|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طباعة الصفحة خارطة الموقع | الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قانون رقم (22) لسنة 2001م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الانتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة بان كنديان بتروليم (يمن) وشركة :أو.إم. في (يمن) اكسبلوريشن ( جي.إم.بي.إتش) وشركة كومبانيا اسبانولادي بتروليوس،إس.إية(سبيسا) والشركة اليمني |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شروط الاستخدام | خدمات الموقع | تواصل معنا Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved Designed By : Website Department |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||