الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (11) لسنة 2002م بشأن إنشاء صندوق التراث والتنمية الثقافية

قانون رقم (11) لسنـــة 2002م

بشأن إنشاء صندوق التراث والتنمية الثقافية

 

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

-        بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

-        وبعد موافقة مجلس النواب .

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون صندوق التراث والتنمية الثقافية) .

مادة (2) : لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المحددة إزاء كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر .

الجمهوريــة :  الجمهورية اليمنية .

الـــوزارة :    وزارة الثقافة .

الــوزيــر :   وزير الثقافة .

الصنــدوق :    صندوق التراث والتنمية الثقافية .

المجلس :         مجلس إدارة الصندوق .

رئيـــس المجلــس :  رئيس مجلس إدارة الصندوق .

الهيئــات والمؤسسات:   الهيئات والمؤسسات الثقافية التابعة للوزارة .

المنشــآت الثقافيــة:   كل منشآه ثقافية عامة أو خاصة تعنى بالعمل الثقافي والإبداعي.

اللائحــة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الفصل الثاني

إنشاء الصندوق وأهدافه

مادة (3) : ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى (صندوق التراث والتنمية الثقافية) ومقره الرئيسي أمانة العاصمة (صنعاء) ولـه أن ينشئ فروع له في المحافظات متى اقتضت الحاجة وفقاً لما تحدده اللائحة .

مادة (4) : يتمتع الصندوق بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي والإداري ويخضع لإشراف الوزير .

مادة (5) : يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض التالية :

1-      الإسهام في تحقيق التنمية الثقافية وتعزيز قيم الثقافة الوطنية وصون هويتها وتأكيد أصالتها.

2-      الإسهام في إقامة البنى الأساسية للعمل الثقافي.

3-      الإسهام في جمع وتوثيق التراث الثقافي والفني وحماية وصيانة الموروثات الثقافية والحضارية والتاريخية .

4-      الإسهام في الحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية وترميمها وصيانتها .

5-      الإسهام في إنشاء المتاحف الوطنية وتطويرها وصيانتها .

6-      الإسهام في اقتناء وجمع وتوثيق وترميم وصيانة المخطوطات ودعم تحقيقها ونشرها .

7-      دعم وتشجيع الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية والإبداعية وفقاً للقانون .

8-      دعم جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية في مجالات الإبداع الثقافي والفني .

9-      دعم وتشجيع إقامة المهرجانات الأدبية والفنية .

10-    دعم إقامة المعارض والأنشطة والفعاليات الثقافية المحلية والدولية ذات الصلة بالموروث الثقافي والحضاري والتاريخي اليمني.

11-    الإسهام في تشجيع ودعم الأبحاث والدراسات الخاصة بالتراث الثقافي والموروث الحضاري .

12-    الإسهام في تشجيع الأدباء والمبدعين ومنح الحوافز والجوائز التشجيعية للمبرزين .

13-    الإسهام في تنظيم حملات إعلامية ودعائية للتعريف بالتراث الثقافي والحضاري على الصعيدين المحلي والدولي .

14-    الإسهام في دعم أنشطة المنظمات والجمعيات والمراكز الشعبية المتعلقة بجمع وحماية وصيانة التراث الثقافي والحضاري .

15-    الإسهام في دعم عملية الترجمات وتعريب المؤلفات والدراسات التي تهتم بالموروث الثقافي التاريخي والحضاري لليمن .

16-    الإسهام في تنظيم النشاط الثقافي بمختلف تكويناته وأنواعه بما يتفق وأصول صون التراث وإدماجه في حياة المجتمع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية .

17-    الإسهام في تطوير الصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية ووضع البرامج اللازمة للحفاظ عليها وتنميتها .

الفصل الثالث

مجلس إدارة الصندوق

مادة (6):أ - يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :

1-                وزير الثقافة       رئيساً .

2-                نائب وزير الثقافة نائباً للرئيس.

3-                وكيل الوزارة المختص يحدده الوزير                               عضواً .

4-                رؤساء الهيئات والمؤسسات الثقافية العامة التابعة للوزارة       أعضاء

5-                ممثل عن وزارة المالية                                           عضواً .

6-                ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية                                 عضواً .

7-                أربعة من الشخصيات الثقافية يصدر بتسميتهم قرار من الوزير    أعضاء .

8-                خمسة من ممثلي القطاع الخاص يصدر بتسميتهم قرار من الوزير أعضاء .

9-                المدير التنفيذي للصندوق    عضواً ومقرراً.

ب- تكون مدة عضوية الشخصيات الثقافية وممثلي القطاع الخاص ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة مماثلة .

ج- لرئيس المجلس دعوة من يراه من الخبراء والاختصاصيين لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت في مداولات المجلس وقراراته.

مادة (7) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا للصندوق ، ويتولى رسم السياسات واعتماد الخطط والبرامج التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق ، وعلى وجه الخصوص ممارسة المهام التاليـة :

1-      وضع السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها .

