الاختبارات التي يجريها لجنة القبول، ويجب ان تراعى اللجنة عند الاختيار التفوق العلمي والبدني الرياضي والذكاء وقوة الشخصية.
مادة (46) يحرر الطالب المقبول بالكلية اقراراً كتابياً يتعهد فيه باتمام الدراسة والعمل بهيئة الشرطة فور تخرجه لمدة خمس سنوات على الأقل ، ويكون ملزماً برد المبالغ والنفقات التي تكبدتها الوزارة خلال مدة الدراسة التي امضاها بالاكاديمية كلها أو بعضها إذا اخل بهذا التعهد وذلك مع ولي أمره أو ضامنه، ويجوز لوزير الداخلية اعفاء الطالب من الالتزامات المشار إليها إذا اصيب بعاهة أو مرض يمنعه من اتمام الدراسة، وذلك بناء على قرار من اللجنة الطبية المختصة.
مادة (47) يجوز بقرار من وزير الداخلية قبول طلبة موفدين للدراسة بكلية الشرطة ، ويحدد القرار نفقة الدراسة التي يلتزمون بأدائها أو حالات الاعفاء منها.
مادة (48) يلغى ترشيح الطالب المقبول بالكلية إذا لم يتقدم إلى الكلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان اسمه في نتيجة الاختبار كتابة في مقر الكلية.
مادة (49) أ- يكون قبول الطلاب الجدد بالكلية معلقاً على شرط ثبوت صلاحيتهم للحياة النظامية في فترة اختبار مدتها خمسة واربعون يوماً من تاريخ انتظامهم بالكلية.
ب- يصدر مجلس الكلية في نهاية الفترة المذكورة في الفقرة السابقة قراراً بصلاحية الطلاب الذين اجتازوا فترة الاختبار بنجاح، كما يصدر المجلس قراراً بفصل من ثبت عدم صلاحيته من الطلاب المقبولين، ولا يعتبر القرار نافذاً الا بعد التصديق عليه من الوزير.
الفصل الثالث
نظام الدراسة والامتحانات
مادة (50) مدة الدراسة بكلية الشرطة أربع سنوات دراسية لمن يقبلون بعد الثانوية العامة ، وسنة دراسية واحدة لمن يقبلون من خريجي الجامعات في القسم الخاص بكلية الشرطة.
مادة (51) يكون نظام الدراسة بكلية الشرطة وتحديد المواد، ومناهجها ، ومدتها ، وعدد ساعاتها ، ونظام الامتحانات ، ومعاييره هو ذات النظام الذي تتبعه كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء وفقاً لقانون تنظيم الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية ، وتشمل الدراسة بالاضافة إلى ما تقدم مواد الشرطة واللغات الأجنبية والتدريب النظامي وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تحدد عدد ساعاتها ونظام الامتحان فيها.
مادة (52) لا يعتبر الطالب في كلية الشرطة ناجحاً الا إذا نجح في امتحان المواد القانونية والشرعية طبقاً لما هو مقرر في كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، ونجح كذلك في مواد الشرطة والتدريب النظامي والرياضي ، ويشترط ان يحصل على نسبة 50% على الأقل من النهاية العظمى للمواد الشرطية والتدريب النظامي والرياضي التي يؤدي فيه الطالب امتحاناً تحريرياً أو شفوياً أو عملياً.
مادة (53) يكون ترتيب نجاح طلبة السنة النهائية على اساس تراكمي محسوباً بمتوسط الدرجات التي حصل عليها كل منهم في المواد القانونية والشرعية والشرطية والتدريبات النظامية والرياضية والسلوك والمواظبة خلال سنين الدراسة التي قضوها في الأكاديمية على الا يحسب للطالب الا النهاية الصغرى للمادة أو المواد التي اعاد فيها الامتحان، فإذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات السلوك والمواظبة عرض امره على مجلس الكلية لتقرير بقائه أو فصله فاذا قرر المجلس بقاءه اعتبر كما لو كان قد استنفد احدى فرص النجاح المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة (54) من هذا القانون فاذا تكرر سلوكه في السنة التالية فانه يكفي لتقرير فصله ان تكون حصيلة درجات السلوك أو المواظبة دون 75%.
