الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (20) لسنة 2001م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة كهرباء العاصمة صنعاء

 قانون رقم (20) لسنة 2001م

بشأن

 الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية

 والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع توسعة

 محطة كهرباء العاصمة صنعاء

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

        بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

        وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

قــــــــــــــــرر

 

مادة(1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1422هـ الموافق 12 سبتمبر 2001م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ (93.750.000) ثلاثة وتسعين مليوناً وسبعمائة وخمسين ألف ريال سعودي بما يعادل (25.000.000) خمسة وعشرين مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة كهرباء العاصمة صنعاء.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ 14/شوال/ 1422هـ

الموافق 29/ديسمبر/2001م

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية

 

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department