2-      إقرار اللوائح التي تنظم المسائل المالية والإدارية والفنية الخاصة بالصندوق وفقاً لأحكام القوانين واللوائح النافذة .

3-      دراسة وإقرار خطة عمل الصندوق وموازنته السنوية وحسابه الختامي .

4-      مناقشة وإقرار التقارير التي يعدها المدير التنفيذي عن أعمال الصندوق ومركزه المالي .

5-      إقرار المخصصات المالية للمشروعات والأنشطة التي يمولها الصندوق وفقاً للموازنات والخطط المقرة .

6-      تعيين مراجع حسابات للصندوق وتحديد مكافأته.

7-      أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاط الصندوق تحدد من قبل الوزير وبما لا يتعارض مع أحكام القانون .

مادة (8) : اجتماعات المجلـــس :

‌أ-       يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل ، وله عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة بناءً على طلب من رئيس المجلس أو ثلث أعضائه .

‌ب-      يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور ثلثي أعضائه ، وتكون قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.

مادة (9) : يرشح المجلس في أول اجتماع له مديراً تنفيذياً للصندوق ، ويصدر بتعيينه قرار من السلطة المختصة بحسب المستوى الوظيفي ، وتحدد اللائحة مهامه وصلاحياته .

مادة (10) : يتولى رئيس مجلس الإدارة المهام والاختصاصات التالية :

1-      إصدار اللوائح والقرارات التنظيمية المنفذة لقرارات وتوصيات المجلس والإشراف على تنفيذها.

2-      الدعوة لانعقاد المجلس في مواعيده المحددة .

3-      رئاسة اجتماعات المجلس وإدارة جلساته .

4-      تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضاء المجلس يعهد إليها ببعض الأعمال والدراسات أو مهام محددة لإنجازها وتقديمها للبت فيها.

5-      تمثيل المجلس أمام الغير .

6-      البــت والتوقيع على الاتفاقيات والوثائق المالية وشيكات الصرف واعتماد العقود وفقاً للقوانين واللوائح النافذة .

7-      الإشراف على تسيير وإدارة الصندوق وإصدار التوجيهات المنفذة لأنشطته .

8-      القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تتطلبها مهام وأنشطة الصندوق ، وله حق تفويض من يراه للقيام ببعض مهامه .

الفصل الرابع

الموارد والنظام المالي للصندوق

مادة (11) : تتكون موارد الصندوق من المصادر التالية :

1-      المخصصات المالية التي تعتمدها الحكومة في الموازنة العامة للدولة .

2-      الهبات والمساعدات والتبرعات غير المشروطة  التي تقدم للصندوق من الأفراد والهيئات والمنظمات المحلية والدولية طبقاً للقوانين واللوائح النافذة .

3-      نسبة (10%) من المعونات الخارجية غير المخصصة .

4-      خمسة ريالات على كل عروسة سجائر (محلي / خارجي) ، وريال واحد عن كل كرتون مياه أو صندوق مشروبات غازية أو عصائر أو كرتون ألبان، وريال واحد عن كل كيس أسمنت (محلي / خارجي) ، وريال واحد عن كل طرد يدخل الموانئ البرية أو البحرية أو الجوية ، وريال واحد من عائدات المصافي عن كل برميل نفط .

5-      (20%) من رسوم تذاكر دخول المتاحف وزيارة المواقع الأثرية من قبل السياح والزوار الأجانب.

6-      (25%) من رسوم تراخيص الأعمال الأثرية ومن صافي إيرادات إقامة المعارض الأثرية في الداخل والخارج شريطة أن لا يتعارض مع قانون السلطة المحلية .

7-      (50%) من صافي عائدات الوزارة وهيئاتها من معارض الكتاب التي تتبنى إقامتها الوزارة .

8-      الرسوم المقرة على المصنفات الفنية بما لا يتعارض مع القوانين النافذة .

مادة (12) : تخضع أموال الصندوق للنظام المحاسبي النافذ في وحدات القطاع الاقتصادي .

مادة (13) : تودع كل إيرادات الصندوق في حساب خاص مستقل بالبنك المركزي أو في أي بنك آخر يفوض من البنك المركزي وفقاً لما تحدده اللائحة.

مادة (14) : لا يجوز صرف أموال الصندوق خارج نطاق أهدافه وأغراضه المبينة وفقاً لنصوص هذا القانون .

مادة (15) : تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها فيما عدا السنة الأولى تبدأ من تاريخ صدور هذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة .

الفصل الخامس

أحكام عامه وختامية

مادة (16) : يجوز للصندوق إنشاء مشاريع ثقافية إنتاجية تسهم في تنمية موارده المالية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الخاصة بذلك.

مادة (17) : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويصدر وزير الثقافة القرارات والأوامر التنفيذية في إطار أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

مادة (18) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 20 / ذي الحجة /1422هـ

الموافق 4/ مـارس /2002م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department