مادة (54) يفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية:
1- ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار.
2- فقدان أي شرط من شروط القبول بالاكاديمية.
3- تغيبه عن الدراسة لمدة خمسة عشر يوماً متتالية أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال العام الدراسي بدون عذر مقبول.
4- إذا حكم عليه من المجلس التأديبي المختص ولا يعتبر هذا القرار نافذاً الا بعد التصديق عليه من وزير الداخلية.
5- إذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات السلوك أو المواظبة مع مراعاه احكام المادة (53) من هذا القانون.
6- إذا رسب خلال سنين الدراسة بالكلية اكثر من مرتين أو في سنة واحدة اكثر من مرة ، ويجوز لوزير الداخلية التجاوز عن هذه القيود كلها أو بعضها لطلاب السنة النهائية لمرة واحدة ، وتحدد أقدمية الضابط الذي رسب في أي سنة من سنوات الدراسة على اساس ترتيبه في الدفعة التي تقرر تخرجه فيها.
مادة (55) يجب ان يكون قرار الفصل مسبباً ولا ينفذ الا بعد التصديق عليه بحسب الأحوال.
مادة (56) تتحمل الحكومة نفقات تعليم وتدريب وكسوه واطعام وانتقال وايواء الطلاب اليمنيين اثناء الدراسة بالكلية، ويجوز ان يشمل الطلاب الوافدين بهذا الحكم طبقاً للشروط والاوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
مادة (57) تمنح كلية الشرطة لمن أتم الدراسة في القسم العام بنجاح شهادة دبلوم في العلوم الشرطية والليسانس في الشريعة والقانون، ويكون للحاصل على هذه الشهادة جميع الحقوق التي يتمتع بها الحاصلون على شهادة الليسانس في الحقوق من الجامعات اليمنية، كما تمنح دبلوم في العلوم الشرطية لمن أتم الدراسة بنجاح من الجامعيين في القسم الخاص.
مادة (58) أ- يمنح من يتخرج من كلية الشرطة رتبة ملازم ثان.
ب- يمنح من يتخرج من كلية الشرطة من القسم الخاص من الجامعيين الرتبة المناسبة وفقاً للمؤهل الجامعي وسنوات الدراسة.
وكل ذلك بقرار جمهوري بناء على عرض وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء.
الفصل الرابع
نظام التأديب
مادة (59) العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب هي :-
أ- اللوم على انفراد أو بحضور الطلاب.
ب- التكليف بخدمات اضافية، على ان لا يتجاوز خمس مرات في الشهر.
ج- الحرمان من الخروج أيام العطلات الأسبوعية والرسمية، ويتبع هذا الحرمان خصم ربع درجة من السلوك.
د- الخصم من درجات السلوك والمواظبة.
هـ- عزل ضباط الصف من الطلاب أو تنزيل رتبهم إلى درجة أدنى.
و- الحجز الانفرادي مدة لا تزيد عن أربعة عشر يوماً متتالية مع خصم نصف درجة من السلوك عن كل يوم.
ز- الغاء الامتحان في مادة أو اكثر.
ح- الفصل من الكلية.
مادة (60) للمجلس الأعلى للأكاديمية الحق في فصل أي طالب لأسباب خطيرة تتعلق بالصالح العام بناءً على طلب مسبب من مدير الكلية.
مادة (61) ينِشأ في الكلية مجلس تأديبي للنظر في المخالفات المنسوبة إلى الطلاب على النحو التالي:-
أ- نائب مدير الكلية للشئون التعليمية رئيساً
ب- أقدم ضابطين في الكلية عضوين.
مادة (62) تكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من مدير الكلية.
مادة (63) تبين اللائحة التنفيذية الشروط والاجراءات التي تتبع أمام المجلس التأديبي والسلطات المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (59) من هذا القانون والأحوال التي يجوز فيها وقف تنفيذ العقوبة والضمانات الممنوحة للطالب في مراحل التحقيق والتأديب.
