قانون رقم (6) لسنة 2002م
بربط موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
للسنة المالية 2002م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره (7.187.745.000) ريال فقط/ سبعة مليار وسبعة وثمانين مليون وسبعمائة وخمسة وأربعين ألف ريال لا غير، ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ قدره (3.325.419.000) ريال فقط / ثلاثة مليار وثلاثمائة وخمسة وعشرين مليون وأربعمائة وتسعة عشر ألف ريال لا غير، وذلك كما يلي:
التقديرات |
البيان |
التقديرات |
البيان |
أ- الموارد الجارية |
أ- الاستخدامات الجارية |
2.530.000.000 |
الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري |
158.356.000 |
الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها |
70.675.000 |
الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة |
110.000.000 |
الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع |
1.250.000.000 |
الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد |
256.900.000 |
الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة |
3.850.675.000 |
جملة الموارد الجارية |
525.256.000 |
جملة الاستخدامات الجارية |
|
حساب العجز الجاري |
3.325.419.000 |
جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري) |
3.850.675.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية |
3.850.675.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية |
ب- الموارد الرأسمالية |
ب- الاستخدامات الرأسمالية |
3.337.070.000 |
الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية |
682.675.000 |
الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ |
|
الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية |
2.654.395.000 |
الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية |
3.337.070.000 |
جملة الموارد الرأسمالية |
3.337.070.000 |
جملة الاستخدامات الرأسمالية |
7.187.745.000 |
إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية |
7.187.745.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية |
مادة (2) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جزء مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.
مادة (3) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة (4) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.
مادة (5) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2002م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ: 16 /ذو القعدة /1422هـ
الموافق: 30/يناير/2002م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية