الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن الموافقة على الاتفاقية القنصلية المبرمة بين الجمهورية اليمنية وروسيا الاتحادية

قانون رقم (47) لسنة 2002م

بشأن الموافقة على الاتفاقية القنصلية المبرمة بين الجمهورية اليمنية وروسيا الاتحادية

 

باسم الشعب. ‏

رئيس الجمهورية. ‏

‏ ‏         ‏بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.‏

         وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب. ‏

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1) ووفق على الاتفاقية القنصلية ( المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ ‏‏25 إبريل 2001م بين الجمهورية اليمنية وروسيا الاتحادية.‏

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. ‏

 

                            صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء ‏

                            بتاريخ: 20 / شوال /  1423هـ ‏

                            الموافق: 24/ ديسمبر / 2002م ‏

 

علي عبدالله صالح

  رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department