مادة (64) لا تكون قرارات مجلس التأديب نافذة الا بعد مصادقة مدير الكلية عليها عدا القرارات الصادرة بالغاء امتحان مادة أو اكثر فيلزم لنفاذها مصادقة المجلس الأعلى للأكاديمية، ومصادقة الوزير على قرار الفصل.
مادة (65) تحدد اللائحة انواع المخالفات.
الباب الخامس
كلية الدراسات العليا
الفصل الأول
مهام الكلية وتكويناتها
مادة (66) تتولى كلية الدراسات العليا القيام بالدراسات التخصصية العليا في مجالات علوم الشرطة.
مادة (67) تتكون الكلية من الأقسام العلمية الآتية:-
أ- قسم الدبلومات
ب- قسم الماجستير
ج- قسم الدكتوراه.
الفصل الثاني
ادارة الكلية
مادة (68) تتكون إدارة كلية الدراسات العليا من :-
أ- مجلس الكلية.
ب- مدير الكلية.
مادة (69) يشكل مجلس الكلية على النحو التالي:-
أ- مدير الكلية رئيساً
ب- نائب مدير الكلية للشئون التعليمية نائباً للرئيس.
ج- رؤساء الأقسام العلمية أعضاء
د- نائب رئيس احدى الجامعات اليمنية لشئون الدراسات
العليا يتم اختياره من قبل مجلس الاكاديمية لمدة سنتين عضواً
مادة (70) يختص مجلس الكلية بما يلي:-
أ- وضع السياسة التعليمية والخطط العامة للبرامج الدراسية والبحوث.
ب- اقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في اقسام الكلية والتنسيق بينها.
ج- تحديد عدد ساعات التدريس والتدريب الأسبوعية بما يحقق استيعاب المواد المقررة في المنهج.
د- رسم الاطار العام لنظام العمل في اقسام الكلية.
هـ- وضع التعليمات للامتحانات وتحديد مواعيدها ، وكيفية اجرائها.
و- تقديم المقترحات بشأن تطوير وتأهيل الكادر التعليمي والاداري للكلية بما يمكنها من تأدية مهامها على الوجه الأفضل.
ز- اعداد مشروع ميزانية الكلية والحساب الختامي.
ويسري في شأن انعقاد المجلس ومداولاته والتصديق على قراراته المادتين (38، 39) من هذا القانون.
مادة (71) يتولى مدير الكلية تحت اشراف رئيس الاكاديمية المهام والاختصاصات التالية:-
أ- تصريف أمور الكلية وادارة شئونها العلمية والمالية والإدارية.
ب- تنفيذ قرارات مجلس الكلية، ومجلس الأكاديمية.
ج- تقديم تقارير دورية لمجلس الكلية وللمجلس الأعلى للأكاديمية عن مستوى تنفيذ الخطط والبرامج التعليمية، وسائر نواحي النشاط الأخرى.
د- ترشيح أعضاء هيئة التدريس والتدريب في الكلية.
مادة (72) يعين مدير الكلية من بين ضباط الشرطة الحائزين على درجة الدكتوراه بقرار جمهوري بناء على ترشيح من وزير الداخلية وعرض رئيس الوزراء بحيث لا تقل رتبته عن عميد.
مادة (73) يكون لمدير الكلية نائب يعاونه في ممارسة مهامه، وينوب عنه في حالة غيابه، ويسري بالنسبة لتعيينه ذات الشروط والاجراءات المقررة لتعيين مدير الكلية.
الفصل الثالث
شروط القبول
مادة (74) يشترط فيمن يقبل للدراسة في الكلية الشروط التالية:-
أ- ان يكون حاصلاً على دبلوم كلية الشرطة ومؤهل جامعي من جامعة معترف بها.
ب- ان لا يقل تقديره في المؤهل الجامعي عن درجة جيد، وان لا يقل تقديره العام في درجة الماجستير عن جيد لمن يتقدم للدراسة بقسم الدكتوراه.
