الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (9) لسنة 2002م بربط موازنات القطاع الإقتصادي للسنة المالية 2002م

 

قانون رقم(9) لسنة 2002م بربط موازنات القطاع الإقتصادي للسنة المالية 2002م

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1):

أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2002م بمبلغ وقدره (626.117.050.000) ريال فقط/ ستمائة وستة وعشرون مليار ومائة وسبعة عشر مليون وخمسون ألف ريال لا غير.

ب- يقدر إجمالي النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2002م وقدره (42.826.387.000) ريال فقط/ اثنان وأربعون مليار وثمانمائة وستة وعشرون مليون وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف ريال لاغير ، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره (25.270.957.000) ريال فقط/ خمسة وعشرون مليار ومائتان وسبعون مليون وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف ريال لا غير.

ج- يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2002م ، بمبلغ قدره (7.052.267.000) ريال فقط/ سبعة مليار واثنان وخمسون مليون ومائتان وسبعة وستون ألف ريال لا غير ، منه مبلغ (941.6787.000) تسعمائة وواحد وأربعون مليون وستمائة وثمانية وسبعون ألف ريال عجز معان.

د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2002م (15.481.960.000) ريال خمسة عشر مليار وأربعمائة وواحد وثمانون مليون وتسعمائة وستون ألف ريال لا غير.


 

وذلك كما يلي:

التقديرات

البيان

التقديرات

البيان

الموارد الجارية

الاستخدامات الجارية

510.436.224.000

جملة الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري

22.427.451.000

الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها

5.427.262.000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

436.070.625.000

الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

3.749.125.000

الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد

34.529.248.000

الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

9.188.833.000

الباب الرابع إيرادات جارية تحويلية

528.801.444.000

جملة الموارد الجارية

493.027.324.000

جملة الاستخدامات الجارية

7.052.267.000

حساب العجز الجاري

42.826.387.000

جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

535.853.711.000

إجمالي عام الموارد الجارية

535.853.711.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

الموارد الرأسمالية

الاستخدامات الرأسمالية

62.394.040.000

الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

80.200.599.000

الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ

27.869.299.000

الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

10.062.740.000

الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية

90.263.339.000

جملة الموارد الرأسمالية

90.263.339.000

جملة الاستخدامات الرأسمالية

626.117.050.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

626.117.050.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

مادة (2)

أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2002م بمبلغ وقدره (37.873.094.000) ريال فقط سبعة وثلاثون مليار وثمانمائة وثلاثة وسبعون مليون وأربعة وتسعون ألف ريال لا غير.

ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2002م وقدره (3.104.307.000) ريال فقط/ ثلاثة مليار ومائة وأربعة مليون وثلاثمائة وسبعة آلاف ريال لاغير ، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره (1.311.573.000) ريال فقط/ واحد مليار وثلاثمائة واحد عشر مليون وخمسمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال لا غير.

ج- يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2002م ، بمبلغ قدره (7.047.251.000) ريال فقط/ سبعة مليار وسبعة مليار وسبعة وأربعون مليون ومائتان وواحد وخمسون ألف ريال لا غير.

د- يقدر الدعم الجاري للوحدات المتعثرة المتوقع حدوث عجز أو توقف في نشاطها خلال السنة المالية 2002م بمبلغ قدره (1.697.000.000) فقط مليار وستمائة وسبعة وتسعون مليون ريال لا غير.

هـ- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2002م (4.859.217.000) ريال فقط/ أربعة مليار وثمانمائة وتسعة وخمسون مليون ومائتان وسبعة عشر ألف ريال لا غير.

وذلك كما يلي:

التقديرات

البيان

التقديرات

البيان

أ- الموارد الجارية

أ- الاستخدامات الجارية

17.269.542.000

الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري

8.753.957.000

الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها

374.496.000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

10.614.169.000

الباب الثاني: المستلزمات المباشرة للإنتاج

15.810.000

الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد

2.777.314.000

الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

542.648.000

الباب الرابع إيرادات جارية تحويلية

18.202.496.000

جملة الموارد الجارية

22.145.440.000

جملة الاستخدامات الجارية

7.047.251.000

عجز النشاط الجاري

3.104.307.000

جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

25.249.747.000

إجمالي عام الموارد الجارية

25.249.747.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

ب- الموارد الرأسمالية

ب- الاستخدامات الرأسمالية

11.554.323.000

الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

12.098.664.000

الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ

1.069.023.000

الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

524.683.000

الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية

12.623.347.000

جملة الموارد الرأسمالية

12.623.347.000

جملة الاستخدامات الرأسمالية

37.873.049.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

37.873.049.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

 

مادة (3) أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره (67.454.307.000) ريال فقط/ سبعة وستون مليار وأربعمائة وأربعة وخمسون مليون وثلاثمائة وسبعة ألف ريال لا غير.

ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2002م (4.336.486.000) ريال فقط/ أربعة مليار وثلاثمائة وستة وثلاثون مليون وأربعمائة وستة وثمانون ألف ريال لا غير ، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ قدره (715.007.000) ريال فقط/ سبعمائة وخمسة عشر مليون وسبعة ألف ريال لا غير.

 وذلك كما يلي:

التقديرات

البيان

التقديرات

البيان

الموارد الجارية

الاستخدامات الجارية

54.262.611.000

جملة الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري

6.627.692.000

الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها

1.869.505.000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

29.246.278.000

الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

210.000.000

الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد

17.742.799.000

الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

1.589.009.000

الباب الرابع إيرادات جارية تحويلية

57.931.125.000

جملة الموارد الجارية

53.616.769.000

جملة الاستخدامات الجارية

22.130.000

حساب العجز الجاري

4.336.486.000

جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

57.953.255.000

إجمالي عام الموارد الجارية

57.953.255.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

ب- الموارد الرأسمالية

ب- الاستخدامات الرأسمالية

5.454.704.000

الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

3.881.222.000

الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ

4.046.348.000

الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

5.619.830.000

الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية

9.501.052.000

جملة الموارد الرأسمالية

9.501.052.000

جملة الاستخدامات الرأسمالية

67.454.307.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

67.454.307.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

مادة (4) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة هذا القطاع جزء مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.

مادة (5) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة (6) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.

مادة (7) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2002م وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية -  بصنعاء

بتاريخ: 16 / ذو القعدة /1422هـ

الموافق: 30/يناير/2002م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department