قانون رقم (10) لسنة 2002م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31)لسنة 1997م بشأن السجل التجاري
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (31) لسنة 1997م بشأن السجل التجاري .
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة (1) تعديل المادة (5) من القانون رقم (31) لسنة 1997م بشأن السجل التجاري ، على النحو التالي :
مادة (5)
أ. يجدد القيد في السجل التجاري كل خمس سنوات برسم واحد على أن لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال كحد أعلى على البنوك والشركات الأجنبية ، وعشرين ألف ريال كحد أعلى الشركات اليمنية الكبيرة ، وخمسة آلاف ريال كحد أعلى على بقية الشرائح ، وذلك وفقا للرسوم المستحقة لكل شريحة المحددة بالجداول (أ ، ب ، ج ) المرفقة بهذا القانون .
ب. يجب على التاجر أن يتقدم بطلب تجديد قيده في السجل التجاري قبل إنتهاء فترة القيد أ, التجديد السابقة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الأولى التالية لانتهاء فترة القيد أ, التجديد السابقة مع استيفاء غرامة بواقع (25) % من رسوم التجديد .
ج. تقوم الإدارة المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد في المدة المحددة قانوناً بعد إشعاره كتابيا ً وبعد مضي ستة أشهر من تاريخ الإشعار .
مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 23/ ذو القعدة / 1422هـ
الموافق 5/ فبراير / 2002م
علي عبد الله صالح رئيس الجمــهورية
جدول (أ)
م |
الشريحــــة |
الرسوم المقترحة |
ملاحظات |
1. |
فروع الشركة الأجنبية |
30.000 ريال |
|
2. |
فروع البيوت التجارية الأجنبية |
30.000 ريال |
|
3. |
وكيل فرع بيت أجتبي |
30.000 ريال |
|
4. |
الشركات الاستثمارية الأجنبية |
30.000 ريال |
|
5. |
الشركات الاستثمارية المختلطة (أجنبي/ يمني ) |
25.000ريال |
|
6. |
الاستثمارات الفردية الأجنبية |
30.000 ريال |
|
7. |
مكاتب شركات الطيران الأجنبية |
25.000ريال |
|
9. |
مكاتب شركات النقل الأجنبية |
25.000ريال |
|
10. |
الفنادق العاملة بأسماء شركات سياحية دولية |
30.000 ريال |
|
11. |
الجامعات الخصاصة الأجنبية |
30.000 ريال |
|
12. |
المدارس الخاصة الأجنبية |
25.000ريال |
|
13. |
المستشفيات الأجنبية |
30.000 ريال |
|
14. |
المستوصفات والمراكز الصحية الأجنبية |
25.000ريال |
|
15. |
البنوك التجارية |
30.000 ريال |
|
16. |
البنوك المتخصصة |
21.000 ريال |
|
جدول (ب)
م |
الشريحــــــــــــــة |
الرسوم المقترحة |
ملاحظات |
1. |
الشركات المساهمة |
20.000 ريال |
|
2. |
شركات التوصية بالأسهم |
10.000 ريال |
|
3. |
شركات ذات مسئولية محدودة |
15.000 ريال |
|
4. |
الشركات التضامنية |
15.000 ريال |
|
5. |
شركات التوصية |
10.000 ريال |
|
6. |
تجارة استيراد للأفراد |
15.000 ريال |
|
7. |
المصانع الفردية :
- التي يبلغ رأس مالها (30) مليون ريال فأكثر .
- التي يبلغ رأس مالها من ( 10إلى 29) مليون ريال |
20.000 ريال
15.000 ريال |
|
9. |
المطاعم للأفراد :
الدرجة الأولى بحسب تصنيف السياحة
الدرجة الثانية بحسب تصنيف السياحة . |
15.000 ريال
10.000 ريال |
|
10 |
القطاع العام:
شركات ومؤسسات القطاع العام |
15.000 ريال |
|
11 |
الفنادق السياحية (5) نجوم (4) نجوم للأفراد |
20.000 ريال |
|
12 |
الفنادق السياحية (3) نجوم للأفراد |
10.000 ريال |
|
13 |
الوكلاء المعتمدين لشركات السيارات والآلات والمعدات الثقيلة . |
20.000 ريال |
|
جدول (ج)
م |
الشريحــــــــــــــة |
الرسوم المقترحة |
ملاحظات |
أ- |
الشرائح غير المعفية |
|
|
- الأنشطة باستثناء ما يرد في (ب) لاحقاً |
5،000 ريال |
|
ب - |
الشرائح المعفية شريطة أن يعمل فيها أصحابها : |
- |
|
1- محلات بيع المواد الغذائية بالتجزئة ( الدكاكين ) |
- |
|
2- المخابز والأفران الشعبية |
- |
|
3- البوفيات والمقاهي العادية ( غير السياحية ) |
- |
|
4- مطاحن المواد الغذائية . |
- |
|
5- المعاصر والمدابغ العادية . |
- |
|
6- المغاسل اليدوية . |
- |
|
7- صالونات الحلاقة . |
- |
|
8- محلات إنتاج وبيع الصناعات التقليدية والسياحية . |
- |
|
9- محلات إصلاح الساعات . |
- |
|
10- محلات البنشر وتغيير الزيوت . |
- |
|
11- محلات مهنة السباكة والتسليك الكهربائي . |
- |
|
12- محلات تزيين السيارات وتأجير مستلزمات الأفراح |
- |
|
13- محلات بيع الفواكه والخضروات والبيض . |
- |
|
14- المطاعم الشعبية . |
- |
|
15- محلات بيع الغاز . |
- |
|
16- محلات بيع المياه المحضرة ( غير المنتجين ) |
- |
|
17- أي أنشطة أخرى ينطبق عليها نص المادة الأنفة الذكر |
- |
|