ج- ان يكون عاملاً في هيئة الشرطة، وإلا تقل مدة خدمته بعد تخرجه عن ثمان سنوات، وان لا تقل المدة المتبقية له في الخدمة وفقاً لقانون المعاشات والمكافآت عن ثمان سنوات.
الفصل الرابع
نظام الدراسة والامتحانات
مادة (75) يكون نظام الدراسة في الكلية وتحديد مدتها وعدد ساعاتها، ونظام الامتحان ومعاييره وفقاً للنظم التي تتبعها أقسام الدراسات العليا في الجامعات اليمنية الحكومية.
مادة (76) تتناول الدراسة في قسم دبلومات الدراسات العليا مقررات ذات طبيعة نظرية وتطبيقية في مجالات علوم الشرطة ، وتكون مدة الدراسة في كل منها سنة واحدة على الأقل ، وتحدد اللائحة التنفيذية مجالات التخصص لهذه الدبلومات.
مادة (77) تشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير مقررات دراسية عالية، وتدريباً على وسائل البحث العلمي واستقراء النتائج ، وتنتهي باعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم ، ويشترط لاجازتها ان تكون عملاً ذا قيمة علمية في مجالات الشرطة ، ولا يجوز ان تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين من تاريخ قيد البحث.
مادة (78) تقوم أطروحة الدكتوراه أساساً على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين، تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم ويجوز ان يكلف الدارس ببعض الدراسات المتقدمة طبقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية، ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراه ان يكون عملاً ذا قيمة علمية يشهد للدارس بكفاءته الشخصية في بحوثه ودراساته، ويمثل إضافة علمية.
مادة (79) تجري الامتحانات تحريرياً وشفوياً وعملياً وفق النظام الذي يضعه مجلس الكلية، وتكون تقدير أعمال الدراسة على أساس ما يلي:
أ- نتائج الامتحانات التحريرية والشفوية والعملية.
ب- مستوى البحوث الفردية والجماعية التي يعهد إلى الدارس بتقديمها.
ج- التقارير التي ترفع عن الدارس أثناء الدراسة بمعرفة رئيس القسم المختص.
مادة (80) تمنح كلية الدراسات العليا الدرجات العلمية التالية:-
أ- دبلومات الدراسات العليا في علوم الشرطة، وتمنح لمن اجتاز بنجاح الامتحانات المقررة لها.
ب- الماجستير في علوم الشرطة، وتمنح لمن حصل على دبلومين في دبلومات الدراسات العليا المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة أو حصل على دبلوم منها، ثم قدم رسالة علمية مقبولة في أي تخصص من تخصصات العمل الأمني أو الشرطي.
ج- درجة الدكتوراه في علوم الشرطة ، وتمنح لمن قدم رسالة علمية مقبولة طبقاً لما ورد في المادة (78) في أي ميدان من ميادين العلوم الأمنية أو الشرطية.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات التسجيل لهذه الدرجات العلمية وشروط واجراءات منحها.
مادة (81) يتفرغ الضباط الدارسون بالكلية للدراسة تفرغاً كاملاً وفقاً للنظام الذي تحدده اللائحة الداخلية للكلية، ويحتفظ للضابط الدارس بكل مستحقاته أثناء فترة الدراسة، ويجوز لمجلس الكلية التجاوز عن شرط التفرغ إذا ما وجد مبرراً جدياً لذلك، بما لا يجاوز عدد غير المتفرغين عن 10% من الضباط المقيدين في دبلوم من الدبلومات ويستثنى الضباط المقيدون في قسم الدكتوراه من شرط التفرغ.
الباب السادس
كلية التدريب
الفصل الأول
مهام الكلية وتكويناتها
مادة (82) تتولى كلية التدريب القيام بالدراسات التدريبية والتطبيقية لضباط الشرطة لزيادة الخبرة النظرية أو التطبيقية ورفع مستوى الأداء وذلك في فرع أو اكثر من فروع العلوم الشرطية وما يتصل بها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواد الدراسية وبرامجها ومدتها ونظام الامتحان فيها وذلك بما يحقق الأهداف التالية:
أ- تنمية قدرات الضباط في مختلف التخصصات الأمنية والشرطية.
ب- تزويد الضباط بالمعارف والعلوم الإدارية والفنية والنظرية والتطبيقية التي تؤهلهم لأداء واجباتهم على أكمل وجه.
مادة (83) تتكون كلية التدريب من عدد من الأقسام التخصصية وتبين اللائحة التنفيذية عددها وتخصصاتها ومدد الدراسة بكل قسم منها، ويجوز بقرار من وزير الداخلية تنظيم دورات تأهيلية وتدريبية لضباط الصف في مجالات العلوم المختلفة التي تحتاج إليها هيئة الشرطة.
الفصل الثاني
إدارة الكلية
مادة (84) تتكون إدارة كلية التدريب من :-
أ- مجلس الكلية.
ب- مدير الكلية.
مادة (85) يتألف مجلس الكلية على النحو التالي:-
أ- مدير الكلية رئيساً
ب- نائب مدير الكلية للشئون التعليمية نائباً للرئيس
ج- رؤساء الأقسام أعضاء
د- مدير عام التدريب بوزارة الداخلية عضواً
هـ- مدير عام شئون الضباط بوزارة الداخلية عضواً
مادة (86) يختص مجلس الكلية بما يلي:-
أ- وضع السياسة التعليمية والخطط العامة للبحوث والبرامج الدراسية.
ب- اعداد برنامج العمل السنوي للتدريب في ضوء احتياجات الوزارة.
ج- وضع الخطة التنفيذية للبرامج التدريبية ومراعاة تنسيقها في إطار برنامج العمل السنوي للكلية.
د- اقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية والتنسيق بين الاقسام المختلفة.
هـ- تحديد عدد ساعات التدريس والتدريب الاسبوعية بما يحقق استيعاب المواد المقررة في المنهج.
و- رسم الإطار العام لنظام العمل في أقسام الكلية، والتنسيق بين هذه الأقسام.
ز- متابعة تنفيذ برنامج العمل السنوي للكلية وتقييم الأداء.
ح- تقديم المقترحات بشأن تطوير وتأهيل الكادر التعليمي والاداري للكلية بما يمكنها من تأدية مهامها على الوجه الأفضل.
ط- تنظيم قبول الطلاب في الكلية وتحديد اعدادهم.
ي- اعداد مشروع ميزانية الكلية والحساب الختامي.
ك- وضع تعليمات الامتحانات وتحديد مواعيدها وكيفية اجرائها.
مادة (87) تسري بشأن تحديد مواعيد انعقاد المجلس ومداولاته والتصديق على قراراته المادتين (38)، و(39) من هذا القانون.
مادة (88) يعين مدير كلية التدريب بقرار جمهوري بناء على ترشيح من وزير الداخلية وعرض رئيس الوزراء من بين ضباط الشرطة الحائزين على درجة الدكتوراه بحيث لا تقل رتبته عن عميد.
مادة (89) يتولى مدير الكلية تحت اشراف رئيس الاكاديمية المهام والاختصاصات التالية:-
أ- تصريف أمور الكلية وادارة شئونها العلمية والإدارية والمالية.
ب- تنفيذ قرارات مجلس الكلية، والمجلس الأعلى للاكاديمية.
ج- تقديم تقارير دورية لمجلس الكلية وللمجلس الأعلى للأكاديمية عن مستوى تنفيذ الخطط والبرامج التعليمية، وسائر نواحي النشاط الأخرى في الكلية.
د- ترشيح أعضاء هيئة التدريب والتدريس في الكلية.
مادة (90) يكون لمدير الكلية نائبان احدهما للشئون التعليمية والآخر للشئون المالية والإدارية وينوب أقدمهما عن المدير في حالة غيابه ويسري بالنسبة لتعيينهما ذات الشروط والاجراءات المقررة لتعيين مدير الكلية.
مادة (91) يشرف نائب مدير الكلية على تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية بالكلية وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للأكاديمية ومجلس الكلية.
الفصل الثالث
شروط القبول
مادة (92) تسري أحكام المادة (45) باستثناء الفقرة (ب) على الدارسين المتقدمين للدراسة في كلية التدريب (قسم اعداد الضباط) كما يشترط ان يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل جامعي لم يمض على حصوله عامين، وان لا يكون قد تجاوز سن الخامسة والعشرين ويستثنى من هذا الشرط العاملون في هيئة الشرطة.
مادة (93) يحدد بقرار من وزير الداخلية شروط واجراءات القبول ومستويات الدورات ومدتها بالنسبة لبقية الدارسين في الدورات المختلفة طبقاً لقانون هيئة الشرطة.
الفصل الرابع
نظام الدراسة والامتحانات
مادة (94) يشترط فيمن يتولى التدريس في الكلية ما يلي :-
أ- ان يكون حاصلاً على مؤهل الماجستير ويفضل حملة الدرجات العلمية العليا.
ب- ان يكون حاصلاً على شهادة دورة تخصصية أو اكثر في المجال الذي يتولى التدريس فيه وفق احتياجات وزارة الداخلية.
ج- ان يوافق عليه المجلس الأعلى للأكاديمية بناء على ترشيح من مدير الكلية.
مادة (95) تكون الدراسة في كلية التدريب نظرية وعملية وتطبيقية معززة بالابحاث العلمية الفردية والجماعية.
مادة (96) يتفرغ الضباط الدارسون في الكلية تفرغاً كاملاً مع احتفاظ الضابط الدارس بكل مستحقاته اثناء فترة الدراسة.
مادة (97) تسري أحكام المواد (52، 53، 54) على الدارسين في كلية التدريب قسم اعداد الضباط الجامعيين.
مادة (98) تمنح كلية التدريب لمن اجتاز بنجاح من الدارسين في القسم الخاص باعداد الضباط شهادات النجاح في الدورات التدريبية العامة والتخصصية وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات هذه الشهادات ومراتبها.
مادة (99) يمنح الحاصلون على شهادات النجاح في الدورات التخصصية بدلات مالية يحدد مقدارها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الداخلية وفقاً لقانون هيئة الشرطة.
الباب السابع
مركز بحوث الشرطة
الفصل الأول
مهام المركز وتكويناته
مادة (100) يتولى مركز بحوث الشرطة اجراء البحوث النظرية والعلمية والتطبيقية والميدانية في مجالات علوم الشرطة ومكافحة الجريمة كما يمارس على وجه خاص المهام الآتية:-
أ- إجراء البحوث والدراسات الأمنية والإدارية بهدف إيجاد الحلول الملائمة لمشكلات العمل في هيئة الشرطة.
ب- عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية أو المشاركة فيها لمناقشة قضايا ومشكلات الأمن المختلفة.
ج- اعداد وتدريب الباحثين من رجال الشرطة.
د- جمع ونشر البحوث والدراسات والنشرات العلمية ذات الصلة بعمل الشرطة وتشجيع التأليف والترجمة والنشر لهذه الدراسات وتبادلها مع الهيئات العلمية ومراكز البحوث.
هـ- إنشاء قاعدة للمعلومات والبيانات تخدم اغراض البحث العلمي بالأكاديمية.
مادة (101) يتكون المركز من الادارات التالية:-
أ- ادارة البحوث.
ب- ادارة المؤتمرات والندوات.
ج- ادارة التأليف والترجمة والنشر.
د- ادارة التوثيق والمكتبات والمتاحف.
هـ- هيئة الباحثين.
وتبين اللائحة التنظيمية اختصاصات وتكوينات ادارات المركز.
الفصل الثاني
إدارة المركز
مادة (102) تتكون إدارة المركز من :-
أ-مجلس ادارة المركز.
ب- مدير المركز.
مادة (103) يتألف مجلس ادارة المركز على النحو التالي:-
أ- مدير المركز رئيساً
ب- نائب مدير المركز نائباً للرئيس.
ج- نواب مدراء كليات الأكاديمية للشئون التعليمية أعضاء.
د- مدير عام التخطيط والمعلومات بالوزارة عضواً
هـ- مدير إدارة البحوث بالمركز عضواً.
و- عضوان من مراكز البحوث في الجامعات اليمنية يتم اختيارهما من المجلس لمدة سنتين.
مادة (104) يختص مجلس ادارة المركز بما يلي:-
أ- وضع السياسة العامة لنشاط المركز بما يكفل رفع مستوى البحث العلمي.
ب- اعداد برنامج العمل السنوي للمركز.
ج- اعداد مشروع ميزانية المركز والحساب الختامي.
د- متابعة تنفيذ برنامج عمل المركز وتقييم مستوى الأداء.
مادة (105) يعين مدير مركز بحوث الشرطة بقرار جمهوري بناء على ترشيح من وزير الداخلية وعرض رئيس الوزراء من بين ضباط الشرطة الحائزين على درجة الدكتوراه بحيث لا تقل رتبته عن عميد.
مادة (106) يتولى مدير مركز بحوث الشرطة تحت اشراف رئيس الاكاديمية المهام والاختصاصات التالية:
أ- تصريف أمور المركز وادارة شئونه العلمية والإدارية والمالية.
ب- تنفيذ قرارات مجلس الكلية والمجلس الأعلى للأكاديمية.
ج- تقديم تقارير دورية لمجلس المركز والمجلس الأعلى للأكاديمية عن مستوى تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالمركز وسائر نواحي النشاط فيه.
د- ترشيح الباحثين وهيئة البحوث.
مادة (107) يكون لمدير المركز نائب يعاونه في ممارسة مهامه، كما ينوب عنه في حالة غيابه ويسري بالنسبة لتعيينه ذات الشروط والاجراءات لتعيين مدير المركز.
مادة (108) تشكل هيئة الباحثين بالمركز من عدد من الباحثين ومن الخبراء المتخصصين في مجال البحث العلمي بفروعه المختلفة التي يحتاج اليها المركز.
الباب الثامن
احكام عامة
مادة (109) تكون الدراسة في جميع كليات الأكاديمية باللغة العربية ويجوز ان تدرس مادة أو اكثر بلغة اجنبية إلى جانب ما يقرر المجلس الأعلى للأكاديمية تدريسه من لغات أجنبية، ويكون اداء امتحانات المواد التي تدرس بلغة اجنبية بنفس تلك اللغة.
مادة (110) يلتزم خريجو قسمي الماجستير والدكتوراه بالخدمة في هيئة الشرطة بعد تخرجهم مدة لا تقل عن ثمان سنوات وفي حالة عدم أداء الخدمة المشار إليها بدون مبرر شرعي يلتزم برد ضعف نفقات الدراسة التي تكبدتها الأكاديمية إلى خزينة الدولة.
مادة (111) يجب أن يتفرغ رئيس الأكاديمية ونائبه ومديري الكليات ومركز البحوث ونوابهم تفرغاً كاملاً لأعمال وظائفهم.
مادة (112) أ- لا تسري أحكام المادة (52) من هذا القانون على الطلاب الدارسين بكلية الشرطة الذين تم قبولهم وفقاً للقانون رقم (33) لسنة 1995م وتسري عليهم أحكام المادة (22) منه.
ب- يصدر مجلس الأكاديمية لائحة تنظم شروط قبول الحاصلين على بكالوريوس في علوم الشرطة في دبلوم الدراسات العليا والماجستير.
مادة (113) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الداخلية ، كما يصدر اللائحة التنظيمية للأكاديمية.
مادة (114) يلغى القانون رقم (33) لسنة 1995م بإعادة تنظيم كلية الشرطة والقانون رقم (1) لسنة 1988م بإنشاء المعهد العالي لضباط الشرطة، وأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة (115) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 12/شعبان/1422هـ
الموافق 28/أكتوبر/2001م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية